مجلة الأحكام العدلية | عقد الاجارة | محامي مستأجر | محامي مؤجر | محامي عقود إيجار
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (404)
عقد الاجارة
بعد صورة الخط الهمايوني
ليعمل بموجبه
الكتاب الثاني
في الاجارات ويشمل على مقدمة وثمانية ابواب المقدمة
في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاجارة
الاجرة : الكراء ، اي بدل المنفعة والايجار المكاراة والاستئجار : الاكتراء .
المادة (405)
الاجارة في اللغة والفقه
الاجارة في اللغة : بمعنى الاجرة وقد استعملت في معنى الايجار ايضاً وفي اصطلاح الفقهاء : بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .
المادة (406)
الاجارة اللازمة
الاجارة اللازمة ، هي : الاجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر .
المادة (407)
الاجارة المنجزة
الاجارة المنجزة : ايجار معتبر من وقت العقد .
المادة (408)
الاجارة المضافة
الاجارة المضافة : ايجار معتبر من وقت معين مستقبل .
مثلاً : لو استؤجرت دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من اول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها اجارة مضافة ، (انظر المادة 83) .
المادة (409)
المؤجر
الآجر، هو : الذي اعطى المأجور بالاجارة ، ويقال له ايضا : المكاري ، بضم الميم ، ومؤجر بكسر الجيم .
المادة (410)
المستاجر
المستأجر بكسر الجيم ، هو الذي استأجر .
المادة (411)
الماجور
المأجور ، هو الشيء الذي اعطي بالكراء ، ويقال له : المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما .
المادة (412)
المستاجَر
المستأجر فيه بفتح الجيم ، هو المال 126 الذي سلمه المستأجر للأجير لاجل ايفاء العمل الذي التزمه بعقد الاجارة كالثياب الذي اعطيت للخياط على ان يخيطها والحمولة التي اعطيت للحمال لينقلها .
المادة (413)
الاجير
الاجير ، هو : الذي آجر نفسه .
محامي مؤجر
المادة (414)
اجر المثل
اجر المثل ، هو : الاجرة التي قدرتها اهل الخبرة السالمين عن الغرض .
المادة (415)
الاجر المسمى
الاجر المسمى ، هو : الاجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (416)
الضمان
الضمان ، هو اعطاء مثل الشيء ان كان من المثليات ، وقيمته ان كان من القيميات .
المادة (417)
المعد للاستغلال
المعد للاستغلال هو : الشيء الذي اعد وعين على ان يعطي بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات
، التي بنيت واشتريت على ان تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وايجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للاستغلال
، والشيء الذي انشاه احد لنفسه يصير معداً للاستغلال باعلامه الناشس بكونه معداً للاستغلال .
محامي مؤجر
المادة (418)
المسترضع
المسترضع ، هو : الذي التزم ظئراً بالاجرة .
المادة (419)
المهاياة
المهاياة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع احد الشريكين سنة والاخر اخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلا .
المادة (420)
محل الاجارة
الباب الاول
في بيان الضوابط العمومية
المعقود عليه في الاجارة هي المنفعة .
المادة (421)
انواع الاجارة
الاجارة باعتبارها المعقود عليه على نوعين :
النوع الاول : عقد الاجارة الوارد على منافع الاعيان ، ويقال للشيء المؤجر : عين المأجور ، وعين المستأجر
؛ وهذا النوع ينقسم الى ثلاثة اقسام : القسم الاول : اجارة العقار ، كإيجار الدور والاراضي .
القسم الثاني : اجارة العروض ، كإيجار الملابس والاواني .
القسم الثالث : اجارة الدواب .
النوع الثاني : عق الاجارة الوارد على العمل ، وهنا يقال للمأجور : اجير ، كاستئجار الخدمة والعملة ، واستئجار ارباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل
، حيث ان اعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير اجارة على العمل ، كما ان تقطيع الثوب على ان السلعة من عند الخياط استصناع .
المادة (422)
اقسام الاجير
الاجير على قسمين :
القسم الاول هو : الاجير الخاص الذي استؤجر على ان يعمل للمستأجر فقط ، كالخادم الموظف .
القسم الثاني هو : الاجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ان لا يعمل لغير المستأجر ، كالحمال ، والدلال ، والخياط ، والساعاتي ، والصائغ
، واصحاب كروسات الكراء واصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلا ، فان كلا من هؤلاء اجير مشترك لا يختص بشخص واحد
، وله ان يعمل لكل احد ، لكنه لو استؤجر احد هؤلاء على ان يعمل للمستأجر الى وقت معين يكون اجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت
، وكذلك لو استؤجر حمال او ذو كروسة او زورق الى محل معين بشرط ان يكون مخصوصا بالمستأجر ، وان لا يعمل لغيره ، فانه اجير خاص الى ان يصل الى ذلك المحل .
المادة (423)
مستاجر الاجير الخاص
كما جاز ان يكون مستاجر الاجير الخاص شخصاً واحداً كذلك يجوز ان يكون الاشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستاجري اجير خاص
، بناء عليه لو استاجر اهل قرية راعياً على ان يكون مخصوصاً بهم بعقد واحد يكون الراعي اجيراً خاصاً ولكن لو جوزوا ان يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي اجيراً مشتركاً .
المادة (424)
استحقاق اجرة الاجير المشترك
الاجير المشترك 422 لا يستحق 404 الاجرة الا بالعمل .
المادة (425)
استحقاق الاجير الخاص للاجرة
الاجير الخاص 422 يستحق الاجرة 404 اذا كان في مدة الاجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ولكن ليس له ان يمتنع عن العمل واذا امتنع لا يستحق الاجرة .
المادة (426)
استحقاق منفعة عقد الاجارة
من استحق منفعة معينة بعقد الاجارة 405 له ان يستوفي عينها او مثلها او ما دونها ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها
، مثلاً لو استاجر الحداد حانوتاً على ان يعمل له فيه ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استاجر حانوتاً للعطارة ان يعمل فيه صنعة الحداد .
المادة (427)
كل ما اختلف باختلاف المستعملين
كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى احد لركوبه دابة ليس ان يركبها غيره .
المادة (428)
كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين
كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلاً لو استاجر احد داراً على ان يسكنها له ان يسكن غيره فيها .
المادة (429)
تاجير الحصة الشائعة للشريك
للمالك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه ان كانت قابلة للقسمة او لم تكن وليس له ان يؤجرها لغيره ولكن بعد المهاياة له ان يؤجر نوبته للغير .
المادة (430)
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الاجارة
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الاجارة .
مثلاً : لو آجر احد داره ثم ظهر نصفها الآخر الشائع مستحق تبقى الاجارة في نصفها الاخر الشائع .
