07
يناير
0
Comments
قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين
in القوانين
رقم الجريدة : 4903
الصفحة : 1513
التاريخ : 30-04-2008 قانون رقم 28 لسنة 2008 قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008
السنة : 2008
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 30-04-2008
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
النقابة : نقابة الاطباء البيطرين الاردنيين .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب الاطباء البيطريين .
المهنة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقا لاحكام قانون ممارسة مهنة : الطب البيطري المعمول به .
العضو : الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (3)
التاسيس والمركز
أ . تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل اي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها .
ب. يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في اي من مدن المملكة .
المادة (4)
الاهداف
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :
أ . تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها .
ب. رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية .
ج. توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
د. المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها .
هـ. المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصا الامراض المشتركة وصحة وسلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني .
و. رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة .
ز. المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها .
ح. تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها .
ط. اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء .
ي. التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها .
ك. تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (5)
وثائق طلب الانتساب
يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي :
أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية .
ج. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
د . ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة .
المادة (6)
وثائق طلب الانتساب
أ . يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقا به الوثائق التالية : 1. وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول .
2. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية .
ب. يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار .
المادة (7)
تسجيل الطبيب العربي
أ . للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الاردني مع وجوب مراعاة ما يلي :
1. ان تتوافر فيه شروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (5) من هذا القانون .
2. ان يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
3. ان يكون مقيما اقامة فعلية في المملكة .
ب. للوزير بناء على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة .
المادة (8)
المحظور على الطبيب
يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقا لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحقه .
المادة (9)
قسم الطبيب
يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير وبحضور النقيب او نائبه القسم التالي :
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها) .
المادة (10)
الغاء قرار انتساب الطبيب
على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر اي من شروط التسجيل او عدم صحة اي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب .
المادة (11)
تسديد الرسوم
أ . يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون .
ب. على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبناء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم .
ج. 1. اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة .
2. اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ اشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات .
د . للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في اي من الحالات التالية :
1. التفرغ للدراسات العليا .
2. تأدية خدمة العلم .
3. التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان .
المادة (12)
السجلات
ينظم في النقابة السجلات التالية :
أ . سجل الاعضاء .
ب. سجل الاعضاء غير المزاولين .
ج. سجل الاعضاء غير الاردنيين .
د . سجل الاطباء المتقاعدين .
هـ . اي سجل اخر يقرره المجلس .
المادة (13)
حالات فقدان العضوية
أ . يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في اي من الحالات التالية :
1. اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين .
2. اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة .
3. اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
4. الوفاة .
ب. يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في اي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب .
المادة (14)
الهيئة العامة
أ . تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل .
ب. يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما وتكون قابلة للتصحيح من اي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة .
المادة (15)
مهام الهيئة العامة
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :
أ . مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس .
ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية .
ج. انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا القانون .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة .
هـ. اقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس .
و. اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
المادة (16)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة
يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .
المادة (17)
اجتماعات الهيئة العامة
أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع .
ب. يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما مبينا فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة .
ج. يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها .
د . يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
المادة (18)
قرارات الهيئة العامة
أ . تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامور التالية :
1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
2. تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها .
المادة (19)
في حال الظروف الاستثنائية التي تمنع الاجتماع السنوية
اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوالها.
المادة (20)
مجلس النقابة
أ . يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. لا يجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولا يقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء دورته الاخيرة .
ج. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق .
د . يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
المادة (21)
شروط العضوية
أ . يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح .
3. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب. يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي :
1. ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) , (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
3. ان لا يكون وزيرا عاملا .
المادة (22)
اصدار التعليمات
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأربعة عشر يوما .
المادة (23)
فتح باب الترشيح
أ . 1. يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما .
2. يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس .
ج. اذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين اقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة الترشيح الى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخابات .
المادة (24)
لجنة الاشراف على الانتخابات
أ. تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيسا لها .
ب. يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على اجراء الانتخابات وفرز الاصوات .
ج. تتم عملية انتخاب النقيب واعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها ، وذلك في المركز او المراكز التي يحددها المجلس .
د . تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الاشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين .
هـ. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .
و. يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي .
ز. تهمل الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة . واذا احتوت اوراق الانتخاب على اسماء مرشحين اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلوب بالتسلسل ويهمل ما زاد على ذلك . اما اذا كانت الاسماء الواردة في الاوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت فيها .
ح. تنظم لجنة الاشراف اجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ط . يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين ، يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة , وفي حال تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة .
ي. يعلن رئيس لجنة الاشراف نتائج الانتخابات .
ك. يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (25)
الطعن في قانونية نتائج الانتخاب
أ . يحق للوزير او لاي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية .
ب. اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية او جزئية ، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب او اكماله حسب مقتضى الحال .
المادة (26)
الاجتماع الاستثنائي لسحب الثقة
يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من اي عضو من اعضاء المجلس وذلك استنادا الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل لاتخاذ قرار سحب الثقة .
المادة (27)
مهام مجلس الادارة
يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي :
أ . النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ب. رعاية مصالح النقابة .
ج. الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها .
د . ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته على ادارة اي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به .
هـ. اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية .
و. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ز. المساهمة في حل اي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة .
ح. التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري .
ط. النظر في الاستئناف المقدم من اي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
ي. تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ك. تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها .
ل. الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة .
المادة (28)
النظام الداخلي
يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية .
المادة (29)
نائب النقيب
يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله .
المادة (30)
شغور مركز النقيب
أ . اذا شغر مركز النقيب ، لاي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيبا حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه .
ب. اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية .
ج. اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر اي مركز فيه ، لاي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة .
د . اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلا ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس وفقا للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم .
المادة (31)
اجتماعات المجلس
أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم .
ب. يعقد المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناء على طلب موجه للنقيب من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها .
ج. يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة (32)
حالات فقدان عضوية المجلس
يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في اي من الحالات التالية : أ . اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس .
ب. اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (42) من هذا القانون .
ج. اذا حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية .
المادة (33)
الوصفات والتقارير العينية
تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة (34)
لجنة تقدير اتعاب الاطباء
أ . تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تقدير اتعاب الاطباء) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس .
ب. تعد النقابة قائمة موضحا فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص والعلاج ومكافحة الامراض والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الاعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها .
المادة (35)
الفصل في الخلاف على الاتعاب
اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون .
المادة (36)
الاجراءات امام لجنة تقدير الاتعاب
أ . على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول امامها .
ب. تراعي لجنة الاتعاب في تقديرها اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج .
المادة (37)
الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب
يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائيا بهذا الشأن .
المادة (38)
لجنة التأديب
أ . يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات .
ب. تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالا تمس كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم .
المادة (39)
الشكوى التاديبية
تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك .
المادة (40)
تبليغ لائحة الشكوى خطيا
أ . يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطيا قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو اي شاهد تحقيقا للعدالة .
ب. تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية .
ج. على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها .
المادة (41)
استئناف قرار لجنة التأديب
أ . يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .
ب. على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف .
المادة (42)
العقوبات التاديبية
تكون العقوبات التأدبية على النحو التالي :
أ . التنبيه .
ب. الانذار.
ج. الانذار النهائي .
د . الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
هـ. الشطب من سجل العضوية .
المادة (43)
تبليغ القرارات التاديبية
أ . يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها .
ب. اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب .
المادة (44)
تسجيل القرارات التأديبية
أ . تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه .
ب. تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي .
المادة (45)
الاخطار عن الشكوى الجزائية
اذا قدمت شكوى جزائية بحق اي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ اي اجراء ضده ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما قد تم من اجراءات .
المادة (46)
الموارد المالية
تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :
أ . رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة .
ب. رسوم الاشتراكات السنوية .
ج. التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
د . غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة .
هـ. بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى .
و. ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية .
ز. قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس .
المادة (47)
الاعلام عن العقود
على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع اي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم اي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي :
أ . ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليه .
ب. ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة (48)
الاعفاءات
تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات .