تستحق الفائدة في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة عملا بالمادة ( ١٨٦ / ١ / ب ) من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ والتي تحيل اليها المادة ( ٢٢٤ ) من القانون ذاته .
وإذا قدم المدعي أو وكيله اكثر من كمبيالة في الدعوى ، وتضمنت الكمبيالات شرط استحقاق باقي الكمبيالات في حال عدم دفع قيمة كمبيالة منها في ميعاد استحقاقها ، فتحتسب الفائدة القانونية عن مجموع المبلغ من تاريخ استحقاق أول كمبيالة .