المادة (431)
تاجير الشريكين المال المشترك لاخر
يسوغ للشريكين ان يؤاجرا مالهما المشترك لآخر معاً .
المادة (432)
ايجار شئ واحد لشخصين
يجوز ايجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو اعطى من الاجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب باجرة حصة الاخر ما لم يكن كفيلاً له .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (433)
انعقاد الاجارة
الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الاجارة ويشتمل على اربعة فصول الفصل الاول
في بيان مسائل ركن الاجارة
تنعقد الاجارة بالايجاب والقبول كالبيع .
المادة (434)
الايجاب والقبول في الاجارة
الايجاب والقبول في الاجارة هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الاجارة كاجرت وكريت واستاجرت وقبلت .
المادة (435)
صيغ انعقاد الاجارة
الاجارة 405 كالبيع ايضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل
، مثلاً : لو قال احد : سأوجر
؛ وقال الآخر : استأجرت او قال احد آجر وقال الاخر اجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الاجارة .
المادة (436)
كيفية انعقاد الاجارة
كما ان الاجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وباشارة الاخرس المعروفة .
المادة (437)
انعقاد الاجارة بالتعاطي
وتنعقد الاجارة بالتعاطي ايضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فان كانت الاجرة معلومة اعطيت والا فاجرة المثل .
المادة (438)
السكوت في الاجارة
السكوت في الاجارة يعد قبولا ورضاء .
مثلا : لو استأجر رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا ، وبعد ان سكن فيه مدة اشهر اتى الآجر في رأس شهر
، وقال : ان رضيت بستين فاسكن والا فاخرج ؛ ورده المستأجر
، وقال : لم ارض ؛ واستمر ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق .
وان لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه اعطاء ستين قرشا
، كذلك لو قال صاحب الحانوت : مئة قرش
، وقال المستأجر : ثمانين ، وابقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا ايضا يلزمه ثمانون
، ولو اصر الطرفان في كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه اجرة المثل .
محامي مؤجر
المادة (439)
التقاول بعد العقد
لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل او تزييده او تنزيله يعتبر العقد الثاني .
المادة (440)
الاجارة المضافة
الاجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها .
بناء عليه ليس لاحد العاقدين فسخ الاجارة بمجرد قوله ما آن وقتها .
المادة (441)
الاجارة الفاسدة
الاجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الاجرة لكن لو آجر الوصي او المتولي عقار اليتيم او الوقف بانقص من اجرة المثل تكون الاجارة فاسدة ويلزم اجرة المثل .
المادة (442)
زوال حكم الاجارة
ولو ملك المستاجر عين المأجور بارث او هبة يزول حكم الاجارة .
المادة (443)
انفساخ الاجارة
لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد تنفسخ الاجارة .
مثلاً : لو استؤجر طباخ للعرس ومات احد الزوجين تنفسخ الاجارة
، وكذلك من كان في سنه الم ، وقاول الطبيب على اخراجه بخمسين قرشاً ، ثم زال الالم بنفسه تنفسخ الاجارة
، وكذلك تنفسخ الاجارة بوفاة الصبي او الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع .
المادة (444)
شروط انعقاد الاجارة
الفصل الثاني
في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها
يشترط في انعقاد الاجارة اهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين .
المادة (445)
شروط الاجارة
يشترط موافقة الايجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الاجارة كما في البيوع .
المادة (446)
ما يشترط في الآجر
يلزم ان يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره او وكيل المتصرف او وليه او وصيه .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (447)
اجارة الفضولي
تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة والمتصرف ، وان كان المتصرف صغيرا او مجنونا وكانت الاجرة اجرة المثل تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة وليه او وصيه
، لكن يشترط في صحة الاجازة قيام وبقاء اربعة اشياء : العاقدين، والمال، والمعقود عليه، وبدل الاجارة ان كان من العروض؛ واذا عدم احد هؤلاء فلا تصح الاجازة .
المادة (448)
شروط صحة الاجارة
الفصل الثالث
في شروط صحة 108 الاجارة 405
يشترط في صحة 108 الاجارة 405 رضا العاقدين 162.
المادة (449)
لزوم تعيين الماجور
يلزم تعيين المأجور بناء عليه ، لا يصح ايجار احد الحانوتين من دون تعيين او تخيير .
المادة (450)
شرط الاجرة معلومة
يشترط ان تكون الاجرة معلومة .
المادة (451)
ان تكون المنفعة معلومة
يشترط في الاجارة ان تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة .
المادة (452)
شروط المنفعة المعلومة
المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الاجارة في امثال الدار والحانوت والظئر .
المادة (453)
تعيين المنفعة في استئجار الدابة
يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او اركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة او مدة الاجارة .
المادة (454)
شروط استئجار الاراضي
يلزم في استئجار الاراضي بيان كونها لاي شيء استؤجرت مع تعيين المدة فان كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها او يخير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم .
محامي مؤجر
المادة (455)
استئجار اهل الصنعة
تكون المنفعة معلومة في استئجار اهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الاجير او تعيين كيفية عمله فاذا اريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ او بيان لونها او اعلام غلظتها مثلاً .
المادة (456)
تعيين المنفعة في نقل الاشياء
تكون المنفعة معلومة في نقل الاشياء بالاشارة وبتعيين المحل الذي ينقل اليه .
مثلاً : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل الى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة.
المادة (457)
شرط امكانية المنفعة
يشترط ان تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء ، بناء عليه لا يصح ايجار الدابة الفارة .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (458)
بطلان الاجارة
الفصل الرابع
في فساد الاجارة وبطلانها
تبطل الاجارة ان لم يوجد احد شروطها .
مثلاً : ايجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل
، لكن لا تنفسخ الاجارة بجنون المستأجر بعد انعقادها .
المادة (459)
عدم لزوم الاجرة في الاجارة الباطلة
لا تلزم الاجرة في الاجارة الباطلة بالاستعمال لكن يلزم اجرة المثل ان كان مال الوقف او اليتيم والمجنون في حكم اليتيم .
المادة (460)
الاجارة الفاسدة
تفسد الاجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة ولم يوجد احد شروط الصحة .
المادة (461)
نفاذ الاجارة الفاسدة
الاجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها اجر المثل ولا يملك الاجر المسمى .
المادة (462)
انواع فساد الاجارة
فساد الاجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولاً ، وبعضه عن فقدان شرائط الصحة الاخر ؛ ففي الصورة الاولى يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى .
المادة (463)
بدل الاجارة
الباب الثالث
في بيان المسائل التي تتعلق بالاجرة ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول
في بدل الاجارة
ما صلح ان يكون بدلاً في المبيع يصلح ان يكون بدلاً في الاجارة ، ويجوز ان يكون بدلاً في الاجارة الشيء الذي لم يصلح ان يكون ثمناً .
مثلا : يجوز ان يستأجر بستان في مقابلة دابة او سكنى دار .
المادة (464)
تعيين مقدار الاجارة
بدل الاجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره ان كان نقداً كثمن المبيع .
المادة (465)
بيان مقدار البدل ووصفه
يلزم بيان مقدار بدل الاجارة ووصفه ان كان من العروض او المكيلات او الموزونات او العدديات المتقاربة ، ويلزم تسليم من يحتاج الى الحمل والمؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه
، وان لم يبين مكان التسليم فالمأجور ان كان عقارا يسلم في المحل الذي هو فيه
، وان كان عملا 421 ففي محل عمل الاجير ، وان كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة ؛ وأما في الاشياء التي ليست محتاجه الى الحمل والمؤنة ، ففي المحل الذي يختار للتسليم .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (466)
عدم لزوم الاجرة
الفصل الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاق الآجر الاجرة
لا تلزم الاجرة 404 بالعقد المطلق 64. يعني : لا يلزم تسليم بدل 463 الاجارة 405 بمجرد انعقادها 196 حالاً .
المادة (467)
لزوم الاجرة بالتعجيل
تلزم الاجرة التعجيل .
يعني : لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر ، وليس للمستأجر استردادها .
المادة (468)
لزوم الاجرة بشرط التعجيل
تلزم الأجرة بشرط التعجيل .
يعني : لو شرط كون الاجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها في اول الامر ان كان عقد الاجارة واردا على منافع الاعيان او على العمل ، ففي الصورة الاولى للآجر ان يمتنع عن تسليم المأجور
، وفي الصورة الثانية للأجير ان يمتنع عن العمل ، الى ان يستوفيا الاجرة . وعلى كلتا الصورتين لهما مطالبة الاجرة نقدا ، فان امتنع المستأجر عن الايفاء فلهما فسخ الاجارة .
المادة (469)
لزوم الاجرة باستيفاء المنفعة
تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة .
مثلا : لو استأجر احد دابة على ان يركبها الى محل ، ثم ركبها ووصل الى ذلك المحل ، يستحق آجرها الاجرة .
محامي مؤجر
المادة (470)
لزوم الاجرة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
تلزم الاجرة ايضا في الاجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة .
مثلا : لو استأجر احد دارا باجارة صحيحة ، فبعد قبضها و يلزمه اعطاء الأجرة وان لم يسكنها .
المادة (471)
استيفاء المنفعة في الاجارة الفاسدة
لا يقتدر على استيفاء المنفعة في الاجارة الفاسدة ولا تلزم الاجرة ان لم يحصل الانتفاع حقيقة .
المادة (472)
استعمال مال الغير
من استعمل مال غيره من دون عقد وبلا اذن ، فان كان معدا للاستغلال تلزمه اجرة المثل والا فلا
، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الاجرة وان لم يكن معدا للاستغلال يلزمه اعطاء الاجرة
، لانه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا باعطاء الاجرة .
المادة (473)
اعتبار شرط تعجيل او تاجيل الاجرة
يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الاجرة وتأجيلها .
المادة (474)
شرط تاجيل البدل
اذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر اولا تسليم المأجور وعلى الأجير ايفاء العمل ، والأجرة لا تلزم الا بعد انقضاء المدة التي شرطت.
المادة (475)
التزامات اطراف الاجارة
يلزم على الآجر اولا تسليم المأجور وعلى الاجير ايفاء العمل في الاجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل على كل حال يعني ان كان عقد الاجارة على منافع الاعيان او على العمل.
المادة (476)
ميعاد الاجرة
ان كانت الاجرة موقتة بوقت معين كالشهرية او السنوية مثلا يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت.
محامي مؤجر
المادة (477)
شرط لزوم الاجرة
تسليم 582 المأجور شرط في لزوم الاجرة ، يعني تلزم الأجرة اعتباراً من وقت التسليم ، فعلى هذا ليس للآجر مطالبة اجرة مدة مضت قبل التسليم ، وان انقضت مدة الاجارة قبل التسليم لا يستحق الاجر شيئاً من الاجرة .
المادة (478)
سقوط الاجرة
لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الاجرة .
مثلاً لو احتاج الحمام الى التعمير وتعطل في اثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة ، وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء
، ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه اعطاء ما اصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الاجارة .
المادة (479)
الامتناع عن اعطاء الاجرة
من استأجر حانوتاً وقبضه ، ثم عرض للبيع والشراء كساد ليس له ان يمتنع عن اعطاء كراء تلك المدة
، بقوله : ان الصنعة ما راجت والدكان بقي مسدودا ، (او موصدا ، او مقفلا).
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (480)
امتداد اجارة الزورق
لو استاجر زورقاً على مدة وانقضت في اثناء الطريق تمتد الاجارة الى الوصول الى الساحل ويعطى المستأجر اجر مثل المدة الفاضلة .
المادة (481)
العارية
لو اعطي احد داره الى آ خر على ان يرمها ويسكنها بلا أجرة ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية ، ومصاريف التعمير عائدة اليه ، وليس لصاحب الدار ان يطالبه تلك المدة بشيء من الاجرة .
المادة (482)
حبس المستاجَر لاستيفاء الاجرة.
الفصل الثالث
في ما يصح للاجير ان يحبس المستاجر فيه
لاستيفاء الاجرة وما لا يصح
يصح للاجير الذي لعمله اثر ، كالخياط والصباغ والقصار ان يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة ان لم يشترط نسيئتها
، وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال 126 وتلف في يده لا يضمن ، وبعد تلفه ليس له ان يستوفي الاجرة .
المادة (483)
حبس الاجير الذي ليس لعمله اثر
ليس للاجير الذي ليس لعمله اثر ، كالحمال والملاح ، ان يحبس المستأجر فيه ، وبهذا الحال لو حبس الاجير المال وتلف في يده يضمن
، وصاحب المال في هذا مخير ان شاء ضمنه محمولا واعطى اجرته ، وان شاء ضمنه غير محمول ، ولم يعط اجرته .
المادة (484)
مدة الاجارة
الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بمدة الاجارة للمالك ان يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة ، قصيرة كانت كاليوم ، او طويلة كالسنة .
المادة (485)
بداية الاجارة
ابتداء مدة الاجارة يعتبر من الوقت الذي سمي ، اي : عين وذكر عند العقد .
المادة (486)
عدم ذكر ابتداء المدة
ان لم يذكر ابتداء المدة حين العقد يعتبر من وقت العقد .
محامي مؤجر
المادة (487)
مدة ايجار العقار
كما يجوز ايجار عقار على ان يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم ، كذلك يصح ايجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته ايضاً .
