10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محامي حقوق | مجلة الاحكام العدلية | تعريف علم الفقه وتقسيمه

محامي حقوق | مجلة الاحكام العدلية | تعريف علم الفقه وتقسيمه

 مجلة الاحكام العدلية

محامي حقوق

إعداد : مكتب العبادي للمحاماة، مكتب محاماة في الأردن

السنة : 1876

التاريخ : قانون لسنة 1876

تاريخ السريان : 15-09-1876

المقدمة ، محتوية على مقالتين: 

المقالة الاولى ، في تعريف علم الفقه وتقسيمه :

المادة (1)
الفقه:

الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية ، والمسائل الفقهية اما ان تتعلق بأمر الآخرة ،

وهي : العبادات ؛ واما ان تتعلق بأمر الدنيا ، وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات ،

فان الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قدره ، وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني ،

وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناسل ،

ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص ، والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن ،

وذلك ايضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الافراد . والحاصل ان الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات،

بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية ، والحال ان كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه ،

فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج ، وهي قسم المناكحات من علم الفقه ،

وفي ما به التمدن من التعاون والتشارك ، وهي قسم المعاملات منه ، ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء ،

وهي قسم العقوبات من الفقه ، وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع،

في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة ، وتقسيمها الى كتب ، وتقسيم الكتب الى ابواب ، والابواب الى فصول .

فالمسائل الفرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الابواب والفصول ،

الا ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ،

وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية ، تتخذ ادلة لاثبات المسائل ، وتفهمها في بادىء الامر يوجب الاستئناس بالمسائل ،

ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان ؛ فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي ،

ثم ان بعض هذه القواعد وان كان بحيث اذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات ،

لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما ان بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر .

محامي حقوق

المقالة الثانية ، في بيان القواعد الفقهية :

المادة (2)
الامور بمقاصدها :

الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر .

المادة (3)
العبرة في العقود :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (4)
اليقين :

اليقين لا يزول بالشك .

المادة (5)
الاصل بقاء ما كان :

الاصل بقاء ما كان على ما كان .

المادة (6)
القديم :

القديم يترك على قدمه . 

المادة (7)
الضرر القديم :

الضرر لا يكون قديماً  .

المادة (8)
براءة الذمة :

الاصل براءة الذمة الذمة ، فاذا اتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة . 

المادة (9)
الصفات العارضة :

الاصل في الصفات العارضة العدم :

مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات الربح . 

المادة (10)
حكم ما يثبت بزمان :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ، فاذا ثبت في زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله . 

محامي حقوق

المادة (11)
اضافة الحادث :

الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ؛ يعني : انه اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال ، ما لم تثبت نسبته الى زمان بعيد . 

المادة (12)
الاصل في الكلام :

الاصل في الكلام الحقيقة . 

المادة (13)
الدلالة :

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . 

المادة (14)
مساغ الاجتهاد :

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 

المادة (15)
خلاف القياس :

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

(انظر الفقرة الاخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله : وعند الامام الاعظم … الخ .

فترى فيها انهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس ،

وقد جوزوا الاجارة ايضا مع انها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد ، وبيع المعدوم باطل .

المادة (16)
نقض الاجتهاد :

الاجتهاد لا ينقض بمثله . 

مكتب محاماة في الأردن

محامي حقوق

المادة (17)
المشقة تجلب التيسير :

يعني : ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم التوسيع في وقت المضايقة ،

يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك ،

وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة .

المادة (18)
الامر اذا ضاق :

الامر اذا ضاق اتسع ؛ يعني : انه اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع . 

المادة (19)
لا ضرر ولا ضرار :

لا ضرر ولا ضرار . 

المادة (20)
الضرر يزال :

الضرر يزال . 

المادة (21)
الضرورات :

الضرورات تبيح المحظورات . 

المادة (22)
تقدير الضرورات :

الضرورات تقدر بقدرها . 

المادة (23)
ما جاز لعذر :

ما جاز لعذر بطل بزواله .

المادة (24)
اذا زال المانع :

اذا زال المانع عاد الممنوع .

المادة (25)
الضرر لا يزال بمثله :

الضرر لا يزال بمثله . 

المادة (26)
الضرر الخاص :

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل . 

المادة (27)
ازالة الضرر الاشد :

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف . 

المادة (28)
تعارض مفسدتان :

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما .

المادة (29)
اختيار اهون الشرين :

يختار اهون الشرين .

المادة (30)
درء المفاسد :

درء المفاسد اولى من جلب المنافع .

محامي حقوق

المادة (31)
دفع الضرر :

الضرر يدفع بقدر الامكان . 

المادة (32)
الحاجة :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث انه لما كثرت الديون  على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعيا . 

المادة (33)
الاضطرار :

الاضطرار لا يبطل حق الغير ، يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154 .

المادة (34)
ما حرم اخذه :

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه .

المادة (35)
ما حرم فعله :

ما حرم فعله حرم طلبه .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (36)
العادة محكمة :

العادة (41)

محكمة :

يعني : ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي . 

المادة (37)
استعمال الناس حجة :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

المادة (38)
الممتنع عادة :

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 

المادة (39)
تغير الاحكام :

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ، وينطبق عليها ايضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من ان رؤية احد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها ،

واما اليوم فلا ، لان بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.

المادة (40)
الحقيقة تترك بدلالة العادة :

الحقيقة تترك بدلالة العادة .

المادة (41)
العادة :

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت . 

المادة (42)
العبرة للغالب :

العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 

المادة (43)
المعروف عرفا :

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . 

المادة (44)
المعروف بين التجار :

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . 

المادة (45)
التعيين بالعرف :

التعين بالعرف كالتعين بالنص .

المادة (46)
تعارض المانع والمقتضى :

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن .

المادة (47)
التابع تابع :

التابع تابع ، فاذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا .

المادة (48)
التابع لا يفرد بالحكم :

التابع لا يفرد بالحكم ، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن امه . 

المادة (49)
مالك الشئ :

من ملك 125 شيئاً ملك ما هو من ضروراته ، فاذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها .

المادة (50)
اذا سقط الاصل :

اذا سقط الاصل سقط الفرع .

المادة (51)
الساقط لا يعود :

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود . 

المادة (52)
اذا بطل الشئ :

اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه . 

المادة (53)
اذا بطل الاصل :

اذا بطل الاصل يصار الى البدل . 

المادة (54)
ما يغتفر في التوابع :

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز ،

اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري . 

المادة (55)
ما يغتفر في البقاء :

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ، مثال ذلك : ان هبة الحصة المشاعة لا تصح،

لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة ،

لا تبطل الهبة في حق الباقي مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة .

المادة (56)
البقاء اسهل من الابتداء :

البقاء اسهل من الابتداء . 

المادة (57)
لا يتم التبرع :

لا يتم التبرع الا بقبض الى فاذا وهب احد شيئا الى آخر لا تتم الهبة قبل القبض . 

المادة (58)
التصرف على الرعية :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 

المادة (59)
الولاية الخاصة :

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ، فولاية المتولي على الوقف اولى من ولاية القاضي عليه . 

المادة (60)
اعمال الكلام :

اعمال الكلام اولى من اهماله ، يعني لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى .

(مثاله : لو وقف على اولاده وليس له الا اولاد اولاده حمل عليهم صونا للفظ).

محامي حقوق

المادة (61)
اذا تعذرت الحقيقة :

اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز .

(مثاله : اذا اقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه واكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر ،

فيما انه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار الى المجاز ، وهو معنى الوصية ، ويأخذ المقر له جميع التركة).

المادة (62)
اذا تعذر اعمال الكلام :

اذا تعذر اعمال الكلام يهمل ؛

يعني : انه اذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي او مجازي اهمل .

(مثاله : لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف واكبر منه سنا بأنها ابنته ،

فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لانها اكبر منه سنا ومن نسب معروف ،

ولا على معنى مجازي ، اي : معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث ، فيهمل كلامه ) .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (63)
ذكر بعض ما لا يتجزا :

ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله .

المادة (64)
المطلق :

المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة . 

المادة (65)

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر :

مثلا : لو اراد البائع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس ،

وقال في ايجابه  : بعت هذا الفرس الادهم ، واشار اليه ،

وقبل البائع ، صحة البيع ولغا وصف الادهم ، واما لو باع فرسا غائبا وذكر انه اشهب ، والحال انه ادهم ، لا ينعقد البيع ،

المادة (66)
السؤال معاد :

السؤال معاد في الجواب ، يعني : ان ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر به .

المادة (67)
السكوت :

لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،

يعني : انه لا يقال لساكت انه قال كذا ، لكن السكوت في ما يلزم التكلم به اقرار وبيان . 

