قد نص المشرع في القانون أن المدعى عليه في الدعاوى الحقوقية سواء الصلحية ام البدائية ، له الحق في الدفاع عن نفسه من خلال تمكينه من تقديم وسائل الدفاع خلال المهلة الممنوحة له لتقديم اللائحة الجوابية ، حيث مكن المدعى عليه من تقديم وسائل الدفاع التالية خلال مهلة تقديم اللائحة الجوابية ، بحيث تقدم الدفوع التالية بطي اللائحة الجوابية ، كالتالي :
١ – اللائحة الجوابية . ٢ – البينات الدفاعية . ٣ – مذكرة بالدفوع والاعتراضات على بينات المدعي . ٤ – الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) أصول مدنية . ٥ – الادعاء بالتقابل أو ما يسمى بالادعاء المتقابل .
وهذا ما نصت عليه المواد ٥٩ و ١٠٩ و ١١٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ المعدلة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادتان ٥ و ١٩ من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ .