10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2023

قانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2023

أفضل محامي

قانون الموازنة العامة لسنة 2023

رقم الجريدة : 5846
الصفحة : 1071
التاريخ : 28-02-2023 قانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2023 السنة : 2023
عدد المواد : 32
تاريخ السريان : 01-01-2023

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023) ويعمل به اعتبارا من 2023/1/1.

المادة (2)

تقـدر الإيرادات والنفقـات للاثـني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2023/12/31 بما يلي :أـ الايرادات العامة 9,569,000,000 دينار

1 – الايرادات المحلية 8,767,000,000 دينار

2 – المنح الخارجية 802,000,000 دينار

ب – النفقات العامة 11,431,492,000 دينار

1 – الجاريـة 9,839,574,000 دينار

2 – الرأسمالية 1,591,918,000 دينار

ج- العجز 1,862,492,000 دينار

المادة (3)

تقـدر مصـادر التمويـل بمبلـغ (8,776,209,000) دينـار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجـز وتسـديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات محلية بالدولار وتسديد اقساط قروض محليـة بالـدولار وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.

المادة (4) مكتب العبادي للمحاماة، أفضل محامي

أـ يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامـر مـاليـة عامـة و/أو خاصـة وبموجـب حـوالات ماليـة شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية إلا اذا توافرت اسباب موجبـة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

ج- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.

د- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصـاتـه فـي فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى أو وحدة حكومية في هذا القانـون أو جهة رسمية أخــرى خارج هذا القانـون تنقـل صـلاحية الإنفـاق مـن المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الوحدة الحكومية أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

هـ ـ لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية إلا بموافقة وزير الماليـة ولا يجوز الإنفـاق منهـا لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.

المادة (5) ، (هذا عنوان أضل محامي ، في الأردن)

أـ يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجيـة وشـؤون المغتربين/دائـرة الشـؤون الفلسطينية) البرنـــــــامج (2105ـ شـــؤون المخيمـــات) النشاط (601 – إغاثـة النازحين) المـادة (319 – مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقـرار مـن مـجلــس الـوزراء بنـاء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

ب- يتم الانفاق مـن المخصصـات المرصودة في الفصل ل (1501- وزارة المالية)البرنامج ( 2220 – النفقات الطارئة)النشاط (601 – إدارة النفقات الطارئة) المادة (214 مصروفات سلع وخدمات) البند (88 – النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيـب وزير المالية / الموازنة العامة ومن خلال احداث بنود تفصيلية لهذه النفقات.

ج- يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 – وزارة المالية) البرنامج (2235 – الشؤون العامـة) النشـاط (601 – تقديم الدعم والإعانـــات للـوحـدات والمؤسسـات الـعـامـة الـمـادة (304 – إعانات المؤسسـات العامة غير الماليـة ) البـنـد (48 – مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

المادة (6)

يستثنى مجلـس الأمـة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكيـة من أحكام المادة (23) من هذا القانون.

المادة (7)

علـى الـرغم ممـا ورد فـي هـذا القانون أو أي تشـريـع آخـر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الماليـة فيمـا يتعلـق بالأحكـــــــام الماليــة والاداريــــة المتعلقـة بالفصل (0201 – مجلس الأمة) كل من :-

أـ رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.

ب رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.

ج – رئيسي مجلسي الأعيان والنـواب إذا تعلق الأمـر بالبرنامج (0201 – الإدارة والخدمات المشتركة).

د رئيس مجلـس الأعيـان إذا تعلـق الأمـر بمجلـس النـواب وكان المجلس منحلاً، أفضل محامي.

المادة (8)

أ ـ لا يجـوز تـعيـيـن مـوظفين إلا علـى المـادتين (103) و(120) مـن النفقـات الجاريـة والمـادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكـام نـظـام الخدمة المدنيـة كمـا لا يجـوز استخدام عمـال إلا علـى المـادة (502) مـن النفقـات الرأسمالية.