المادة (488)
الاجارة مشاهرة
اذا عقدت الاجارة في اول شهر على واحد ، او ازيد من شهر انعقدت مشاهرة وبهذه الصورة يلزم دفع اجرة شهر كامل وان كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً .
المادة (489)
مدة الشهر
لو اشترط ان تكون الاجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً .
المادة (490)
احتساب الاجرة اذا مضى من الشهر بعضه
اذا اشترط ان تكون الاجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعض يتم الشهر الاول الناقص على ان يكون ثلاثين يوما من الشهر الاخير ، وتوفى اجرته بحساب اليومية ، وتعتبر الشهور التي بينهما بالاهلة .
المادة (491)
مدة الشهر في الاجارة غير المحدد اشهرها
كما يعتبر الشهر الاول الناقص ثلاثين يوما اذا اشترط ان تكون اجرة كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر عند مضي بعض من الشهر ، كذلك يعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين ثلاثين ، على هذا الوجه .
المادة (492)
الاجارة في اول الشهر من السنة
لو عقدت الاجارة في اول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا .
المادة (493)
الاجارة لسنة مضى من الشهر بعضه
لو عقدت الاجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر بعض يعتبر منها شهر اياما ، وباقي الشهور الاحد عشر بالهلال .
المادة (494)
فسخ الاجارة غير المحددة بالاشهر
لو استؤجر عقار شهريته كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر يصح العقد لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الاجر والمستأجر فسخ الاجارة في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه
، واما بعد مضي اليوم الاول وليلته ، فليس لهما ذلك ، وان قال احد العاقدين في اثناء الشهر : فسخت الاجارة
؛ تنفسخ في نهاية الشهر ، وان قال في اثناء الشهر : فسخت الاجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي ؛ تنفسخ عند حلوله ، وان كان قد قبضت اجرة شهرين او ازيد ، فليس لاحدهما فسخ اجارة الشهر المقبوض اجرته .
المادة (495)
يوم العمل
لو استاجر احد اجيراً على ان يعمل يوماً ، يعمل من طلوع الشمس الى العصر او الى الغروب على وفق البلدة في خصوص العمل .
المادة (496)
تحديد مدة العمل بالايام
لو استؤجر نجار على ان يعمل عشرة ايام تعتبر الايام التي تلي العقد ، وان كان قد استؤجر في الصيف ، على ان يعمل عشرة ايام ، لم تصح الاجارة ما لم يعين انه يعمل اعتبارا من اي شهر واي يوم .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (497)
خيار الشرط في الاجارة
الباب الخامس
في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول
في بيان خيار الشرط
يجري خيار الشرط في الاجارة 405 كما جرى في البيع ، ويجوز الايجار والاستئجار على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا كذا ايام .
المادة (498)
خيارات المخير
المخير ان شاء فسخ والاجارة ، وان شاء كان مخيرا في مدة خياره .
المادة (499)
اشكال الفسخ والاجازة
كما ان الفسخ والاجارة على ما بين في مادة يكونان قولا كذلك يكونان فعلا ، بناء عليه ، لو كان الآجر مخيرا ، وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك
، فهو فسخ فعلي ، وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين اجازة فعلية .
المادة (500)
انقضاء مدة الخيار
لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وانفاذه الاجارة يسقط الخيار ، وتلزم الاجارة .
المادة (501)
مدة الخيار
مدة الخيار تعتبر من وقت العقد .
المادة (502)
ابتداء مدة الاجارة
ابتداء مدة الاجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار .
المادة (503)
نقصان او زيادة الارض المستاجرة
لو استؤجرت ارض على ان تكون كذا ذراعاً او دونماً ، وخرجت زائدة او ناقصة تصح الاجارة ويلزم الاجر المسمى
، لكن المستأجر مخير 1حال نقصانها ، له ان يفسخ الاجارة ان شاء .
محامي مؤجر
المادة (504)
احتساب الاجرة بالدونم
لو استؤجرت ارض على ان يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم اعطاء الاجرة بحساب الدونم .
المادة (505)
اجارة العمل
يجوز عقد الاجارة على عمل عينت اجرته وشرط ايفاؤه في الوقت الفلاني ، ويكون الشرط معتبرا .
مثلا : لو اعطى احد للخياط ثيابا ، على ان يفصلها ويخيطها هذا اليوم ، او استكرى احد ذلولا (جملا) بشرط ان يوصله في عشرة ايام الى مكة ، تجوز الاجارة ، والآجر ان اوفى الشرط استحق الاجر المسمى، والا استحق اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى .
المادة (506)
صور الاجرة
يصح ترديد الاجرة على صورتين او ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ، ويلزم اعطاء الاجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا .
مثلا : لو قيل للخياط : ان خطت دقيقا فلك كذا ، وان خطت خشنا فلك كذا ؛ فأي الصورتين عمل له اجرتها ؛ او لو استؤجر حانوت بشرط انه ان اجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا
، وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا ، فأي العملين اجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا ، وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا ، فأي العملين اجرى فيه يعطي اجرته التي شرطت
؛ وكذا لو استكريت دابة بشرط ان حملت حنطة فأجرتها كذا ، وان حملت حديدا فكذا ، فايهما حمل يعطي اجرته التي عينت 159 ؛
او لو قيل للمكاري: استكريت منك هذه الدابة الى (جورلي Corlu) بكذا ، والى (ادرنه Edirne) بكذا ، والى (فلبه Filibe) بكذا ، فالى ايهما ذهب المستأجر يلزمه اجرة ذلك ؛
وكذا لو قال الآجر : آجرت هذه الحجرة بكذا ، وهذه بكذا ؛ فبعد قبول 102 المستأجر يلزمه اجرة الحجرة التي سكنها
؛ وكذلك لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبه بشرط ان خاطها اليوم فله كذا ، وان خاطها غدا فله كذا ، يجوز ويعتبر الشرط (انظر المادة 83).
المادة (507)
خيار الرؤية للمستاجر
الفصل الاول
في خيار الرؤية320
للمستاجر 410 خيار الرؤية 320.
المادة (508)
رؤية الماجور
رؤية المأجور كرؤية المنافع .
المادة (509)
اجارة عقار بدون رؤيته
لو استأجر احد عقارا من دون ان يراه يكون مخيرا عند رؤيته.
المادة (510)
استئجار دار تم رؤيتها
من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية الا اذا تغيرت هيئتها الاولى
، بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا .
المادة (511)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل
كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللاجير فيه خيار الرؤية.
مثلا : لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ او الشال الذي سيخيطه.
المادة (512)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل
كل عمل 421 لا يختلف باختلاف المحل ، فليس فيه خيار الرؤية .
