صورية العقد | بيع العقار | محامي عقارات
Posted by
mohammad al abbadi
محامي عقارات
بيع العقار
صورية العقد
– ان عقد البيع الجاري بين الاب وابنه اذا انتفى فيه الثمن يؤخذ بالصورية وبالعقد المستتر طالما انه لايخالف النظام العام واحكام القانون وفي هذه الحالة فانه يصبح تنازلا بلا مقابل ويكون هبة مستترة .
– ان الهبة الواقعة بمحرر رسمي ملزمة للواهب ولاسوغ الرجوع فيها طالما ان الابن ذي رحم محرم مع التنويه الى ان رابطة القرابة اقوى من رابطة الجحود .
نقض سوري قرار 1784 اساس 925 تاريخ 1999/11/28
سجلات محكمة النقض
– إن المقصود بالفقرة (هـ) منْ المادة (..470 .. ) منْ القانون المدني حيث يمنع طلب الرجوع بالهبة إذَ ا كانت الهبة لذي رحم محرم .
– والمراد والمقصود بالقرابة المحرمية الرحمية أي التي يكون فيها الموهوب له قريبا للواهب ويحرم عقد الزواج بينهما، وتشمل الاباء والامهات وإن علو والأولاد وإن نزلوا وأولاد البنين والبنات والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات والمحرمية بالسبب لا بالقرابة لا تمنع الرجوع بالهبة كالآباء والأمهاتوالأخوة والأخوات منْ الرضاع وكذلك المحرمية بسبب المصاهرة كأمهات النساء وأزواج البنين والبنات ويخرج منْ كان ذي رحم وليس بمحرم كابن العم وابن الخال والخالة .
هيئة عامة / سباعية / قرار ٤٤ لعام ٢٠١٨ .
مكتب العبادي للمحاماة
اجتهادات قضائية مقارنة
محامي عقارات
بيع العقار
صورية العقد
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183

Section Title
دائماَ ما يمر معنا أن كل عقار مؤلف من ( 2400 ) سهم دون أن يلفت هذا الأمر انتباهنا , فيا ترى لماذا تعد سهام أي مال غير منقول ( عقار ) على أنها تعدل ( 2400 ) سهم لا أكثر ولا أقل , ولماذا هذا الرقم...
نتيجة ظروف معينة قد يتوفى أشخاص يكون من المحتمل أن يحصل توارث فيما بينهم بسبب وجود روابط القرابة أو الزوجية أو سواه بينهم , بحيث يحصل ذلك دون أن نعلم منهم توفى قبل من , كأن يتوفى كامل أفراد إحدى...
عرّفت مواد القانون أن الشيوع هو الحالة التي يملك فيها اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه . أي إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يُريد الخروج من الشيوع أن يُقيم الدعوى بذلك...