10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون محكمة أمن الدولة

قانون محكمة أمن الدولة

رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون محكمة امن الدولة السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 2-
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 2 :

في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-10-1959
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 30 لسنة 1959

تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( واحدة او اكثر ) بعد عبارة ( محكمة خاصة ) التي وردت فيها .

المادة (3)

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:- 1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. 2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته. 4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته. 5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها . ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :
1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .
4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .
7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .
ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-
1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
7/5/2014.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

7. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

8. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

10. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

11. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرتين ط و ي التاليتين اليها :

ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :

أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .

و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 30-11-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 104 لسنة 1966

تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الى اخرها :

ح. الجنايات والجنح التي تقع على الوزراء والموظفين ورجال الجيش والامن العام والمخابرات العامة اثناء قيامهم بواجباتهم .

28/11/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-08-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 57 لسنة 1966

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (و) المضافة اليها بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1961 حسبما عدلت بالقانونين رقم ( 24 و46 ) لسنة 1963 والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وكافة التعديلات التي طرات عليهما .

23/7/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-12-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 46 لسنة 1963

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :

أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .

ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :

ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 24 لسنة 1963

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :

أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 23 لسنة 1963 .

ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :

ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

18/5/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1961
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1961

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (هـ) مباشرة :

و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .

28/2/1961
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1960
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (102 الى 112 ) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ( 119 الى 121 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 127 الى 141) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 149 الى 160) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 27 لسنة 1960

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي :
أ . بشطب الاشارة الى المواد ( 102 الى 112 ) ، ( 119 الى 121 ) ، ( 127 الى 141 ) ، (149 الى 160 ) التي وردت في الفقرات ( أ ، ب، ج، د) منها والاستعاضة عنها على التوالي بالمواد التالية :
( 107 الى 117 ) ، (124 الى 126 ) ، ( 135 الى 149 ) ، ( 157 الى 168 ) .
ب. بشطب عبارة ( رقم 85 لسنة 1951 ) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
20/6/1960

المادة (4)

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة (5)

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة (6)

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة (7)

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
يجوز للقائد العام للقوات المسلحة في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان يعين ضابطا او اكثر كلجنة تحقيق لتمارس وظيفة المدعى العام كما يجوز له ان يعين المشاور العدلي للجيش العربي الاردني او احد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهما في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 واي تعديل يطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة (8)

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997

تعدل المادة 8 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها :

ب. تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997

المادة (9)

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء . ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه . 2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون . ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .

30/3/2004
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001

تعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( في الجنايات ) بعد عبارة ( محكمة امن الدولة ) الواردة فيها .

21/8/2001
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
تصدر محكمة أمن الدولة قراراتها باغلبية الاراء ولا تكون قابلة للاستئناف او التمييز او الطعن باي وجه آخر امام أية محكمة اخرى.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :

المادة 9 :

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10 :

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

30/ 1/ 1993

المادة (10)

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به . ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة . ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها . د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
لا تنفذ احكام الاعدام الصادرة بمقتضى هذا القانون الا بعد ان تقترن بتصديق الملك وفقاً لاحكام الدستور ، ولا تنفذ الاحكام التى تقضي بسجن المحكوم عليه اكثر من سنة واحدة الا بعد ان يصدقها رئيس الوزراء الذي له الحق أن يطلب اعادة المحاكمة او ان يخفض او ان يزيد العقوبة المحكوم بها.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993

يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :

المادة 9 :

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10 :

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

30/ 1/ 1993

المادة (11)

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. محكمة امن الدولة المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4662 على الصفحة 2698 بتاريخ 01-06-2004 والساري بتاريخ 01-06-2004 المعدل بقانون معدل رقم 19 لسنة 2014 (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2014) المنشور في العدد 5289 على الصفحة 3370 بتاريخ 01-06-2014 والساري بتاريخ 01-06-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1959 (قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) وتعديلاته