قانون جامعة الطفيلة التقنية
رقم الجريدة : 4691
الصفحة : 215
التاريخ : 17-01-2005 قانون جامعة الطفيلة التقنية السنة : 2005
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-01-2005
قانون جامعة الطفيلة التقنية
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: جامعة الطفيلة التقنية .
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به .
المادة (3)
الانشاء والمركز والاهداف
أ . تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة .
ب. تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ج. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .
المادة (4)
مجلس الامناء
يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .
المادة (5)
مجلس الجامعة ومجلس العمداء
يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .
المادة (6)
الرئيس
أ . الرئيس مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات .
ب. يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .
ج. يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى ان يتم تاليفه .
د. يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى ان يتم تاليفه .
هـ يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .
المادة (7)
الموازنة
أ . للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم العالي .
ب. تتالف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1. الرسوم الجامعية .
2. حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية .
3. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
5. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
6. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء .
المادة (8)
اموال الجامعة
تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .
المادة (9)
الاعفاءات
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .
المادة (10)
الخلف القانوني
أ . تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها .
ب. ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها الى الجامعة .
المادة (11)
الانظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال .
المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
مكتب العبادي للمحاماة
قانون الأردن
قانون جامعة الطفيلة التقنية
