قرار تمييز 1228-2022 هيئة عامة٠ برئاسة القاضي د.سعيد الهياجنة٠ تم نظر هذه الدعوى من قبل الهيئة العامة٠ وذلك سنداً للمادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية؛ اذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقرراً في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئة العامة حول؛ ان نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 أجازت للمؤمن الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في حال توفر ثلاثة شروط مجتمعة وهي؛ الشرط الأول: ارتكاب السائق مخالفة جسيمة لقواعد السير وتؤدي إلى زيادة الخطر، وهذا الشرط متوفر٠ الشرط الثاني: أن تكون هذه المخالفة هي السبب المباشر في وقوع الحادث، وهذا الشرط متوفر أيضاً٠ الشرط الثالث: أن تنطوي المخالفة على جنحة قصدية أو جناية٠
وإن مناط الفصل في هذه الدعوى هو الإجابة على التساؤل التالي هل يعتبر تجاوز الإشارة الضوئية حمراء استعمالاً للمركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر، وهل يعتبر ذلك السبب المباشر في وقوع الحادث، وهل تنطوي تلك المخالفة على جنحة قصدية؟
قرار؛ قد تقرر نظر الدعوى من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفقاً للمادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أصدرت قرارها رقم (453/2021) تاريخ 26/9/2021 وجاء فيه؛
وبالرد على أسباب التمييز ؛
وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم تطبيق النظام تطبيقاً صحيحاً بحيث يتوجب ثبوت أن تكون المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على جنحة قصدية أو جناية وهو أمر غير متوفر في هذه الدعوى ٠
وفي ذلك نجد أن محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية كانت قد أصدرت قرارها الأول رقم (1459/2019) تاريخ 28/3/2019 الذي قضت فيه بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى ٠
إلا أنه تم نقض القرار المذكور من قبل محكمة التمييز بهيئتها العادية بالقرار رقم (7195/2019) تاريخ 17/3/2020 ٠
ونجد أن الخلاف ما بين محكمة التمييز بهيئتها العادية ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن قرار النقض رقم (7195/2019) قد استند إلى ما يلي : (وحيث إن المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 نصت على أنه ؛
(يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر، في أي من الحالات التالية: .. 4. إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث)، وعليه فإن ما قام به المدعى عليه عمر .. بتجاوز الإشارة الضوئية حمراء والتي تُشكل مخالفةً جسيمةً لقواعد السير والتي بطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وبما أنها أدّت إلى وقوع الحادث نتيجة ذلك، فإن قطع الإشارة الضوئية حمراء وما ينجم عنها من حوادث تُعطي شركة التأمين (المؤمن) الحق بالرجوع على المؤمن له والسائق والذي تسبب بالحادث باسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور خلافاً لِما ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها المميز، مما يوجب نقضه (تمييز حقوق رقم 303/2015 هيئة عامة)٠
في حين أن المحكمة الاستئنافية منه ليكون للمؤمن حق الرجوع على السائق والمالك توافر شروط مجتمعة وهي استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة التشريعات النافذة وأن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على جنحة قصدية أو جناية، وحيث ثبت للمحكمة مخالفة سائق المركبة للتشريعات النافدة بقطع الإشارة الضوئية حمراء وأن هذا ما أدى مباشرة لوقوع الحادث فقد تحقق شرطان من الشروط الواجب توافرها في المادة المذكورة غير أن المشرع اشترط تحقق الشرط الثالث المتمثل بأن تنطوي المخالفة على جنحة قصدية أو جناية، وحيث إن جنحة قطع الإشارة الضوئية حمراء هي من الجنح غير المقصودة ولم يرد قرار جزائي يبحث في القصد الجرمي لسائق المركبة موضوع الدعوى ويقرر أن الجنحة كانت مقصودة، فلا يحق للمحكمة التي تنظر الدعوى مدنياً افتراض أنها جنحة قصدية ولا يجوز إغفال هذا الشرط ذلك أن المشرع قد قصد وضعه ضمن المادة (16) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة (2010) بعد أن كان النص في المادة (18) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة (2001) كما يلي: (إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب في وقوع الحادث)، وبالتالي فإن المشرع لم يضع هذا التعديل عبثاً ولكن لتضييق نطاق حق المؤمن بالرجوع، فإن شروط أحكام المادة (16) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة (2010) غير متوفرة كونه لم يثبت أن المخالفة انطوت على جنحة قصدية وبأن النظام الذي يطبق على هذه الدعوى هو نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 حيث إن محكمة الموضوع توصلت ومن خلال البينات الخطية المقدمة في الدعوى إلى؛
إن المدعى عليه الأول غالب يملك المركبة رقم (….)، وإن المدعية كانت قد أمنت تلك المركبة لديها بموجب وثيقة التأمين الإلزامي ضد الغير رقم (72668) والتي تُغطي الفترة من تاريخ (20/1/2013) ولغاية تاريخ (20/1/2014)٠
كما أن الثابت أنه وبتاريخ (18/3/2013) وأثناء قيادة المدعى عليه الثاني عمر للمركبة المذكورة آنفاً في عمان وبسبب تجاوزه الإشارة الضوئية حمراء، وقع حادث تصادم بينه وبين المركبة رقم (….) والمملوكة للشركة المتخصصة للتأجير التمويلي، وعلى إثر الحادث نُظم المخطط الكروكي والذي أسندت فيه المسؤولية على سائق المركبة رقم (…..) بسبب تجاوزه الإشارة الضوئية حمراء٠
وإن المركبة المتضررة من الحادث رقم (….) كانت مؤمنة وقت وقوع الحادث لدى شركة التأمين الوطنية بموجب عقد التأمين الشامل رقم (12/6871/77009) والذي يُغطي الفترة من تاريخ (26/5/2013) ولغاية تاريخ (26/05/2014)٠
وبعد أن قامت شركة التأمين الوطنية بإصلاح المركبة المؤمنة لديها رقم (….) وبلغت تكلفة الإصلاح مبلغ (4419) ديناراً و (600) فلس وقع مالك المركبة المذكورة على مخالصة معها واحتفظ بحقه بالرجوع على الشركة المدعية للمطالبة بتدني القيمة السوقية وبالعطل والضرر٠
وبعد أن طالبت شركة التأمين الوطنية المدعية بما دفعته من إصلاحات كون المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لديها، فقامت وتنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية والقانونية بدفع مبلغ (3500) دينار لها كما قامت المدعية أيضاً بتعويض مالك المركبة المتضررة من الحادث رقم (18619/11) ودفعت له مبلغاً وقدره (650) ديناراً بدل نقصان قيمة ومبلغاً وقدره (50) ديناراً بدل عطل وضرر، أي ما مجموعه (4200) دينار٠
وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى؛
وبالعودة إلى أحكام المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة (2010) الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى كون الحادث موضوع الادعاء وقع بتاريخ (18/3/2013) أي في ظل سريانه نجد أن هذا النظام أتاح للمؤمن الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفع من تعويضات عن الأضرار اللاحقة في عدة حالات عددها على سبيل الحصر ضمن أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (16) المشار إليها أعلاه ومن ضمنها؛
١- حالة استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو إذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام٠
٢- شريطة أن تكون تلك المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث٠
وأن تنطوي على جنحة قصدية أو جناية٠
وفي الدعوى الحاضرة، فإن المدعى عليه الثاني عمر وأثناء قيادته للمركبة رقم (….) والعائدة ملكيتها للمدعى عليه الأول غالب ونتيجة لمخالفته قانون السير والمتمثلة (المخالفة) بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء قام بصدم المركبة رقم (….) مما نتج عن الحادث أن ألحق أضراراً مادية فيها، وقد علل رقيب السير سبب الحادث بتجاوز الإشارة الضوئية حمراء، وإن المدعية وتنفيذاً لالتزاماتها العقدية والقانونية قامت بدفع مبلغاً وقدره (4200) دينار للمتضرر من جراء هذا الحادث٠
