10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون صندوق الزكاة

قانون صندوق الزكاة

قانون صندوق الزكاة

رقم الجريدة : 3533
الصفحة : 359
التاريخ : 16-02-1988

عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-02-1988

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

 

يسمى هذا القانون (قانون صندوق الزكاة لسنة 1988)،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
تعريفات

 

يكون، للكلمات التاليةحيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

المجلس: مجلس ادارة صندوق الزكاة.

الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون .

 

المادة (3)
صندوق الزكاة

 

ينشا صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية،

والاستقلال المالي والاداري ، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي،

وان ينيب عنه امام المحاكم من يراه من المحامين.

 

المادة (4) 
مجلس الادارة

 

يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس ادارة يتالف من :

أ . الوزير رئيسا.

ب. الامين العام للوزارة نائبا للرئيس.

ج. المفتي العام عضوا.

د. مدير عام الصندوق عضوا.

هـ. مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا.

و. مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يعينه وزير التنمية الاجتماعية عضوا.

ز. خمسة اعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية،

يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد. اعضاء.

 

المادة (5)
جلسات المجلس

 

قانون صندوق الزكاة

تنعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق بدعوة من الرئيس،

او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ستة فاكثر من اعضائه،

على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته باجماع او باكثرية الحاضرين.

 

المادة (6)
موارد الصندوق 

 

تتكون موارد الصندوق من :

أ . الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتاديتها اليه.

ب. الهبات والتبرعات.

ج. الصدقات والاضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق.

د. اية موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

 

المادة (7)

تنزيل الزكاة من الضريبة

 

يسمح لاي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق،

خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل،

بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

 

المادة (8)
مصارف الزكاة

 

أ . تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الاخص في المصارف التالية :

1. الفقراء والمساكين.

2. طلاب العلم الفقراء.

3. الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم .

4. المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.

5. الغرباء المحتاجين.

6. نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها.

7. المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل ،

او افلاس او حريق او زلزال او غير ذلك.

8. المجاهدين في سبيل الله.

9. الاعمال اللازمة لادارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق.

ب. للمجلس انشاء مراكز لتاهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

 

المادة (9)
الاعفاءات

 

تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب،

والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انوعها.

 

المادة (10)
تولي اعمال الصندوق

 

تتولى اجهزة الوزارة اعمال الصندوق وفق احكام هذا القانون.

 

المادة (11) من قانون صندوق الزكاة
لجان الزكاة

 

أ . تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق احكام هذا القانون.

ب. يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة،

ومحاسبتها واسس عملها وضبط اعمالها والاشراف عليها .

 

المادة (12)
صلاحية اصدار الانظمة

 

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة (13)

صلاحية اصدار التعليمات

 

للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون،

والانظمة الصادرة بموجبه،

بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة،

والانفاق على الاعمال اللازمة لادارة الصندوق.

 

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
30/ 1/ 1988

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون صندوق الزكاة

مكتب العبادي للمحاماة - خبرة قانونية منذ 2014 في عمان
مكتب محاماة في الاردن