ب – لا يجـوز استخدام مخصصـات المشـاريع الرأسمالية الواردة فـي موازنـات المحافظـات لغايـات التعيين عليهـا أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .

المادة (9)

تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصول أي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية أو عينية.

المادة (10) ( موقع أفضل محامي في عمان )

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة الماليـة 2023 بمبلغ (671.422,000) دينار وذلك على النحو التالي :-

أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 421,358,000 دينار.

ب- إيرادات دخل الملكية 75,969,000 دينار.

ج- إيرادات مختلفة 30.450,000 دينار.

د. دعم حكومي 35,126,000 دينار.

هـ ـ منح خارجية 108,519,000 دينار.

المادة (11)

يقـدر مجمـوع نفقات الوحدات الحكومية للسنة الماليـة 2023 بمبلغ (1,466,659,000) دينار وذلك على النحو التالي :-أـ النفقات الجارية 943,405,000 دينار.ب النفقات الرأسمالية 524,254,000 دينار.

المادة (12)

أ- يقـدر مجمـوع الـعجـز قبـل التمويـل للسنة الماليـة 2023 للوحـدات الحكوميـة التـي تظهـر موازناتهـا عـجـزا بمبلـغ (870,162,000) دينار.ب- يقـدر مجمـوع الـوفر قبـل التمويـل للسنة الماليـة 2023 للوحـدات الحكوميـة التـي تظهـر موازناتهـا وفـرا بمبلـغ (74,9250,00) دينار.ج- يقـدر صـافي العجز قبـل التمويل للسنة المالية 2023 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (795,237,000) دينار.

المادة (13)

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (1,745,255,000) دينار.

ب- يقـدر مجموع الاستخدامات فـي موازنات الوحدات الحكومية للسـنة الماليـة 2023 بمبلـغ (1,745,255,000) دينـار منها مبلغ (34,500,000) دينـار يمثـل مجمـوع الفـوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المادة (14)

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة (15)

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

ب ـ إذا أنـيط تنفيـذ أي نشـاط و/أو مشـروع وردت مخصصـاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أو دائرة أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفـاق مـن مخصصات موازنة الوحـدة الحكوميـة إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة (16)

في حال حصول أي وحدة حكومية على دعم حكومي إضافي أو منح خارجيـة إضـافية لا يجـوز لـهـا اسـتخدام المبـالغ الإضـافية لغير الأغراض المحددة لهـا وبمـا لا يتجـاوز مقدار ذلـك الـدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة (17)

على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمـة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة (18) ( أفضل مكتب محاماة في الأردن ) :

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:-

أ- مواقـف ماليـة لإيراداتهـا ونفقاتهـا وفقا للتصنيف الـوارد فـي هـذا الـقـانـون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.

ب – البيانـات الماليـة الختاميـة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.

المادة (19)

أفضل محامي

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعـة (2111 – الرواتب والأجـور والـعـلاوات) فـي النفقات الجاريـة وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة (20)

تسري أحكام هذا الباب على الدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون.

المادة (21)

أ ـ لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامـة صـرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

ب – لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون.

ج- لا يجـوز إحالـة أي عطـاء تزيـد كلفتـه علـى المخصصـات المرصودة لـه فـي هـذا القانون إلا بموافقة وزير الماليـة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

د- لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات الحكوميـة رقـم (8) لسنة 2022 فـي الـدوائر والوحـدات الحكوميـة طـرح و/أو إحالـة أي عطـاء تزيـد قيمتـه على عشرة آلاف دينـار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمـة وبموجـب مسـتند التزام مـالـي مصـدق مـن مـدير عـام دائرة الموازنة العامة.

 

أفضل محامي في الأردن:

 

هـ – مع مراعاة أحكام المادة (88) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية يجب الحصـول علـى التـزام مـالـي مصـدق حسب الأصـول قبل اصدار هذه الأوامر التغييرية.

و- يجـوز لوزير الماليـة بنـاء عـلـى تنســب مـدير عـام دائرة الموازنة العامـة فـي حـالات الضـرورة إحـداث برامج و/أو مشـاريع وأنشـطة جديـدة فـي أي فصـل مـن الفصـول أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات الماليـة ضـمن الفصـل أو المحافظة ذاتهـا مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون.

ز- يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحـداث مـواد أو بنـود جديـدة ضـمن المشاريع والأنشـطة في برامج أي فصل من الفصول وتأمين المخصصات اللازمة لهـا مـن خـلال إجراء المناقلات الماليـة ضـمن الفصـل ذاتـه مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون.

ح- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية .

ط- لا يجوز إعفاء أي مشاريع واردة في هذا القانون من الضرائب والرسـوم، وفـي حـال كـانـت المشـاريع ممولـة مـن المـنـح وكانـت اتفاقيـات المنــح تشترط عـدم استخدام امـوال المنح فـي تغطيـة اي ضرائب أو رسوم، فتتحمـل الجهة المستفيدة من المنحة جميع الضرائب والرسوم من خلال المخصصات المرصودة في هذا القانون لهذه الغاية، أفضل محامي في عمان.

 

المادة (22)

أـ لا يجـوز نقـل المخصصـات مـن فصـل إلـى فصـل آخـر إلا بقانـون.

ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار مـن مـجلــس الـوزراء بنـاء على تنسـيب وزيـر الماليـة/ الموازنـة العامـة النقـل مـن مخصصات المشـاريع الرأسمالية للــــدوائر الحكوميــة بـاسـتثناء المشـاريع الرأسمالية للمحافظات.

المادة (23)

أ- يجـوز نقـل المخصصات من مواد النفقـات الجارية إلى مـواد النفقات الرأسمالية فـي الفصـل ذاتـه بموافقة وزير الماليـة بنـاء عـلـى تنسـيب مـدير عـام دائـرة الموازنـة العامـة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب- يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة ضمن الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ج- لا يجوز النقـل مـن مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة إلى المشاريع الرأسمالية الأخرى أو بالعكس ضمن الفصل ذاتـه إلا بموافقـة وزيـر الماليـة بنـاء عـلـى تنسـيب مـدير عـام دائرة الموازنة العامة.

د لا يجـوز نقـل المخصصـات مـن المجموعـة (21 – تعويضـات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس ويجـوز النقـل فيمـا بينـهـا، باستثناء المـواد (110) و(113) و (114) و (115) و (116) حيـث لا يجـوز نقـل المخصصـات إلى هذه المواد ويجوز النقل منها وفيما بينها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

هـ ـ لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 – تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

و- لا يجـوز النقـل مـن المخصصـات الواردة تحـت المـواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الـواردة فـي المجموعـة (2211 – استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ز – مـع مراعـاة أحكـام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو مـن مشـروع إلى مشروع آخر أو مـن نشـاط إلـى نـشـاط آخـر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل ذاتـه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ح- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات.

المادة (24) (أفضل محامي في الأردن)

يـتم تحديـد تشكيلات الوظائف للـدوائر والوحدات الحكوميـة المرصـودة مخصصاتها تحـت المجموعـة ( 2111 – الرواتـب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكـام نـظـام الخدمة المدنيـة باستثناء وظائف الوزارات والـدوائر والوحـدات الحكومية التي تحدد وفـق أحكـام الأنظمة الخاصة بها.

المادة (25)

على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة علـى الـدوائر والوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات مـن موازناتهـا علـى أن يـتم تسـجيلها ضـمـن حسـابـات الدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

المادة (26)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصـة بـين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمتـه وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة الماليـة وعلـى أن تـحـدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة (27)

تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة (28) 

أفضل محامي في عمان

يجـوز لـوزير الماليـة تفـويض أي مـن صـلاحياته الـواردة فـي الفقرتين (ج) و (و) مـن المـادة (21) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (23) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة (29)

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2024 و2025 الواردة فـي هـذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحـديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة (30)

تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة (31)

تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة فـي هـذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة (32)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي

عمان

الأردن

مكتب محاماة في الاردن