اذا كانت الدعوى مطالبة بإبطال وفسخ عقد بيع رسمي وأو بقيمة العقار مع التعويض وتعتبر من الدعاوى الشخصية العقارية وليس العينية العقارية فتخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة موقع العقار ولا ينطبق عليها نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية والمحكمة المختصة مكانياً بنظرها وفقاً للمادة (3/37) هي المحكمة التي يقع العقار في دائرتها أو موطن المدعى عليه وهو اختصاص لا يرتبط بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وحيث لم يتقدم المدعى عليه بطلب لإحالة الدعوى لعدم الاختصاص سنداً للمادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية فلا مجال للبحث في الاختصاص المكاني وتقدر قيمة الدعوى والحالة هذه وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المبينة في المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبقيمة المتعاقد عليه بالعقد المطلوب إبطاله بالإضافة إلى قيمة التعويض وفقاً لما يتحدث بالخبرة. وتجدر الملاحظة ان: الدعوى الشخصية العقارية :هي الدعوى التي تستند الى حق شخصي بحت ويطلب المدعي فيها تقرير حق عيني على عقار او اكتساب هذا الحق فهي تنصرف الى علاقة قانونية بين دائن ومدين .والاختصاص لمكان العقار او المدعى عليه . الدعوى العينية العقارية :هي الدعوى التي هدفها حماية حق عيني ومثالها دعاوى الحيازة والاسترداد والرهن والارتفاق . قرار تمييز حقوق رقم 82 /2023 طلبات .