المادة (68)
الامور الباطنة :

دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه ؛

يعني : انه يحكم بالظاهر في ما يتعسر الاطلاع على حقيقته . 

المادة (69)
الكتاب كالخطاب :

الكتاب كالخطاب ، واعلم انه مضمون  يجري في العقود بالمكاتبة كالبيع والاجارة وغيرهما ، وفي طلب الشفعة واسقاطها ونحوهما .

المادة (70)
اشارة الاخرس :

الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان . 

المادة (71)
قول المترجم :

يقبل قول المترجم مطلقاً .

محامي حقوق

المادة (72)
العبرة بالظن :

لا عبرة بالظن البين خطؤه .

مثلا : اذا دفع الكفيل الدين وكان الاصيل قد اداه او ابرأه الدائن منه ، ولم يعلم به ، كان له الرجوع على الدائن بما دفع .

المادة (73)
الاحتمال الناشئ عن دليل :

لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل .

مثلا : لو اقر احد لاحد ورثته بدين ، فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة .

وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستند الى دليل كونه في المرض ،

واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز ، واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار . 

المادة (74)
التوهم :

لا عبرة للتوهم . 

المادة (75)
الثابت بالبرهان :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان . 

المادة (76)
البينة واليمين :

البينة 1676 للمدعي واليمين على من انكر .

المادة (77)
البينة لاثبات خلاف الظاهر :

البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل . 

المادة (78)
حجية البينة والاقرار :

البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة .

المادة (79)
المؤاخذة بالاقرار

المرؤ مؤاخذ باقراره ويرد مفهوم هذه المادة في جميع مواد الاقرار .

المادة (80)
لا حجة مع التناقض :

لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم .

مثلا : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة ،

لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولا لا ينتقض ذلك الحكم ،

وانما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به .

المادة (81)
ثبوت الفرع :

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل .

مثلا : لو قال رجل : ان لفلان على فلان كذا دينا وانا كفيل به ، وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين ، لزم على الكفيل اداؤه .

المادة (82)
ثبوت المعلق بالشرط :

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . 

المادة (83)
مراعاة الشرط :

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان . 

مكتب محاماة في الأردن

المادة (84)
لزوم المواعيد بالتعليق:

المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة .

مثلا : لو قال رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان ، وان لم يعطك ثمنه فأنا اعطيه لك ؛ فلم يعط المشتري الثمن ،

لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق .

المادة (85)
الخراج بالضمان:

الخراج بالضمان ، يعني : ان من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان .

مثلا : لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه اجرته ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله ،وهكذا في الشركة بفروعها وحسب شروطها.

المادة (86)
الاجر والضمان:

الاجر والضمان لا يجتمعان . 

المادة (87)
الغرم بالغنم :

يعني : ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره .

المادة (88)
النعمة والنقمة:

النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة . 

المادة (89)
اضافة الفعل للفاعل:

يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً واعلم ان مفهوم ما جاء في ابواب الاكراه والغصب والاتلاف .

المادة (90)
المباشر والمتسبب:

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم  الى المباشر .

مثلا : لو حفر رجل بئرا في الطريق العام ، فألقى احد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي القى الحيوان ولا شيء على حافر البئر .

محامي حقوق

المادة (91)
الجواز الشرعي:

الجواز الشرعي ينافي الضمان ،

مثلا : لو حفر انسان في ملكه بئرا ، فوقع فيها حيوان رجل وهلك ، لا يضمن حافر البئر شيئا . 

المادة (92)
المباشر:

المباشر ضامن وان لم يتعمد . 

المادة (93)
المتسبب:

المتسبب لا يضمن الا بالتعمد . 

المادة (94)
جناية العجماء:

جناية العجماء جبار . 

المادة (95)
التصرف في ملك الغير:

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

المادة (96)
التصرف بملك الغير بدون اذن:

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه .

المادة (97)
اخذ مال الغير:

لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي .

المادة (98)
تبدل سبب الملك:

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . 

المادة (99)
استعجال الشئ قبل اوانه:

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

( مثلا : لو قتل انسان وارثه يحرم من ارثه ، وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الارث فانها ترثه) .

المادة (100)
من سعى في نقض ما تم من جهته:

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي حقوق في الأردن

مكتب محاماة في الأردن

https://www.facebook.com/lawfirmabbadi?mibextid=ZbWKwL

مكتب محاماة في الاردن