وحيث إن المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة (2010) أجازت للمؤمن الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على جنحة قصدية أو جناية٠
ولما كان كذلك، فإن مناط الفصل في هذه الدعوى هو الإجابة على التساؤل التالي هل يعتبر تجاوز الإشارة الضوئية حمراء استعمالاً للمركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر، وهل يعتبر ذلك السبب المباشر في وقوع الحادث، وهل تنطوي تلك المخالفة على جنحة قصدية؟
وللإجابة على ذلك، وفي معرض الرد على الاستفسار الأول الخاص بمدى توافر الشرط الأول المشار إليه أعلاه، فإن اجتهاد محكمة التمييز وبهيئتها العامة رقم (303/2015) قد خلص إلى أن تجاوز الإشارة الضوئية حمراء يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير وتؤدي إلى زيادة الخطر حكماً مما يعني توافر هذا الشرط٠
وأما بخصوص مدى توافر الشرط الثاني، وبالعودة إلى مخطط الحادث المروري نجد أن منظمه أفاد في بند تحديد مسؤولية الحادث، أن السبب المباشر في الحادث هو تجاوز الإشارة الضوئية حمراء وعليه فقد تحقق الشرط الثاني أيضاً٠
وبالانتقال إلى معالجة الشرط الثالث والذي يُشترط تحققه لثبوت حق المدعية بالرجوع على المدعى عليهما والمتمثل أن تكون الجنحة قصدية، وبالعودة إلى أحكام المادة (63) من قانون العقوبات نجد أنها نصت على أن النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، والقصد الجنائي في مفهومه العام هو إرادة الجاني في إحداث نتيجة معينة يريد الوصول إليها، وبالتالي فإن القصد الإجرامي يقوم على عنصرين، هما؛
العنصر الأول: العلم: أي علم الجاني بالعناصر التي تُكون الجريمة التي يُحددها القانون، أي علمه بطبيعة الفعل الذي سيُقدم عليه، وعلمه بطبيعة النتيجة التي ستترتب على فعله ومتوقعاً حدوثها، وعلمه بالظروف التي تدخل في تكوين الجريمة٠
والعنصر الثاني: الإرادة: أي إرادة الجاني الموجهة إلى ارتكاب الفعل وإخراجه إلى حيز الوجود بكامل عناصره، وإرادته الموجهة لتحقيق النتيجة، (انظر كتاب د. عبود السراج/قانون العقوبات – القسم العام/الطبعة لعام (1992)/مطبعة جامعة دمشق/ص 219 – 234)٠
ولما كان الأمر كذلك، وبعد استعراض حكم النقض السابق رقم (7195/2019) والذي تقرر بموجبه نقض الحكم الاستئنافي رقم (1459/2019)، نجد أنه لم يُعير للشرط الثالث أي اعتبار وكأنه لم يكن استناداً منه لقرار الهيئة العامة الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى الحقوقية رقم (303/2015)، وذلك على خلاف الحكم الاستئنافي الذي تناوله بالبحث، الأمر الذي يتعين معه البحث في الحكم الصادر عن الهيئة العامة ومدى انطباقه على واقعة الدعوى الحاضرة٠
وباستعراضنا للحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بصفتها الحقوقية في الدعوى رقم (303/2015)، نجد أن موضوعها هو مطالبة المؤمن لسائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها بالتعويض عن الأضرار التي دفعها للمتضرر كون هذه المركبة مؤمنة لديه بموجب عقد تأمين إلزامي عن الفترة الممتدة من تاريخ (5/2/2009) ولغاية تاريخ (22/1/2010) جرّاء قيام ذلك السائق بتاريخ (29/3/2009) بتجاوز الإشارة الضوئية حمراء، وإدانته بهذه الجنحة في القضية الجزائية المتكونة بخصوصها٠
وخلص إلى أن حكم المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة (2010) لا تنطبق على وقائع تلك الدعوى لأن الحادث موضوع الدعوى حصل قبل نفاذ هذا النظام، وإن ما ينطبق على حق الرجوع فيها هو حكم المادة (18/أ/4) من النظام رقم (32) لسنة (2001) الواجبة التطبيق٠
