10
ديسمبر
0
Comments
شرط المصلحة في الدعوى / دعوى الإلغاء / طعن إداري
1 – لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية فيها وقد استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة توافر المصلحة لقبول الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (5/أ) من قانون القضاء الاداري .
2 – ان المصلحة في دعوى الالغاء يجب ان تكون شخصية ومباشرة بمعنى ان يكون هناك علاقة بين القرار المطعون فيه والطاعن بحيث تجعل هذه العلاقة الطاعن متأثراً مباشراً من القرار الاداري بمعنى ان يؤثر في مركز قانوني للطاعن فإذا ما انتفت هذه العلاقة انتفت المصلحة وتنتج هذه الصفة للمصلحة للمدعي بالقرار المطعون فيه والضرر الشخصي الذي يسببه له القرار وبمعنى اخر ان المصلحة الشخصية تعني ان تكون مصلحة الطاعن على درجة معينة من التفرد بحيث لا تختلط بالمصلحة العامة التي هي حق لكل مواطن في ان تتصرف الادارة في حدود اختصاصاتها وهذا ما يميز دعوى الالغاء عن دعوى الحسبة.
3 – ان المصلحة يجب ان تكون شخصية ومباشرة بمعنى ان تكون المصلحة مؤثرة تأثيراً مباشراً بأن يشكل القرار محل الطعن اعتداء مباشراً على الطاعن وان الفائدة او الميزة التي يحصل عليها من الحكم القضائي بإلغاء تعود عليه مباشره وان يكون الطاعن في مركز قانوني يؤثر فيه القرار المطعون فيه تأثيراً مباشر.
4 – ان الاجتهاد القضائي للقضاء الاداري استقر على ان المصلحة في تواجد المستدعي في مركز قانوني يؤثر في القرار المطعون فيه تاثيراً مباشراً وان المصلحة يجب ان تكون مشروعه ويحميها القانون وحيث ان لا مصلحة فإنه لا دعوى وان المشرع لم يجعل دعوى الالغاء دعوى حسبه او شعبيه يجوز رفعها من اي مواطن وانما حصر رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيده ولا يجوز ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة وبالتالي فإن شرط المصلحة غير متوافر في دعوى المستدعي مما يستوجب ردها شكلاً لفقدانها شرط من شروط قبولها وهو المصلحة الشخصية المباشر اذ ان الغاء تعيين المدعو لا يعني تعيين المستدعي في الوظيفة الشاغرة ، وفقاً لقرار عدل عليا (437/2013)
5 – عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءا منها ، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها ، وفقا لاحكام المادة (21) من قانون القضاء الاداري .
قرار المحكمة الإدارية الاردنية رقم 2021/282