قانون الاجتماعات العامة
قانون الاجتماعات العامة
رقم الجريدة : 4653
الصفحة : 1708
التاريخ : 15-04-2004
عدد المواد : 13
تاريخ السريان : 15-04-2004
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات قانون الاجتماعات العامة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الداخلية .
الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .
الاجتماع العــام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة .
المادة (3)
شروط عقد الاجتماعات العامة
أ. للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الاحكام المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :
1. اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقا للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها .
2. الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقا للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها .
3. اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانونا داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية النافذ المفعول.
4. الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية ، قانون الاجتماعات العامة.
5. الاجتماعات داخل اسوار الجامعات .
6. الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل .
7. الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات .
ب. للوزير استثناء اي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا القانون، قانون الاجتماعات العامة.
المادة (4)
طلب عقد الاجتماع
أ- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل .
ب- يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما.
المادة (5)
الموافقة على الطلب او رفضه
يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع .
المادة (6)
التدابير الامنية
يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظة على الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام .
المادة (7)
فض الاجتماعات العامة او المسيرة
للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذ رأى ان مجريات اي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة.
المادة (8)
وقوع الاخلال بالزمن
اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .
المادة (9)
تنفيذ تعليمات الحاكم الاداري
يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (10)
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (11)
الانظمة التنفيذية
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (12)
الغاءات
يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة (13)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون الاجتماعات العامة
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
مكتب العبادي للمحاماة
قانون الاجتماعات العامة
قانون الأردن