ولما كان استناد قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العادية قد استند لقرار الهيئة العامة رقم (303/2015) هو استناد في غير محله لاختلاف السند القانوني المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي التي استبعد تطبيقها قرار الهيئة العامة المشار إليه في حين أنها تنطبق على واقعة هذه الدعوى وبأن اتباع محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لقرار النقض الصادر عن الهيئة العادية رقم (7195/2019) يكون في غير محله أيضاً ٠
لـهذا وبناء على ما تقدم ورجوعاً عن قرار النقض السابق رقم (7195/2019) تاريخ 17/3/2020 ودون الحاجة للرد على باقي الأسباب نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)٠
بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بالرقم (6119/2021) حيث قررت اتباع النقض وقضت بتاريخ 22/12/2021 بحكم وجاهي بقبول الاستئناف موضوعاً بحدود السبب الرابع وفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف ضدها الشركة المتحدة للتأمين بمواجهة المستأنفين غالب عمر عليان وعمر غالب عليان وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (315) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي٠
لم يلقَ الحكم المذكور قبولاً لدى المدعية الشركة المتحدة للتأمين فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 26/12/2021 ضمن المدة القانونية وتبلغ وكيل المميز ضدهما لائحة التمييز بتاريخ 11/1/2022 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 19/1/2022 ضمن المدة القانونية٠
وبالرد على أسباب التمييز كافة ومفادها تخطئة المحكمة الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها دون تدقيق البينات المقدمة في الدعوى وخالفت العديد من الاجتهادات القضائية ومن ضمنها قرار الهيئة العامة رقم (3506/2018) وخالفت أحكام المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 حين اعتبرت أن تجاوز الإشارة الضوئية حمراء لا يشكل جنحة قصدية ولا تشكل جناية بالمعنى القانوني٠
وفي ذلك نجد أن المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 تطبيقاً صحيحاً واتباعاً لقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة رقم (453/2021) الذي بين أن المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 أجازت للمؤمن الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في حال توفر ثلاثة شروط مجتمعة وهي؛
الشرط الأول: ارتكاب السائق مخالفة جسيمة لقواعد السير وتؤدي إلى زيادة الخطر، وهذا الشرط متوفر٠
الشرط الثاني: أن تكون هذه المخالفة هي السبب المباشر في وقوع الحادث، وهذا الشرط متوفر أيضاً٠
الشرط الثالث: أن تنطوي المخالفة على جنحة قصدية أو جناية، وحيث إنه من المستقر عليه أن ملاحقة الجرائم وثبوت الفعل الجرمي من اختصاص القضاء الجزائي عند رؤيته لدعوى الحق العام وليس من اختصاص القضاء المدني، وحيث إن الجهة المدعية (المميزة) لم تقدم ما يثبت صدور حكم جزائي قطعي من جهة القضاء الجزائي يقضي بمسؤولية المدعى عليه (السائق) عن ارتكاب جنحة قطع الإشارة الضوئية حمراء قصداً وأن القضاء المدني لا يملك الاختصاص القانوني لإثبات الجرم ونسبته إلى فاعله فيكون الشرط الثالث غير متوفر في هذه الدعوى والتي تختلف في وقائعها وبيناتها من هذه الناحية عن القرار التمييزي رقم (3506/2018) الصادر عن الهيئة العامة كون الدعوى في ذلك القرار قد تحقق فيها الشرط الثالث وهو وجود حكم جزائي قطعي، وهو ما لم يتوفر في دعوانا هذه وحيث إن المحكمة الاستئنافية توصلت لهذه النتيجة وطبقت شروط المادة (16/أ/4) المشار إليها تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً فإن هذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها٠
لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها٠
قراراً صدر بتاريخ 14 شعبان سنة 1443 هـ الموافق 17/3/2022م