مثلا : لو استؤجر اجير على ان يخرج حب خمس اواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الاجير القطن فليس للاجير فيه خيار الرؤية.
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (513)
خيار العيب في الاجارة
الفصل الثالث
في خيار العيب
في الاجارة ايضا خيار العيب كما في البيع .
المادة (514)
العيب الموجب للخيار في الاجارة
العيب الموجب للخيار في الاجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية
، او اخلالها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها او كإخلالها بهبوط سطح الدار او بانهدام محل مضر بالسكنى او بانجراح ظهر الدابة
، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة واما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الاجارة.
المادة (515)
عيب الماجور قبل استيفاء المنفعة
لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فانه كالموجود في وقت العقد .
المادة (516)
حدوث عيب في الماجور
لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار ان شاء استوفى المنفعة مع العيب ، واعطى تمام الاجرة وان شاء فسخ الاجارة .
المادة (517)
ازالة العيب قبل الفسخ
ان ازال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر بالاجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ وان اراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه ايضا.
المادة (518)
فسخ الاجارة قبل رفع العيب
ان اراد المستأجر فسخ الاجارة قبل رفع العيب الحادث الذي اخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر، والا فليس له فسخها في غيابه وان فسخها في غيابه دون ان يخبره لم يعتبر فسخه ، وكراء المأجور يستمر كما كان واما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها في غياب الآجر ايضا ، ولا تلزمه الاجرة ان فسخ او لم يفسخ كما بين في المادة.
مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة ، فللمستأجر فسخ الاجارة ، لكن يلزمه عليه ان يفسخها في حضور الآجر .
والا فلو خرج من الدار دون ان يخبره ، يلزمه اعطاء الاجرة كأنه ما خرج ، واما لو انهدمت الدار بالكلية ، فمن دون احتياج الى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الاجرة.
المادة (519)
السكن في باقي الدار
لو انهدم حائط الدار او احدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الاجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الاجرة .
محامي مؤجر
المادة (520)
خيار الترك اذا انهدمت احد الدارين
لو استاجر احد دارين معا بكذا درهم وانهدمت احداهما فله ان يترك الاثنتين معا.
المادة (521)
خيار المستاجر في الدار الناقصة
المستأجر بالخيار في دار استأجرها على ان تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة ، ان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى، ولكن ليس له ايفاء الاجارة وتنقيص مقدار من الاجرة.
المادة (522)
اتئجار دار او حانوت
الباب السادس
في بيان انواع المأجور واحكامه ويشتمل على اربعة فصول الفصل الاول
في بيان مسائل تتعلق باجارة العقار
يجوز استئجار دار او حانوت بدون بيان انها لسكنى احد.
المادة (523)
اخلاء الامتعة المؤجر
من آجر داره او حانوته وكانت فيه امتعته واشياؤه تصح الاجارة ويجبر على تخليته من امتعته واشيائه وتسليمه .
المادة (524)
استئجار ارض لم يعين ما يزرع فيها
من استأجر ارضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على ان يزرع ما شاء فإجارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب الى الصحة.
لمادة (525)
استئجار ارض لزراعة ما يشاء
من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا.
المادة (526)
انقضاء الاجارة قبل ادراك الزرع
لو انقضت مدة الاجارة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقي الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل .
المادة (527)
الاستئجار دون بيان كيفية الاستعمال
يصح استئجار الدار والحانوت مع عدم بيان كونه لاي شيء ، واما كيفية استعماله فتصرف الى العرف والعادة .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (528)
استئجار دار دون بيان غاية الاستعمال
كما انه يصح لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لاي شيء ان يسكنها بنفسه ، كذلك يصح له ان يسكنها غيره ايضا ، وله ان يضع فيها اشياءه ، وله ان يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء
، ولكن ليس له ان يفعل ما يورث الضرر والوهن للبناء ، الا باذن صاحبها ، واما في خصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي ، وحكم الحانوت على هذا الوجه .
المادة (529)
الاشياء التي تخل بالمنفعة
اعمال الاشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة الى الآجر .
مثلا : تطهير الرحى على صاحبها ، كذلك تعمير الدار وطرق الماء ، واصلاح منافذه ، وانشاء الاشياء الي تخل بالسكنى ، وسائر الامور التي تتعلق بالبناء ، كلها لازمة على صاحب الدار ، واذا امتنع صاحبها عن اعمال هؤلاء ، فللمستأجر ان يخرج منها ، الا ان يكون حين استئجاره اياها كانت على هذا الحال ، وكان قد رآها ، فانه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد
، وان عمل هذه الاشياء المستأجر منه كانت من قبيل التبرع ، فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر .
المادة (530)
الانشاءات التي انشاها المستاجر باذن المؤجر
التعميرات التي انشأها المستأجر باذن الآجر ان كانت عائدة لاصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميت
، اي: القرميد (وهو نوع آجر يوضع على السطوح لمحافظتها من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وان لم يجر بينهما شرط على اخذه
، وان كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر اخذ مصروفها ما لم يذكر شرط اخذه بينهما.
المادة (531)
احداث المستاجر في البناء
لو احدث المستأجر بناء في العقار المأجور او غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الاجارة ان شاء قلع البناء والشجرة وان شاء ابقاهما واعطى قيمته كثيرة كانت ام قليلة .
المادة (532)
ازالة الغبار والتراب
ازالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة الاجارة والتطهير على المستأجر .
المادة (533)
تخريب الماجور
ان كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقتدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الاجارة .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (534)
اجارة المنقول
الفصل الثاني
في اجارة العروض
يجوز اجارة الالبسة والاسلحة والخيام وامثالها من المنقولات الى مدة معلومة في مقابلة بدل معلوم .
المادة (535)
استئجار الثياب
لو استأجر احد ثيابا على ان يذهب بها الى محل ، ثم لم يذهب ، ولبسها في بيته ، او لم يلبسها ، يلزمه اعطاء اجرتها.
المادة (536)
استئجار الثياب للبس
من استاجر ثيابا على ان يلبسها بنفسه فليس له ان يلبسها غيره .
المادة (537)
الحلي
الحلي كاللباس .
المادة (538)
استئجار الدابة
الفصل الثالث
في اجارة الدواب
كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الايصال الى محل معين.
المادة (539)
خيار مستاجر الدابة التي تعبت في الطريق
لو استؤجرت دابة معينة الى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرا ان شاء انتظرها حتى تستريح وان شاء نقض الاجارة
، وبهذا الحال يلزم المستأجر ان يعطي حصة ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى للآجر .
المادة (540)
اشتراط ايصال الحمل
لو اشترط ايصال حمل معين الى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة اخرى وايصاله الى ذلك المحل.
المادة (541)
تعيين الدابة المستاجرة
لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ، ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز ، وايضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد ، بلا تعيين ، يجوز ، ويصرف على المتعارف المطلق .
مثلا : لو استؤجرت دابة من المكاري 409 الى محل معلوم على ما هو المعتاد ، يلزم المكاري ايصال المستأجر بدابة الى ذلك المحل على الوجه المعتاد .
المادة (542)
تعيين الخطة والمسافة في اجارة الدابة
لا يكفي في الاجارة 405 تعيين اسم الخطة والمسافة فقط ، الا ان يكون اسم الخطة علما متعارفا للبلدة .
مثلا : لو استؤجرت دابة الى بوسنه او الى العراق لا يصح ، اذ يلزم تعيين البلدة او القصبة او القرية التي يذهب اليها ، ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقه على بلدة دمشق ، فلهذا لو استؤجرت دابة الى الشام يصح .
المادة (543)
استئجار دابة الى مكان يحمل اسمين
لو استؤجرت دابة الى مكان ، وكان يطلق اسمه على بلدتين ، فأيتهما قصدت يلزم اجرة المثل .
مثلا : لو استكريت دابة من استامبول الى (جكمجه) ، ولم يصرح هل الى كبيرها او الى صغيرها ، فأيتهما قصدت يلزم اجر المثل بنسبة مسافتها .
المادة (544)
استكراء دابة الى بلدة
لو استكريت دابة الى بلدة يلزم ايصال مستأجرها الى داره .
محامي مؤجر
المادة (545)
استئجار دابة الى محل معين
من استكرى دابة الى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون اذن المكاري ، فاذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر الى ان يسلمها سالمة ، وان تلفت في ذهابه او ايابه يلزم الضمان .
المادة (546)
استئجار دابة الى محل معين
لو استكريت دابة الى محل معين ، فليس للمستأجر ان يذهب بتلك الدابة الى محل آخر، فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن .
مثلا : لو ذهب الى (اسلمية) الدابة التي استكراها على انه يذهب بها الى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (547)
استئجار حيوان الى محل متعدد الطرق
لو استؤجر حيوان الى محل معين ، وكانت طرقه متعددة ، فللمستأجر ان يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس
، ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة ، وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا.
المادة (548)
مدة استعمال الدابة
ليس للمستأجر استعمال دابة ازيد من المدة التي عينها ، وان استعملها وتلفت في يده يضمن .
المادة (549)
استئجار دابة للركوب
كما يصح استكراء دابة على ان يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على ان يركبها المستأجر من شاء على التعميم ايضا.
المادة (550)
ضمان تلف الدابة
الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان ، وبهذا الحال لا تلزم الاجرة .
المادة (551)
اركاب الغير على الدابة
الدابة التي استكريت على ان يركبها فلان لا يصح اركابها غيره ، وان اركب وتلف الحيوان يلزم الضمان .
المادة (552)
استئجار دابة لاركاب من شاء
من استكرى دابة على ان يركبها من شاء ، فان شاء ركبها بنفسه ، وان شاء اركبها غيره ، ولكن ان ركبها هو او غيره بعد تعيين المراد وتخصيصه بركوب احد لا يصح اركاب الغير .
المادة (553)
استئجار دابة دون تعيين من يركبها
لو استكرى احد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ، ولا التعميم على ان يركبها من شاء تفسد الاجارة
، ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب الى الصحة ، وعلى هذه الصورة ايضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة.
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (554)
اعتبار العرف في استكراء دابة للحمل
لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الاكاف والحبل والعدل عرف البلدة .
المادة (555)
استئجار دابة من دون بيان مقدار الحمل
لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين باشارة بحمل مقداره على العرف .
المادة (556)
ضمان ضرب الدابة المستاجرة
ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون اذن صاحبها ، ولو ضربها وتلفت بسببه يضمن .
المادة (557)
ضمان ضرب الدابة المستاجرة باذن مالكها
لو اذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر الا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد .
مثلا : لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على راسها وتلفت يلزم الضمان .
المادة (558)
الركوب على دابة للحمل
يصح الركوب على دابة استكريت للحمل.
محامي مؤجر
المادة (559)
تحميل دابة حمل آخر
لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له ، او أهون منه في المضرة ايضا ، ولكن لا يصح تحميل شيء ازيد في المضرة .
مثلا : من استكرى دابة على ان يحملها خمسة اكيال حنطة كما يصح له ان يحملها من ماله او مال غيره اي نوع كان خمسة اكيال حنطة
، كذلك يجوز له ان يحملها خمسة اكيال شعير ، ولكن لا يجوز تحميل خمسة اكيال حنطة دابة استكريت على ان تحمل خمسة اكيال شعير
، كما لا يصح ان تحمل مئة اوقية حديد دابة استكريت على ان تحمل مئة اوقية قطن .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (560)
وضع الحمل على الدابة
وضع الحمل عن الدابة على المكاري .
المادة (561)
نفقة الماجور
نفقة المأجور على الآجر .
مثلا : علف الدابة التي استكريت واسقاؤها على صاحبها ، ولكن لو اعطي المستأجر علف الدابة بدون اذن صاحبها تبرعا ليس له اخذ ثمنه من صاحبها بعد.
المادة (562)
اجارة الآدمي للخدمة
الفصل الرابع
في اجارة الآدمي
يجوز اجارة الآدمي للخدمة او لاجراء صنعة ببيان مدة او بتعيين العمل بصورة اخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.
المادة (563)
اجر مثل الخادم
لو خدم احد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة أجرة فله اجر المثل ان كان ممن يخدم بالاجرة ، والا فلا.
المادة (564)
اجر المثل لم يبين مقدار ما يكرمه
لو قال احد لآخر اعمل هذا العمل اكرمك ؛ ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق اجر المثل .
المادة (565)
عدم تسمية الاجرة
لو استخدمت العملة من دون تسمية اجرة تعطى اجرتهم ان كانت معلومة ، والا فأجر المثل ومعاملة الاصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه.
المادة (566)
اجارة القيميات
لو عقدت الاجارة على ان يعطى للآجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم اجر المثل.
مثلا : لو قال احد لاحد : ان خدمتني كذا اياما اعطيتك بقرتين ، لا يلزم البقر ويلزم اجر المثل ولكن يجوز استئجار الظئر على ان يعمل لها البسة كما جرت العادة وان لم توصف الالبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى .
المادة (567)
عطية الخدمة من الخارج
العطية التي اعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الاجرة .
المادة (568)
استئجار استاذ للتعليم
لو استؤجر استاذ لتعليم علم او صنعة ، فان ذكرت مدة انعقدت الاجارة على المدة ، حتى ان الاستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضرا ومهيئا للتعليم
، قرأ التلميذ او لم يقرأ ؛ وان لم تذكر مدة انعقدت اجازة فاسدة ، وعلى هذه الصورة ان قرأ التلميذ فالاستاذ يستحق الأجرة والا فلا.
المادة (569)
اجرة تعليم صنعة
من اعطى ولده لاستاذ ليعلمه صنعه من دون ان يشترط احدهما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي
، لو طالب احدهما الآخر بأجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها .
المادة (570)
اجرة استئجار معلم للقرية
لو استاجر اهل قرية معلماً او اماماً او مؤذناً واوفى خدمته ياخذ اجرته من اهل تلك القرية.
المادة (571)
استئجار الاجير على ان يعمل بنفسه
الاجير الذي استؤجر على ان يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره .
مثلا ، لو اعطى احد جبة لخياط على ان يخيطها بنفسه بكذا دراهم ، فليس للخياط ان يخيطها بغيره ، وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن .
المادة (572)
اطلاق العقد حين الاستئجار
لو اطلق العقد حين الاستئجار ، فللأجير ان يستعمل غيره .
المادة (573)
عمل الشغل باطلاق
قول المستأجر للاجير : اعمل هذا الشغل ؛ اطلاق .
مثلا لو قال احد للخياط : خط هذه الجبة بكذا دراهم ؛ من دون تقييد بقوله : خطها بنفسك او بالذات ؛ وخاطها الخياط بخليفته او خياط آخر
، يستحق الأجر المسمى ، وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن .
المادة (574)
توابع العمل
كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الاجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها ، كما ان العادة في كون الخيط على الخياط .
المادة (575)
الزام الحمال ادخال الحمل الى الدار
يلزم الحمال ادخال الحمل الى الدار ، ولكن لا يلزمه وضعه في محله .
مثلا ، ليس على الحمال اخراج الحمل الى فوق الدار ، ولا وضع الذخيرة في الانبار .
المادة (576)
اطعام الاجير
لا يلزم المستأجر اطعام الاجير الا ان يكون عرف البلدة كذلك .
المادة (577)
بيع مال لم يبعه الدلال
ان دور دلال مالا ولم يبعه ، وبعد ذلك باعه صاحب المال ، فليس للدلال اخذ الاجرة ، وان باعه دلال آخر فليس للاول شيء وتمام الاجرة للثاني .
المادة (578)
بيع الدلال المال بزيادة
لو اعطي احد ماله للدلال وقال : بعه بكذا دراهم ؛ فان باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل ايضا لصاحب المال ، وليس للدلال سوى الاجرة .
المادة (579)
عدم استرداد اجرة الدلال
لو خرج مستحق بعد اخذ الدلال اجرته وضبط المبيع و رد بعيب ، لا تسترد اجرة الدلال .
المادة (580)
تلف الحصاد
من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في ارضه وبعد حصادهم مقدارا منه ، لو تلف الباقي بنزول الحالوب (آفة) او بقضاء آخر فلهم ان يأخذوا من الاجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه ، وليس لهم اخذ اجر الباقي .
المادة (581)
فسخ الاجارة اذا تمرضت الظئر
كما ان للظئر فسخ الاجارة لو تمرضت ، كذلك للمسترضع فسخها اذا تمرضت او حملت ، او لم يأخذ الصبي ثديها ، او استفرغ لبنها .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (582)
تسليم الماجور
الباب السابع
في وظيفة الآجر والمستاجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الاول
في تسليم المأجور
تسليم الماجور هو عبارة عن اجازة الآجر ، ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع.
المادة (583)
انعقاد الاجارة على المدة او المسافة
اذا انعقدت الاجارة الصحيحة على المدة او المسافة ، فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على ان يبقى في يده متصلا ومستمرا الى انقضاء المدة او ختام المسافة .
مثلا : لو استأجر احد كروسة لكذا مدة ، او على ان يذهب الى المحل الفلاني فله ان يستعمل الكروسة المذكورة في ظرف تلك المدة
، او الى ان يصل ذلك المحل وليس لصاحبها ان يستعملها في تلك الاثناء في اموره .
المادة (584)
استحقاق الاجرة اذا لم يتم تسليم الماجور فارغا
لو آجر احد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الاجرة ما لم يسلمه فارغا ، الا ان يكون قد باع المال للمستأجر ايضا .
المادة (585)
عدم تسليم حجرة في الدار المؤجرة
لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها اشياءه ، يسقط من بدل الاجارة مقدار حصة تلك الحجرة
، والمستأجر مخير في باقي الدار ، وان اخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الاجارة ، يعني : لا يبقى للمستأجر حق الفسخ .
المادة (586)
تاجير المستاجر للماجور قبل القبض
الفصل الثاني
في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
للمستاجر ايجار الماجور لآخر قبل القبض ان كان عقارا وان كان منقولا فلا.
المادة (587)
ايجار ما لم يتفاوت استعماله
للمستأجر ايجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر .
المادة (588)
جواز تاجير المستاجر باجارة فاسدة
ان آجر المستأجر باجارة فاسدة المأجور لآخر باجارة صحيحة يجوز .
المادة (589)
عدم نفاذ الاجارة الثانية
لو آجر احد ماله على مدة معلومة لآخر باجارة لازمة ، ثم آجره ايضا تلك المدة تكرارا لغيره
، لا تنعقد ولا تنفذ الاجارة الثانية ولا تعتبر .
المادة (590)
نفاذ الاجارة عند بيع الماجور بدون اذن المستاجر
لو باع الآجر المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري وان لم يكن نافذا في حق المستأجر ، حتى انه بعد انقضاء مدة الاجارة يلزم البيع في حق المشتري
، وليس له الامتناع عن الاشتراء الا ان يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الاجارة
، ويفسخ القاضي 1785 البيع لعدم امكان تسليمه ، وان اجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم
، ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل اليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الاجارة الذي كان اعطاه نقدا ، ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك ، سقط حق حبسه .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (591)
رفع يد المستاجر عند انقضاء الاجارة
الفصل الثالث
في بيان مواد تتعلق برد الماجور 411 واعادته
يلزم المستاجر 410 رفع يده عن المأجور 411 عند انقضاء الاجارة 405 .
المادة (592)
استعمال الماجور بعد الاجارة
ليس للمستأجر 410 استعمال المأجور 411 بعد انقضاء الاجارة 405.
المادة (593)
الزام المستاجر بالاجارة عند انقضائها
لو انقضت الاجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه اياه.
المادة (594)
رد الماجور
لا يلزم المستأجر رد المأجور واعادته ، ويلزم الآجر ان يأخذه عند انقضاء الاجارة .
مثلا : لو انقضت اجارة دار يلزم صاحبها الذهاب اليها ، وتسلمها ؛ كذلك لو استؤجرت دابة الى المحل الفلاني يلزم صاحبها ان يوجد هناك ويتسلمها .
وان ما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن، اما لو استأجر على ان يذهب الى محل معين
، ويرجع منه يلزم المستأجر ايصالها الى ذلك المحل ، وان لم يوصلها اليه وأمسكها في داره وتلفت فيها يلزمه الضمان .
محامي مؤجر
المادة (595)
اجرة نقل الماجور
وان احتاج رد المأجور واعادته الى الحمل والمؤنة فأجرة نقليته على الآجر .
المادة (596)
ضمان المنفعة
الباب الثامن
في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول .
الفصل الاول
في ضمان المنفعة
لو استعمل احد مالا بدون اذن صاحبه ، فهو من قبيل الغاصب لا يلزمه اداء منافعه ، ولكن ان كان مال وقف او مال يتيم ، فعلى كل حال يلزم اجر المثل
، وان كان معدا للاستغلال فعلى ان لا يكون بتأويل ملك وعقد يلزم ضمان المنفعة ، يعني اجر المثل .
مثلا : لو سكن احد في دار آخر مدة بدون عقد اجارة لا تلزمه الاجرة ، لكن ان كانت تلك الدار وقفا او مال يتيم فعلى كل حال .
يعني : ان كان ثم تأويل ملك وعقد او لم يكن يلزم اجر مثل المدة التي سكنها ؛ وكذلك ان كانت دار كراء ، ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم اجر المثل ؛
وكذلك لو استعمل احد دابة الكراء بدون اذن صاحبها ، يلزم اجر المثل .
المادة (597)
ضمان التصرف في المال المشترك
لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ، ولو كان معددا للاستغلال .
مثلا : لو تصرف مدة احد الشركاء في المال المشترك بدون اذن شريكه مستقلا ، فليس للشريك الآخر اخذ اجرته حصته ، لانه استعمله عل انه ملكه.
المادة (598)
ضمان المنفعة في استعمال مال بتاويل عقد
لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد ، وان كان معدا للاستغلال .
مثلا : لو باع احد لآخر حانوتا ملكه مشتركا بدون اذن شريكه ، وتصرف فيه المشتري مدة
، ثم لم يجز البيع الشريك ، وضبط حصته ، ليس له ان يطالب بأجرة حصته ، وان كان معدا للاستغلال ، لان المشتري استعمله بتأويل العقد .
يعني : حيث انه تصرف فيه بعقد البيع ، فلا يلزم ضمان المنفعة ؛ كذلك لو باع احد لآخر رحى على انها ملكه وسلمها ، ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الاثبات والحكم
، ليس له ان يأخذ اجرة لتصرفه في المدة المذكورة ، لأن في هذا ايضا تأويل عقد .
المادة (599)
استخدام الصغير بدون اذن وليه
لو استخدم احد صغيراً بدون اذن وليه، فاذا بلغ يأخذ اجر مثل خدمته ، ولو توفي الصغير فلورثته ان ياخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
محامي مؤجر
المادة (600)
ضمان الماجور
الفصل الثاني
في ضمان المستأجر
المأجور امانة في يد المستأجر ان كان عقد الاجارة صحيحا او لم يكن .
المادة (601)
ضمان تلف الماجور في يد المستاجر
لا يلزم الضمان اذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره ، او تعديه او مخالفته لمأذونيته .
المادة (602)
ضمان تلف الماجور
يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور او طرأ على قيمته نقصان بتعديه .
مثلا : لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه ، او ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها.
المادة (603)
ضمان حركة المستاجر غير المعتادة
حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ، ويضمن الضرر والخسار الذي يتولد منها .
مثلا : لو استعمل الالبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس ، وبليت يضمن ، كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب اشعال المستأجر النار ازيد من العادة وسائر الناس يضمن .
المادة (604)
ضمان تلف الماجور بتقصير المستاجر
• If the thing is destroyed owing to the failure of the person taking the thing on hire to take proper care, or the value thereof is decreased, the loss must be made good.
Example:- A person takes an animal on hire and drives it is not a deserted place so that it is lost. He must make good the loss
لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في امر المحافظة ، او طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان .
مثلا : لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس ، وضاعت .
المادة (605)
ضمان تجاوز المستاجر
مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز الى ما فوق المشروط ، توجب الضمان ، وأما مخالفته بالعدول الى ما دون المشروط او مثله لا توجبه .
مثلا : لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لان يحملها خمسين أقة سمن وعطبت يضمن ، وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة او اخف وعطبت لا يضمن .
المادة (606)
ضمان تلف الماجور عند انقضاء الاجارة
يبقى المأجور كالوديعة امانة في يد المستأجر عند انقضاء الاجارة ، كما كان ، وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء الاجارة ، وتلف يضمن
، كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الاجارة من المستأجر ولم يعطه اياه ، ثم بعد الامساك تلف يضمن .
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
المادة (607)
ضمان تلف الماجور
الفصل الثالث
في ضمان الاجير
لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير او تقصيره يضمن .
المادة (608)
ضمان تعدي الاجير
تعدي الاجير هو ان يعمل عملا او يتحرك حركة مخالفين لامر الآجر صراحة كان او دلالة .
مثلا : بعد قول المستأجر للراعي الذي هو اجير خاص: ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ، ولا تذهب بهن الى محل آخر
؛ فان لم يرعهن الراعي في ذلك المحل وذهب بهن الى محل آخر ورعاهن يكون متعديا ، فان عطبت الدواب عند رعيهن هناك يلزم الضمان على الراعي
، كذلك لو اعطى احد قماشا لخياط ، وقال : ان خرج قباء فصله ، وقال الخياط : يخرج ؛ وفصله ، فان لم يخرج قباء له ان يضمن الخياط القماش .
محامي مؤجر
المادة (609)
ضمان تقصير الاجير
تقصير الاجير هو قصوره في محافظة المستأجر فيه بلا عذر .
مثلا : لو فرت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا واهمالا يضمن ، حيث انه يكون مقصرا ، وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات ، عند ذهابه يكون معذورا ولا يلزم الضمان .
المادة (610)
ضمان التلف بيد الاجير الخاص
الاجير الخاص امين حتى انه لا يضمن المال الذي تلف في يده بغير صنعه ، وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد ايضا .
المادة (611)
ضمان ضرر الاجير المشترك
الاجير المشترك يضمن الضرر والخسار الذي تولد عن فعله وصنعه ان كان بتعديه وتقصيره او لم يكن.
محامي عقود إيجار
عقد الاجارة
محامي مستأجر
مجلة الأحكام العدلية
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
محامي مؤجر
