قانون هيئة الاتصالات الخاصة
قانون هيئة الاتصالات الخاصة
رقم الجريدة : 3283
الصفحة : 3
التاريخ : 01-12-1985 قانون هيئة الاتصالات الخاصة السنة : 1985
عدد المواد : 17
تاريخ السريان : 01-12-1985
المادة (1)
التسمية وبدء العمل قانون هيئة الاتصالات الخاصة
يسمى هذا القانون ( قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير: وزير الدفاع.
الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون .
المجلس: مجلس ادارة الهيئة .
الرئيس: رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
الشبكات: شبكات الاتصالات الميكرووية وما يتفرع عنها او يتصل بها من وسائل اتصالات .
المادة (3)
الشخصية الاعتبارية
أ . تؤسس في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص اخر تعينه لهذه الغاية .
ب. ترتبط الهيئة بوزير الدفاع ويكون مركزها عمان ولها حق تاسيس فروع في داخل المملكة .
المادة (4)
مهام ومسؤوليات هيئة الاتصالات الخاصة
تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويره والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به ضمن شبكاته وتامين الاتصالات لجميع المستفيدين منه وتتعاون الهيئة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة في جميع الامور المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها .
المادة (5)
مجلس الادارة
يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي :
أ . وزير الدفاع رئيساً
ب. القائد العام نائباً للرئيس
ج. وزير المالية عضواً
د. وزير الداخلية عضواً
هـ. وزير المواصلات عضواً
و. مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عضواً
ز. المدير العام عضواً
ح. مدير سلاح اللاسلكي الملكي عضواً
المادة (6)
اجتماعات المجلس
أ . يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس .
ب. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بارائهم .
المادة (7)
صلاحيات مجلس الادارة
تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية :
أ . رسم السياسة العامة للهيئة .
ب. دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها .
ج. دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام لادراجه ضمن الموازنة العامة للدولة ببرنامج خاص بوزارة الدفاع .
د. اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالهيئة والتوصية لمجلس الوزراء لاصدارها .
هـ. اقرار اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بتنسيب من المدير العام .
المادة (8)
محظورات جني الربح او المنفعة
لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحاً او منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها باي وجه اخر .
المادة (9)
تعيين المدير
يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب من القائد العام على ان يكون مهندساً من ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات .
المادة (10)
مهام وصلاحيات المدير / قانون هيئة الاتصالات الخاصة
المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة فنياً وادارياً وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية :
أ . اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس .
ب. تنفيذ قرارات المجلس .
ج. تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتامين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات الهيئة .
د. حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال ومجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية وتقديمها للمجلس .
هـ. اعداد التقارير التي يطلبها المجلس .
و. ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة .
ز. وضع مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس .
ح. تامين وتاكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع .
ط. الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع ووضع الاساليب والدراسات التي تضمن صيانة الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها .
ي. اي صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون .
المادة (11)
ملاك الهيئة
يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين عسكريين ومدنيين تسري عى كل فئة منهم احكام القوانين والانظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية وللهيئة ان تصدر انظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين الموظفين المدنيين والمستخدمين وتحديد حقوقهم وترفيعهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور المالية والادارية المتعلقة بهم وللهيئة ان تتعاقد مع اي من الفنيين او غيرهم بموجب عقود خاصة للعمل فيها .
المادة (12)
تحصيل اموال الهيئة
تعتبر اموال الهيئة اموالاً اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .
المادة (13)
الاعفاءات والتسهيلات
تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (14)
الامور المالية
الى ان تنشا الاجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية جميع الامور المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها .
المادة (15)
مشروع الميكروويف
تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لمشروع الميكروويف الموسع المشترك ولاية جهة رسمية اخرى فيما يتعلق بهذا المشروع .
المادة (16)
صلاحية اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (17)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون هيئة الاتصالات الخاصة
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
مكتب العبادي للمحاماة
قانون هيئة الاتصالات الخاصة
قانون الأردن
