( للمحامي حق التوكل للقيام ولإنجاز أعمال إدارية يرى موكله أنه يستطيع القيام بها بمفرده ،كما وأن قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله مزودا بسند توكيل من أحد الورثة إضافة للتركة لا غبار عليه اطلاقا ، ومسموح به وفقا لقانون المهنة وأعرافها ، المعيار في اعتبار عمل إداري ما قام به المحامي هو من الأعمال المسموح بها قانونا أو عرفا أو هو من أعمال معقب المعاملات مقيد بشرطين : 1 – يجب أن يكون المحامي في مراجعاته الإدارية مزودا بسند توكيل من موكله . 2 – يجب أن يكون من شأن هذا العمل أن لا يحط من قدر وكرامة المحامي أو زملائه أو المهنة عموما ) .
قرار 20 اساس 30 تاريخ 1984/9/27 / محامون لعام 1985 صفحة 186.