إن إقامة الوصيين الشرعيين الدعوى عن المحجور عليه للمطالبة باسترداد مبلغ والمطالبة بالتعويض عن الضرر والكسب الفائت تدخل ضمن أعمال الإدارة بالمعنى الوارد في المادة (125) من القانون المدني باعتباره في حكم الصغير والتي لا تحتاج إلى إذن من المحكمة الكنائسية المختصة للقيام بها عن المحجور عليه ومنها إقامة الدعوى بشأنها وتوكيل المحامين بها٠
القرار؛
وعن كافة أسباب التمييز وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وإصرارها عليها والتي مفادها أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى تخول الوصيين الشرعيين على المحجور عليه توفيق حق التوكيل عنه بالاستناد إلى قرار الحجر والذي بموجبه تم تعيينهما وصيين شرعيين عليه٠
وفي ذلك تجد محكمتنا بهيئتها العامة أن نقطة الإصرار والخلاف بين محكمة التمييز بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف تدور حول مدى صلاحية الوصيين الشرعيين عن المحجور عليه توفيق في إقامة الدعوى الماثلة عنه بموجب الصلاحيات الممنوحة لهما بموجب الحجر عن المذكور أم من عدمه٠
ومحكمتنا بهيئتها العامة وبالرجوع إلى قرار الحجر الصادر عن المحكمة الكنائسية البدائية للروم الأرثوذكس في الأردن رقم (109/2013) تاریخ (26/11/2013)٠
تجد أن هذا القرار قد تضمن أن المدعي توفيق كان يعاني من مرض الخرف الناتج عن الزهايمر وهو لا يستطيع إدارة أعماله وشؤونه اليومية وبناءً على ذلك قررت المحكمة المذكورة الحجر عليه واعتباره في حكم القاصر وتعيين ولديه ( ردين وكريم ) وصيين شرعيين عليه مجتمعين ومنفردين وقد اشتمل قرار الحجر أيضاً على حدود صلاحيات الوصيين في مباشرة الأعمال والتصرفات على المحجور عليه حيث تضمنت هذه الصلاحيات ومنها فتح حساب في البنك باسم المحجور عليه والسماح لهما بقبض الرواتب الشهرية التي تخصه كما تضمن قرار الحجر التزامات الوصيين الشرعيين وذلك بالاحتفاظ بسجلات وافية عن واردات ومصروفات المحجور عليه وتقديم كشف للمحكمة الكنائسية كل ستة أشهر بذلك٠
كما تضمن قرار الحجر أيضا في البندين (4 و 5 ) منه الموانع التي يحظر على الوصيين الشرعيين مباشرتها عن المحجور عليه حيث لا يجوز للوصيين الشرعيين بموجب البندين السابقين السحب من البنوك من حساب المحجور عليه إلا بإذن من المحكمة ولا بيع أو رهن أملاكه إلا بإذن من المحكمة٠
وتضمن البند (6) من قرار الحجز على حق الوصيين في توكيل ما يشاء من المحامين يمثل ما وكلا به أو بعضه٠
مما تقدم يتضح أن قرار الحجر الصادر عن المحكمة الكنائسية قد اعتبر المحجور عليه توفيق في حكم القاصر وأنه قد تم تعيين ولديه ردين وكريم وصيين شرعيين عليه وأنه ورد في قرار الحجر الأعمال والتصرفات التي يجوز للوصيين القيام بها نيابة عن المحجور عليه كما ورد فيه الأعمال والتصرفات التي تمنع الوصيين القيام عنها عن المحجور عليه٠
وحيث إن المستفاد من مطالعة المادتين(120/126) من القانون المدني أن التصرفات الصادرة عن الوصي في مال القاصر ومن في حكمه والتي تدخل في أعمال الإدارة كاستيفاء الحقوق وإيفاء الديون تكون صحيحة ونافذة ولو كانت بغين يسير أما التصرفات التي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها٠
وعليه وأمام صراحة النصين السابقين فإن إقامة الوصيين الشرعيين هذه الدعوى عن المحجور عليه للمطالبة باسترداد مبلغ (4959,500) دیناراً والمطالبة بالتعويض عن الضرر والكسب الفائت تدخل ضمن أعمال الإدارة بالمعنى الوارد في المادة (125) من القانون المدني باعتباره في حكم الصغير والتي لا تحتاج إلى إذن من المحكمة الكنائسية المختصة للقيام بها عن المحجور عليه ومنها إقامة الدعوى بشأنها وتوكيل المحامين بها (ينظر تمييز حقوق 207/2006 تاریخ 27/8/2006 و264/2005)٠
وحيث إن محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه قد ذهبت إلى خلاف ذلك الأمر الذي يغدو معه قرار الإصرار في غير محله وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه ٠
لهذا وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد قضائي سابق مخالف نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني ٠