10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

غصب الشريك للعقار الموروث

غصب الشريك للعقار الموروث

وباستعراض محكمتنا لأحكام المواد (279 و 1030و1033و1036) من القانون المدني فإن المستفاد منها أنه إذا تملك اثنان أو أكثر شيئًا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأنه من غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب وعليه أيضًا ضمان منافعه.

وباستعراض النصوص السابقة نجد بأن الأصل الذي يتفرع عن حق ملكية المال غير المنقول هو انتفاعه به دون منازعة إلا أن هذا الوضع يكون في حال تملكه منفرداً لكامل مساحة المال غير المنقول وأما فيما يتعلق بوقائع هذه الدعوى وبناء على توافر واقعة تملك العقار موضوع الدعوى بين المدعي والمدعى عليه على الشيوع فيكون من مقتضى هذا القول حق كل شريك بالانتفاع من الشقة موضوع الدعوى بحدود حصته فيها انتفاعاً لا ينازعه فيه غيره من الشركاء وإلا كان من نازعه وعارضه غاصبًا في حدود حصص هذا الشريك وضامنًا لبدل أجر هذا الغصب طيلة الفترة التي أشغلها دون موافقته ورضاه.

وحيث استقر الاجتهاد القضائي لصحة دعوى المطالبة ببدل أجر المثل من ثبوت شرط الإشغال من قبل غاصب المنفعة وعدم موافقة المالك لواقعة الإشغال.

وحيث إن المدعي والمدعى عليه شريكان في العقار موضوع الدعوى ومقام عليه عدة أبنية (شققالذي آل إليهم من مورثهم وإن المدعى عليه يشغل الشقة موضوع الدعوى منذ وفاة والده حتى إقامة هذه الدعوى والمدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه أباح له الإشغال للشقة والمدعى عليه لم يثبت هذا الدفع فإنه كان على محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحيات إفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات دفعه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي على واقعة إباحة المدعي وموافقته على إشغال المدعى عليه للشقة.

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم (2023/643) فصل 2023/8/2