ذهبت بعض الاجتهادات القضائية إلى أنه اذا تبين للمحكمة الجزائية وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ، فعلى المحكمة إدانة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم واعفائه من العقاب .
لكن نصوص المواد ( ١٧٨ ) و ( ٢٣٦ / ٢ ) و ( ٢٦٨ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على المحكمة – اذا تبين لها أن الفعل لا يستوجب عقابا – أن يكون حكمها بعدم المسؤولية .
وهذا هو الرأي الصواب الذي تبناه كل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن توفيق والأستاذ الدكتور محمد سعيد نمور ( رحمه الله ) .
ففي حالة الحكم بعدم المسؤولية يبقى حق المضرور من الجريمة قائما في مقاضاة مرتكب الجريمة مدنيا لمطالبته بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة وفق صراحة نص المادة ( ٣٣٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
فالحكم بعدم المسؤولية كون الفعل لا يستوجب عقابا لا يصادر حق المضرور في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الحقوقية في ظل توصل المحكمة الجزائية إلى وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، وهذه العناصر الثلاث تحوز حجية أمام المحاكم المدنية .