يجب على المشتكي أو وكيله أن يقدم البينات التي تثبت تضرر المشتكي من جرائم الذم والقدح والتحقير مثل البينات الخطية والبينات الشخصية والبينة التي تثبت مقدار التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة، وهي الخبرة .
فالادعاء بالحق الشخصي تحكمه المادة ( ١٤٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها : “إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية ، وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به “
وتحكمه كذلك المادة ( ٧٧ ) من القانون المدني التي جاء فيها : ” البينة على المدعي “
ويجب على المشتكي أو وكيله مراعاة ما ورد في الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١٦٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند تسجيل الشكوى مع الادعاء بالحق الشخصي لدى قلم صلح الجزاء مباشرة ، اذ يجب تقديم البينات المؤيدة لادعائه عند تسجيل الشكوى تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في اي مرحلة لاحقة
وهذه الفقرة جاءت بصيغة امرة لا تجوز مخالفتها بتاتا .
يظن البعض أن اثبات الجريمة يستلزم وقوع الضرر ، ولا يفطنون إلى نصي المادتين ( ١٤٩ ) و ( ١٦٧ / ٣ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللتين تستلزمان إثبات الادعاء بالحق الشخصي بصورة مستقلة عن إثبات الجريمة .
ولا يعرف البعض أن الخبرة ليست بينة صالحة لإثبات الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة التي يجب إثباتها بادلة الإثبات مثل البينات الخطية والبينات الشخصية .
فالخبرة هي وسيلة إثبات صالحة لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، وليست لإثبات الأضرار المادية والمعنوية .