1️⃣ ان المادة ( ٥٨) من قانون العمل استثنت تطبيق المادة (٥٦ ) من ذات القانون المتعلقة بساعات العمل العادية على العاملين الذين يتولون مهام اشرافيه أو ادارية عليا في المؤسسة أو تتطلب طبيعة عملهم التنقل والسفر داخل المملكة وخارجها .
2️⃣ ان ما نصت عليه المادة ٥٨ المشار إليها ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها .
3️⃣ ان المشرع في المادة (2٥) من قانون العمل أعطى محكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى وتكييفها وتقدير ما اذا فصل المدعي من العمل تعسفيا أو مشروعا وفي المادتين (٣٣ و ٣٤ ) من قانون البينات أعطاها سلطة وزن البينة وترجيحها وتقدير قيمتها الثبوتية ولا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت اليه سائغا ومقبولا يستند إلى بينات ثابته في الملف …(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٥٧٧ / ٢٠٢٠ ) .
4️⃣ اذا تبين بأن طبيعة عمل المميز(المدعي) تقتضي وجود من هو أعلى منه ومشرف عليه ، مما يجعل حكم المادة ( ٥٨ ) من قانون العمل لا تنطبق عليه على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يقتضي الحكم له ببدل ساعات العمل الإضافي ، لاسيما وان عقد العمل قد أكد على استحقاقه لبدل العمل الاضافي دون النظر لطبيعة عمله …(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٧٧٣ /٢٠٢١) . قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6596/ 2021 .