23
ديسمبر
0
Comments
شروط دعوى إثراء بلا سبب / مبدأ قانوني
-
نصت المادة (293) من القانون المدني على (لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده) كما نصت المادة (294/1) من القانون ذاته على (من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقضِ القانون بغير ذلك) ، وحيث انه يشترط لصحة دعوى الإثراء بلا سبب إثبات ثلاثة شروط هي إثراء المدين أو اغتناؤه وأن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن وأن يكون للإثراء الحادث والافتقار المترتب عليه سبب قانوني ، وعليه وحيث إن الثابت افتقار ذمة المدعية الذي قابله إثراء ذمة المدعى عليها ، وحيث إن المدعى عليها استعصمت بالإنكار ولاذت بالصمت ولم تبين سبباً قانونياً لاستلامها مبالغ التحويلات فيكون هذا الإثراء بلا سبب قانوني الأمر الذي يجعل من شروط دعوى الإثراء بلا سبب متوافرة في هذه الدعوى .
-
إذا كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب لرد الدعوى لعلة مرور الزمن وقد قررت محكمة الدرجة الأولى رد الطلب ولم تستأنفه المدعى عليها ( المستدعية ) فيكون قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز إثارته مرة أخرى أمام محكمة التمييز .
-
أجازت المادة ( 70 ) من قانون البنيات للمحكمة توجيه اليمين المتممة لأي من الخصمين شرط ألا يكون في الدعوى دليل كامل أو أن تكون خالية من الدليل ، والمحكمة وفق سلطتها التقديرية ولاستكمال عقيدتها للفصل في بعض الوقائع بالإضافة إلى البينة المقدمة من المدعية قامت بتحليفها اليمين المتممة وليس في ذلك ما يخالف القانون .