10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

دائن / مدين / تقادم / تجاري / قانون التجارة / محامي مختص

دائن / مدين / تقادم / تجاري / قانون التجارة / محامي مختص

قرار تمييز حقوق 4523 / 2022
هيئة عامة – رجوعاً عن قرار النقض رقم 6304 / 2021
برئاسة القاضي محمد الغزو
 
حول
 إذا كانت العلاقة فيما يبن المتداعيتين في هذه الدعوى تتمثل بحساب جارٍ أنشئ باتفاق الطرفين بحيث يتم تسجيل العمليات فيه برضاهما وتبادلا المديونية مما يعني تحقق جميع متطلبات الحساب الجاري
 إن المشرع وفي تعريفه للحساب الجاري لم يشترط أن يكون أحد طرفي عقد الحساب الجاري أن يكون بنكاً (مصرفاً) بل أورد أن المقصود بالحساب الجاري هو (الاتفاق الحاصل بين شخصين)

القرار
ولغايات الرجوع عن قرار النقض السابق رقم (6304 / 2021) الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 20/2/2022 فقد تقرر نظر هذا الطعن من الهيئة العامة
وبالرد على كافة أسباب التمييز
ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق نص المادة (932) من القانون المدني حيث حجبت نفسها عن تطبيق أحكام المادة (58) من قانون التجارة الذي يختص بالمعاملات التي تنشأ بين التجار لا سيما وأن العلاقة التي تربط بين المميزة والمميز ضدها ليست علاقة ناشئة عن إبرام أحد الفرقاء مع الآخر عقد تأمين وأن قانون تنظيم أعمال التأمين جاء لدعم وتأييد ما ورد في قانون التجارة وأن الحكم المميز مشوب بقصور في التعليل.
وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبهيئتها العادية كانت قد توصلت في قرارها رقم (6304/2021) الصادر بتاريخ 20/2/2022 إلى تأييد محكمة الاستئناف إذ خلصت إلى تأييد المحكمة الابتدائية التي اعتبرت أن مطالبة المدعية ناشئة عن عقود تأمين بعد أن أجرت الأخيرة خبرة محاسبية على كشف الحساب رقم (4) من بينات المدعية مقروناً بالدعوى رقم (686/2009) بداية حقوق عمان والقرار الصادر فيها الذي قضى بـرد الدعوى والذي اكتسب الدرجة القطعية
وبالتالي خلصت محكمتنا بهيئتها العادية بقرارها المذكور أعلاه إلى أن نص المادة (932) من القانون المدني هو الواجب التطبيق على موضوع المطالبة فيما يتعلق بنوع التقادم الذي يسري عليها وذلك على ما جاء بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (8450/2019 تاريخ 12/3/2020)
ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد بأن الأساس القانوني الذي تستند إليه المدعية في تقديم دعواها بمواجهة المدعى عليها هو كشف حساب متعلق بعدة مطالبات وكان آخرها في عام 2008 وأن المدعى عليها دفعت دعوى المدعية بعدم سماعها لمرور الزمن المانع من سماعها وفقاً للمادة (932/1) من القانون المدني وفي سبيل رد المدعية لهذا الدفع وعدم انطباقه على موضوع دعواها أوضحت أن مطالبتها تنصب على وجود علاقة شراكة تجارية فيما بينها وبين المدعى عليها متعلقة بنشاطهما التأميني وأن مرور الزمن الذي يسري على الدعوى هو التقادم الطويل بالإضافة للتقادم التجاري
وحيث الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية والمدعى عليها ترتبطان بعلاقات تأمين متداخلة وفق ما ورد في مفردات كشف الحساب وأنهما تتبادلان المديونية فتارة تكون المدعية دائنة وتارة مدينة والحال ذاته ينطبق على المدعى عليها وأنهما توافقتا على أن تقوم كل منهما بتسجيل العمليات الدائنة والمدينة بينهما في كشف حساب خاص بكل واحد منهما ليصار في نهاية الأمر إلى تحديد الجهة الدائنة وتلك المدينة ومن ثم وفاء المديونية
وعليه فإن التوافق بين المدعية والمدعى عليها على إدراج العمليات التي تتم بينهما في حساب مدين تارة ودائن تارة أخرى يشكل من حيث الواقع حساباً جارياً بين الطرفين يخضع لأحكام المادة (106) من قانون التجارة ويرتب الآثار المستندة إلى هذا النظام القانوني
وبالرجوع لمنطوق المادة (106) من قانون التجارة نجد أن مفهوم الحساب الجاري يقوم على
١- اتفاق بين طرفي العلاقة على صهر جميع المعاملات بينهما في بوتقة واحدة
٢- تبادل علاقة المديونية بين الطرفين
وعليه وبتمحيص واقع العلاقة بين المتداعيتين في هذه الدعوى نجد أن العلاقة بينهما تتمثل بحساب جارٍ انشئ وفق اتفاق الطرفين بحيث صير إلى تسجيل العمليات فيه برضاهما وتبادلا المديونية بين دائن ومدين وما يدلل على هذا الاتفاق أن المدعية في هذه الدعوى تستند إلى كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها بما يحقق جميع متطلبات الحساب الجاري لا سيما وأنه من غير المشروط أن يكون أحد طرفي عقد الحساب بنكاً لأن المشرع في تعريفه للحساب الجاري لم يشترط أن يكون أحد طرفي عقد الحساب الجاري بنكاً (مصرفاً) بل أورد أن المقصود بالحساب الجاري هو (الاتفاق الحاصل بين شخصين)
وحيث إن عمليات الحساب الجاري بنتيجة وقف المعاملات بين الطرفين وإغلاقه تصبح هي الرصيد المستحق والذمة واجبة الأداء وتصبح ديناً جديداً ذا وصف جديد باعتباره ناشئاً عن حساب جاري ولا يجوز أن يعامل كدين متحصل عن مجموعة معاملات تتعلق بالتأمين وهو بوصفه هذا يخضع للتقادم الوارد في المادة (58/1) من قانون التجارة
وعليه ولما كان آخر تعامل بين المدعية والمدعى عليها حصل بتاريخ 30/4/2008 والذي يعتبر تاريخاً لإغلاق الحساب الجاري بين طرفي النزاع ويكون هو الميعاد المعتمد لاحتساب مدة مرور الزمن المانعة من سماع الدعوى
وحيث إن الدعوى أقيمت بتاريخ 23/7/2017 أي قبل مضي عشر سنوات من تاريخ إغلاق الحساب فتكون هذه الدعوى مسموعة قانوناً لإقامتها ضمن المدة القانونية مما يقتضي معه الرجوع عن قرار النقض رقم (6304/2021) وتكون هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه
لهذا وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن قرار النقض رقم (6304/2021) نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني