10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محامي / نقابة المحامين / وكالة / تصديق محامي /توكيل محامي

محامي / نقابة المحامين / وكالة / تصديق محامي /توكيل محامي

قرار تمييز حقوق رقم (2871 – 2023)
هيئة عامة – رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف
برئاسة القاضي محمد الغزو

 أن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ
 أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رســـــــــم إبرازها
 أن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد
 لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة

القرار
نظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز

ورداً على أسباب التمييز كافة 
والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن هذه الدعوى مردودة شكلاً وأنها مقامة ممن لا يملك حق إقامتها وعندما اعتبرت أن الخصومة غير صحيحة حيث اعتبرت الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها غير قانونية ولا تخول الوكيل إقامتها حيث لم يقدم من البينات ما يثبت أن الوكالة تم تقديمها خارج حدود المملكة وخاصة أنه حسب مشروحات دائرة الإقامة والحدود المحفوظة في ملف الدعوى أن المدعو ع… كان بتاريخ 8/4/2017 موجوداً داخل المملكة
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت في قرارها المطعون فيه إلى أن الدعوى غير مقبولة شكلاً لتقديمها ممن لا يملك حق تقديمها مستندة في ذلك إلى أن الوكالة بالخصومة التي أقيمت الدعوى بموجبها ثابتة التاريخ في 11-6-2018 وأنه ووفقاً لكتاب مدير إدارة الإقامة والحدود المؤرخ في 8-11-2020 المتعلق بالموكل (ع…) فإن آخر مغادرة له للمملكة الأردنية الهاشمية كان بتاريخ 9-4-2017 بمعنى أنه وعند تصديق المحامي على الوكالة لم يكن الموكل داخل حدود المملكة وأن صلاحيته بالتصديق على الوكالة محصورة ضمن إقليم الدولة الأردنية ولا يتجاوز إلى خارجها لأن العبرة للتاريخ الثابت على الوكالة وهو تاريخ دفع الرسم عنها في 10-6-2018

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن ما يستفاد من أحكام المادة (44/1) من قانون نقابة المحامين أنها منحت المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع وهو بهذا يقوم مقام كاتب العدل في التصديق على الوكالات ويقتصر تصديقه على صحة التوقيع فقط وأن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما هو وارد بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ

وفي الدعوى الماثلة فإن الوكالة التي أقيمت بالاستناد إليها هي وكالة خاصة معطاة من المدعو (ع…)) بصفته وكيلاً عاماً عن ابنه المدعي (س…) بموجب الوكالة العامة رقم (….) تاريخ 21-6-2016 المنظمة لدى الجهات المختصة في دولة الكويت ومصادق عليها من وزارة الخارجية الكويتية يوكل فيها المحاميين (م… و ع…) ) لإقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليهم ومطالبتهم بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناشئة عن حادث وقد تضمنت هذه الوكالة تصديق المحامي الوكيل على توقيع موكله فإنها تكون صحيحة منتجة لآثارها وليس فيها ما يؤثر على صحة تمثيل المحامي لموكله لأن المحامي يملك المصادقة على صحة التوقيع والتوكيل فقط، وأن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراراتها ومن ضمنها قراري الهيئة العامة رقمي 1909-2010 و 494-2010 من أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رســـــــــم إبرازها؛ ذلك أن التوكيل يكون قبل إقامة الدعوى بالخصوص الموكل به وعليه فإن العبرة في التثبت من تاريخ توقيع الوكالة لغايات التثبت من وجود الموكل داخل المملكة بهذا التاريخ يكون للتاريخ الفعلي لتوقيع الوكالة من قبل الموكل فإن ذكر هذا التاريخ في متن الوكالة يغدو صحيحاً إلى أن يثبت العكس بالطرق القانونية من خلال الطعن بوجود خطأ مادي به من قبل الموكل أو الوكيل أو الطعــــــن في صورية التاريخ من قبل الخصـــــم أو أن يكون التاريخ المثبت على الوكالة ينافي العقل والواقع باعتبار أن البينة على من ادعى وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر ، أما في حال عدم ذكر التاريخ في الوكالة فيجوز للخصم الذي يسعى للطعن في عدم صحة الوكالة أن يثبت بالطرق القانونية التاريخ الفعلي لتوقيعها من الموكل وأن الأخير كان خارج المملكة بهذا التاريخ

كما أنه لا عبرة أيضاً لتاريخ دفع رسم إبراز الوكالة أو تقديمها للمحكمة لأن ذلك مجرد عمل إجرائي لاحق على تنظيم عقد الوكالة وإعداد لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية ومرفقاتها وليس من شأنه تعديل أحكام الوكالة أو تفسيرها أو تحديد تاريخها الحقيقي وأن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا سيما أن الموكل قد يقوم بتوكيل محامٍ ومن ثم يسافر إلى خارج البلاد وتقدم الدعوى أبان سفره لا سيما وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن تاريخ دفع رسم الإبراز عن الوكالة هو التاريخ الحقيقي لتوقيعها من الموكل أو التصديق عليها من الوكيل

وعلى ما تقدم وحيث إن تاريخ المصادقة على الوكالة هو (11-6-2018) في حين أن تاريخ دفع رسم الإبراز عنها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ (10-6-2018) الأمر الذي لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة وتكون هذه الدعوى المقدمة بالاستناد إليها مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها وعلى خلاف ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرراها المطعون فيه فيكون إصرارها على قرارها في غير محله مما يجعل أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه
وتأسيساً على ما تقدم نقرر ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لهذا القرار ومن ثم إجراء المقتضى القانوني