١ – قرار الظن يصدر عن المدعي العام من حيث الأصل ، ويصدره النائب العام او أحد مساعديه في حالة واحدة وهي اذا تبين لأي منهما ان الفعل يؤلف جنحة ، فيقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ، ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة ، المادة ( ١٣٣ / ٥ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أما قرار الاتهام ، فيصدر عن النائب العام أو أحد مساعديه .
٢ – قرار الظن يصدر من المدعي العام في الجنح وفي الجنايات ، أما قرار الاتهام فلا يصدر إلا في الجنايات فقط .
٣ – قرار الظن يسبق صدور قرار الاتهام ، فبعد أن يصدر المدعي العام قرار الظن في الجنايات يرفع ملف الدعوى التحقيقية الى النائب العام .