استعراض قانون التجارة البحرية الأردني نجد أن المادة ( 182 ) منه نصت على أنه : ( إذا لم يحضر لتسلم البضائع وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالغرق ) .
ويلاحظ أن هذا النص رسم الطريقة القانونية لتمكين الناقل من استيفاء أجور النقل من خلال بيع البضاعة بعد الحصول على إذن القضاء بذلك.
ومع ذلك نجد أن الفقه الذي تعرض لهذه المسألة لم يخرجها عن إطارها القانوني ولم يتعرض إلى حقوق المرسل إليه تجاه الناقل أو العكس في حالة امتناع الأول عن الاستلام وقد أشار البعض إلى أنه إذا لم يتقدم أحد لاستلام البضاعة كان على الربان أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للنقص وفق أحكام المادة ( 197 ) تجارة بحرية ( د. عبد القادر العطير : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية – دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – طبعة أولى 1999 – ص 365 و 366 ) في حين ذهب البعض الآخر إلى القول : ( وأما إذا لم يحضر أحد لاستلام البضاعة أو حضر المرسل إليه إلا أنه رفض الاستلام كأن يدعي بأن البضاعة معيبة أو أنها تختلف عن المواصفات المتفق عليها مع الشاحن ففي هذه المسألة منح المشرع ممثل الناقل الحق في أن يطلب إلى القضاء المستعجل تقرير إيداع البضاعة وإذا لم تكن الأجرة قد دفعت بعد فله أن يطلب تقرير بيع ما يكفي منها لتسديد هذه الأجرة ثم إيداع الباقي ( د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب / كلية الحقوق – الطبعة الثالثة – 1995 ص 198 ) وبالمعنى ذاته أنظر د. صلاح الدين الناهي : الوجيز في مبادئ القانون البحري – الطبعة الأولى – 1982 – ص222 ود. محمد فريد العريني ود. محمد السيد الفقي : القانون البحري والجوي – منشوراتالحلبي الحقوقية / بيروت – 2003- ص 335 .