10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

طلب تعيين مرجع/المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية/ معاملة انتقال/ ابطال عقود بيع /غير مقدرة القيمة

طلب تعيين مرجع/المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية/ معاملة انتقال/ ابطال عقود بيع /غير مقدرة القيمة

يتضمن هذا القرار الرجوع عن اجتهاد الهيئة العامة رقم(٥٠٥٣/٢٠٢٢)  بشأن تعيين المحكمة المختصة في ظل نص المادة (١٣) من قانون الملكية العقارية.

  • استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز  على ان دعاوى المطالبة بفسخ وابطال معاملات الانتقال بحكم طبيعتها وماهيتها فتعتبر من الدعاوى غير المقدرة القيمة طبقا لحكم المادة (٥٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويكون الاختصاص فيها لمحكمة البداية.

  • اذا كان الطلب الاصلي في الدعوى يتعلق بابطال معاملة انتقال فان المطالبة بابطال عقود البيع والتصرفات المطالب بابطالها تعتبر مطالبات مبنية على المطالبة بابطال معاملة الانتقال ومترتبة عليها ،وحيث ان هذا الشق غير مقدر القيمة وينعقد الاختصاص النوعي بنظره لمحكمة البداية فتغدو هذه المحكمة هي صاحبة الولاية بنظر كامل مطالبات المدعي وان وقع شق من هذه المطالبات ضمن الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح بشأن ابطال عقود البيع لعلة ان محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة في نظر الدعاوى الحقوقية التي لم يعين لها القانون مرجع غيرها .

  • لا يرد القول ان المطالبة بابطال معاملة الانتقال تقدر بالقيمة المقدرة من قبل دائرة الأراضي والمساحة كون هذا التقدير هو لغايات استيفاء الرسوم المقررة فقط وان القول بخلاف ذلك فيه مخالفة لمااستقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بكون المطالبات المتعلقة بابطال معاملات الانتقال فتعتبر غير مقدرة القيمة. 

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٣٤٦/٢٠٢٣)/ طلبات

مكتب العبادي للمحاماة