قانون حماية الانتاج الوطني
رقم الجريدة : 4662
الصفحة : 2685
التاريخ : 01-06-2004 قانون حماية الانتاج الوطني السنة : 2004
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 01-06-2004
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير وزير الصناعة والتجارة.
المديرية مديرية حماية الانتاج الوطني.
المنتج المشابه المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل.
المنتجون المحليون مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج للمنتج المحلي المشابه.
الممارسات الضارة التزايد في الواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة.
التدابير أي اجراءات يجوز اتخاذها، وفقا لاحكام هذا القانون، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
المنظمة منظمة التجارة العالمية.
الدول الاعضاء الدول الاعضاء في المنظمة.
الضرر الضرر البالغ او الضرر المادي او كلاهما معا.
الضرر البالغ الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه.
الضرر المادي الاغراق او الدعم، او الضرر المادي الذي يعيق اقامة صناعة محلية.
المادة (3)
سريان احكام التشريع
أ . تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.
ب. ويجوز لمجلس الوزراء تطبيق اي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.
المادة (4)
التدابير
التدابير :
أ . تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي :
1. تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي.
2. فرض رسوم لمكافحة الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية.
3. فرض رسوم تعويضية اذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلا لاتخاذ اجراء ضده.
ب. لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا ثبت، وبناء على تحقيق تجريه المديرية وفقا لاحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.
المادة (5)
طلب اتخاذ التدابير
طلب اتخاذ التدابير :
أ . للمنتجين المحليين، او من يمثلهم، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن هذا الطلب المعلومات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما.
ب. اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير الزراعة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قرارا باجراء التحقيق او رفض الطلب، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات وله ولاسباب مبرره تمديدها لمدة مماثلة على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابير عاجلة.
د. لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشان منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.
المادة (6)
شروط بدء التحقيق
أ . يصدر الوزير، بناء على توصية المديرية، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية :
1. تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.
2. وجود ادلة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
3. ان حجم استيراد المنتج، في حالتي الاغراق والدعم، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.
ب. تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.
المادة (7)
اجراء تحقيق بدون طلب
يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق، دون تقديم طلب، بشان الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها.
المادة (8)
التحقيق
التحقيق :
أ . تقوم المديرية باجراء تحقيق بشان الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى المدة الخاضعة للتحقيق، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لاسس تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
ب. على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم، بناء على طلبها، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.
المادة (9)
التاكد من صحة المعلومات
أ . تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ب. للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما في ذلك دائرة الجمارك ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة عامة او خاصة تزويده باي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، ويتوجب عليها تقديم هذه المعلومات على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.
المادة (10)
صلاحية وقف التحقيق
للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قرارا بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه، وللوزير ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.
المادة (11)
حالات انهاء التحقيق
أ . يتخذ الوزير، بناء على تنسيب المديرية، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية :
1. اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.
2. اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحة العامة.
3. اذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.
ب. يتخذ الوزير، بناء على تنسيب المديرية، قرارا بانهاء التحقيق، بشان منتج لمصدر معين او لبلد معين في حالتي الاغراق والدعم، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.
ج. اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشان ما يلي :
1. انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.
2. الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة (12)
استكمال التحقيق
اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي :
أ . خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية اشهر.
ب. خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.
المادة (13)
التدابير العاجلة
التدابير العاجلة :
أ . للوزير ان يقرر، بناء على تنسيب المديرية، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق، اذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.
ب. يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.
المادة (14)
انهاء التدابير العاجلة
أ . اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.
ب. اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.
ج. يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (15)
صلاحية ايقاف التدابير العاجلة
لمجلس الوزراء، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.
المادة (16)
التدابير النهائية
التدابير النهائية :
بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل اليها بشان الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
المادة (17)
صلاحية فرض تدابير نهائية
أ . 1. اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على ان يكون قراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها، ويتم رفع هذا القرار خلال عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
2. لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرار اليه، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب. اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية.
المادة (18)
ما يراعى في اتخاذ التدابير النهائية
أ . يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.
ب. لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
ج. لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا ودعما في آن واحد.
المادة (19)
تطبيق تدابير الحماية
تطبق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى الدعم.
المادة (20)
رفض اتخاذ تدابير
اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال.
المادة (21)
تدابير الحماية
تدابير الحماية :
أ . يقرر الوزير، بناء على توصية المديرية، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :
1. تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.
2. التوصية لمجلس التعرفة الجمركية بالنظر في فرض تعرفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعرفة الجمركية المطبقة عليه او بالغاء التعرفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه، وعلى مجلس التعرفة رفع تنسيبه بهذا الشان الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3. أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية الصادرة عن المنظمة.
ب. تحدد الاسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.