10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

رقم الجريدة : 3420
الصفحة : 1495
التاريخ : 01-09-1986 قانون رقم 31 لسنة 1986قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية السنة : 1986
عدد المواد : 7
تاريخ السريان : 01-09-1986

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
الشخصية الاعتبارية

تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية ، كما لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض واجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود .

المادة (3)
الاهداف

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي :
أ . اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم والتكنولوجيا .
ب. اعداد القوى البشرية المدربة في العلوم الاساسية والتطبيقية مع التركيز على الدراسات العليا منها .
ج. تنمية البحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ، ودعم الصلات مع المؤسسات الصناعية والانتاجية الوطنية باستخدام نتائج البحوث وتطبيقاتها التكنولوجية وتقديم الاستشارات العلمية والخدمة الفنية لهذه المؤسسة .
د . دعم التطوير التكنولوجي واستخدماته التطبيقية في مجالات العمل المختلفة ومتابعة الابداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها .

المادة (4)
سريان احكام التشريع

أ . باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرات ب و ج و د من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية احكام قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 وما طرا عليه من تعديلات او اي قانون اخر يحل محله بما لا يتعارض مع احكام قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 وتعديلاته وتحقيقا لذلك تحل عبارة ( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) محل عبارة ( الجامعة الاردنية ) حيثما وردت في قانون الجامعة الاردنية والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. يمارس مجلس التعليم العالي صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في قانون الجامعة الاردنية .
ج. تنشا الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وتدمج وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة .
د. يتم تشكيل كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء للمرة الاولى بقرار من مجلس التعليم العالي وتشكيل المجالس الاكاديمية الاخرى في الجامعة للمرة الاولى ايضا بما في ذلك مجلس الكليات والاقسام والمراكز والمعاهد بقرار من مجلس الجامعة ، وتمارس المجالس المنصوص عليها في هذه المادة الصلاحيات والمهام التي تمارسها المجالس المماثلة في الجامعة الاردنية .

المادة (5)
تخصيص الحكومة

يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخرى المقررة لموازنة الجامعة بمقتضى هذا القانون .

المادة (6)
صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .

المادة (7)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

9/ 8/ 1986

قانون رقم 31 لسنة 1986 (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986) المنشور في العدد 3420 على الصفحة 1495 بتاريخ 01-09-1986 والساري بتاريخ 01-09-1986

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 31 لسنة 1986 (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986)>

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

قانون الأردن