– لئن كانت الاشارة الاسبق هي الاحق بالتفضيل بين اشارتين متتاليتين ، الا ان هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الاول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني قد اشترى العقار تواطؤا مع البائع وبقصد الاضرار بالشاري الأول ، وعلمه بالشراء الأول ، وفي حال إثبات ذلك لا يبقي أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ ))