10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

عقد توريد / علاقة عقدية / تعويض/ تفويت الفرصة

عقد توريد / علاقة عقدية / تعويض/ تفويت الفرصة

 عقد توريد / علاقة عقدية / تعويض /تفويت الفرصة
 يعتبر عقد التوريد التجاري من العقود المستمرة والذي ينفذ فيه الالتزام بأداءات دورية فيعتبر الزمن فيه عنصراً جوهرياً وهو ما التزم به المدعي والمدعى عليها
 يعتبر عقد التوريد التجاري وفق احكام المادة السادسة من قانون التجارة من العقود التجارية بطبيعته ،وبالتالي فإن الأصل بأنه يخضع للنصوص القانونية الواردة في قانون التجارة الا انه ولعدم تنظيمه بأحكام خاصة فإنه وحسب احكام المادة الثانية من قانون التجارة والمادة (89) من القانون المدني فإنه يخضع لأحكام النظرية العامة للعقود الواردة في القانون المدني كمصدر من مصادر قانون التجارة
 ينحصر التعويض في حال الاخلال بالالتزام العقدي في الضرر الواقع فعلاً ولا يشمل الكسب الفائت والضرر المعنوي ما لم يدع المتضرر الغش او الخطأ الجسيم وان الضمان يرجع في تحديده الى ما نص عليه العقد او القانون فإن لم يكن محدداً فيها تتولى المحكمة تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حسب تقدير اهل الخبرة وبالاستناد الى ما قدم من بينات في الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1297/2020 )
 على محكمة الاستئناف معالجة الدعوى انطلاقاً من بحث اركان المسؤولية العقدية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وعلى ان ينحصر التعويض عن الضرر المباشر الواقع فعلاً او المحقق الوقوع دون الكسب الفائت والاضرار الاحتمالية طالما لم يدع المدعي الغش او الخطأ الجسيم ولم يطلب البينة لاثبات اي منهما وحيث ان الخطأ تحقق في جانب المدعى عليهما الأمر الذي يتوجب بحث الضرر الناتج عن الخطأ ومن ثم تقديره في حال تحققه 
 هناك فارقاً ما بين الفرصة وتفويت الفرصة فالفرصة بحد ذاتها وان كان امر كسبها امراً محتملاً لا يوجب التعويض الا ان تفويتها امر محقق يستوجب التعويض (مبدأ مستقى من قرار تمييز حقوق (3417/2015)
 يعتبر امر احتساب نسبة العمولة المستحقة للمدعي كتعويض على فوات الفرصة من قيمة البضائع التي قام المدعى عليهما باستيرداها امرا موافقا للقانون
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢١٧٤/٢٠٢٣)