10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 56 / 1982 – محاكم النقض – سورية

1- ان علة حماية الحيازة ترجع الى ان المشرع يفترض ان الحائز هو المالك وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق لذلك اجيز له رفع دعاوي الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته و المشرع بافتراضه ان الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.
2- اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري فانه يعتبر مبدئيا ان صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية اثبات العكس و القاء عبء الاثبات على المالك ينطوي على قلب لاصول الاثبات.
3- ان دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لانها دعوى عينية وتتبع العقار في اي يد انتقل اليها.
4- ليس صحيحا ان الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لان سلب الحيازة كما يكون بالغصب او بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة او ما في حكمها وكذلك يكون سلب الحيازة مستندا الى اعمال الغش او التدليس و الحيازة التي فقدت خفية.
5- ان تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لاصل الحق.
6- على المحكمة ان تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.
7- لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه الا ان هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في اصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لاصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن