قرار تمييز حقوق رقم (372 / 2023). هيئة عامة. برئاسة القاضي محمد الغزو.
حول يستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. أن قاضي الأمور المستعجله وإن كان ممنوعاً من الفصل في أصل الحق فإنه ليس محرماً عليه فحص الموضوع فحصاً ظاهرياً من ظاهر المستندات حتى يتوصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه إجابة أو نفياً أن تفحص البينات المقدمة في الطلب المستعجل لا يوجب الفحص الموضوعي الذي يترتب عليه تخلف شرط عدم المساس بأصل، وعلى ذلك فبمقدور محكمة الاستئناف أن تستشعر من خلال تفحصها الظاهري للبينة المقدمة في ضوء أسباب الطلب بما ينبئ أن المستدعي جدير بالحماية الوقتية لحين البت في طلبه بإعادة المحاكمة من عدمها دون أن يمس ذلك أصل الحق
القرار ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ورداً على أسباب الطعن التمييزي كافة: وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تتبع النقض والإصرار على قرارها السابق وتخطئة محكمة الاستئناف بقولها إن مدى أحقية المميزة في طلبها يقتضي الوقوف الموضوعي على البينات حيث إن طلب المميزة موافق للقانون والخطأ بتطبيق وتأويل المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية بإغفالها لطلب إعادة المحاكمة وإهمالها لظاهر البينات المقدمة، وإن المستدعية جديرة بالحماية القانونية ووقف السير في الدعوى التنفيذية لتوافر المصلحة المحتملة وإغفال المحكمة لنصي المادتين (64) و (65) من القانون المدني من حيث إن درء المفاسد أولى من كسب المنافع وإن الضرر العام يدفع بالضرر الخاص والأشد بالأخف وإن من شأن القرار المميز تهديد المراكز القانونية لفرقاء الدعوى ولما فيه من احتمالية لزوال الحق وبالرد على ذلك نجد أن المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت لمحكمة الاستئناف الحق بقبول النقض أو الإصرار على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية لمحكمة التمييز، وحيث إن محكمة الاستئناف مارست خيارها المذكور في المادة المشار إليها، فإنه لا تثريب عليها بعدم اتباع قرار النقض أما عن نقطة الخلاف بين محكمة الاستئناف ومحكمتنا بهيئتها العادية نجد أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن التحقق من صحة طلب المستدعية بوقف التنفيذ يقتضي تفحص بينات الدعوى بشكل كامل ووزن البينة وزناً دقيقاً وصولاً لوجه الحق بالطلب وذلك بالوقوف موضوعاً على ما تضمنه كل الحكم الصادر بالدعوى رقم (2638 /2015) بموازنته مع ما تضمنه الحكم رقم (2121/ 2015) والوقوف على معاني ودلالات العبارات الواردة في طبيعة تلك الطلبات وتفسيرها تفسيراً معمقاً لا تفسيراً ظاهرياً وفيما إذا كانت طبيعة الطلبات ذاتها أم لا من حيث مبلغ التأمين المدعى بالحكم به لأكثر من مرة أو بأمر التعويضات وحدودها ونطاقها وتفسير ما تضمنته لائحة الادعاء في كل دعوى من الدعويين الأمر الذي يخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة لما فيه مساس بأصل الحق ويدخل باختصاص محكمة الموضوع مما يجعل من شروط الاستعجال غير متوافرة بهذا الطلب عدا عن أن الأصل في طلب إعادة المحاكمة وفقاً لنص المادة (217) من قانون أصول المحاكمات المدنية ألا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، والاستثناء هو ما تراه المحكمة التي يقدم إليها مثل هذا الطلب أما الهيئة الخماسية في محكمة التمييز فقد توصلت إلى أن تفحص البينات المقدمة في الطلب المستعجل الحاضر في ضوء ما جاء في أسباب طلب إعادة المحاكمة لا يوجب الفحص الموضوعي الذي يترتب عليه تخلف شرط عدم المساس بأصل الحق وفق المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز وعلى ذلك فبمقدور محكمة الاستئناف أن تستشعر من خلال تفحصها الظاهري للبينة المقدمة في ضوء أسباب الطلب بما ينبئ أن المستدعي جدير بالحماية الوقتية لحين البت في طلبه بإعادة المحاكمة من عدمها دون أن يمس ذلك أصل الحق ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت…………… ونصت المادة (۲۱۷) من قانون أصول المحاكمات المدنية على لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ويستفاد من هذه المادة أن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فشرط الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم لدرئه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي، ويكون اختصاصه قاصراً على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق أما شرط عدم المساس بأصل الحق فيقتضي ألّا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثيراً في الموضوع بمعنى أنه ليس له بأي حال أن يقضي بأصل الحق وجوداً وعدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته ويؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان الأمر الذي يترتب عليه أنه ليس لقاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات التي تثار أمامه أن يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها أو في مدى تأثيرها على حقوق الطرفين الأمر المنوط بقاضي الموضوع وحده، وأن المقصود بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني أو أن يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق لأن مهمة القضاء المستعجل هي التحقق من شروط عدم المساس بأصل الحق فيكون قضاؤه في هذه الحالة بالحكم في الطلب الوقتي فقط هذا من جانب ومن جانب آخر فإن من المبادئ الفقهية المستقرة أنه وإن كانت مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض لأصل الحق أو صميم النزاع إلا أن هذا لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتاً ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته وله في سبيل أداء مهمته هذه أن يبحث في ظاهر الأدلة المقدمة لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية واتخاذ الإجراء التحفظي الذي يكفل هذه الحماية من خلال حكم القانون وطبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين، وإذا كان عدم المساس بأصل الحق شرطاً لاختصاص القضاء المستعجل فهو في الوقت ذاته قيد على سلطة هذا القضاء، ومن المقرر أن قاضي الأمور المستعجلة مكلف ببحث منازعات الطرفين توصلاً لتحديد اختصاصه، والقاضي وإن كان ممنوعاً من الفصل في أصل الحق فإنه ليس محرماً عليه فحص الموضوع فحصاً ظاهرياً من ظاهر المستندات حتى يتوصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه إجابة أو نفياً، وعليه أن يتبين من ظاهر المستندات أن الشروط اللازم توافرها قانوناً في الطلب متحققة فإذا توصل إلى أن البينات تحتاج إلى فحص موضوعي من قبله مما يعني والحالة هذه تخلف ركن عدم المساس بأصل الحق ” تمييز حقوق رقم (6653/ 2019) ورقم (1454/ 2019)” وبالبناء على ما تقدم وبالرجوع إلى البينات المقدمة في الطلب والمتمثلة بصور ملفات الدعوى التنفيذية رقم (21242/ 2022) تنفيذ بداية عمان وملف الدعوى البدائية الحقوقية رقم (2638/ 2015) محكمة بداية حقوق عمان وملف الدعوى البدائية الحقوقية رقم (2121/ 2015) محكمة بداية حقوق عمان والقرارات الصادرة فيها عن محاكم البداية والاستئناف والتمييز، وتفحصها تفحصاً ظاهرياً وبعد استقراء وقائع طلب إعادة المحاكمة وأسبابه نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن التثبت من مدى أحقية المستدعية في طلبها يقتضي الوقوف الموضوعي على البينات المقدمة فيه وتفسير بعض الدلالات والمعاني لبعض العبارات وتفسيرها مما يقودها إلى المساس بأصل النزاع وبحثه وهو ما يخرج عن صلاحيتها، فإنه لا يتفق مع واقع الطلب والقانون والمستقر عليه في الاجتهاد القضائي؛ إذ تجد محكمتنا أن تفحص البينات المقدمة في الطلب المستعجل الحاضر في ضوء ما جاء في أسباب طلب إعادة المحاكمة لا يوجب الفحص الموضوعي الذي يترتب عليه تخلف شرط عدم المساس بأصل الحق وفق المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز (تمييز حقوق رقم 1702/ 2022 ورقم 6653/ 2019)، وعلى ذلك فبمقدور محكمة الاستئناف أن تستشعر من خلال تفحصها الظاهري للبينة المقدمة في ضوء أسباب الطلب بما ينبئ أن المستدعي جدير بالحماية الوقتية لحين البت في طلبه بإعادة المحاكمة من عدمها دون أن يمس ذلك أصل الحق تمييز حقوق رقم (1151/ 2005) هيئة عامة ورقم (3834/ 2012) وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه الأمر الذي يجعل هذه الأسباب ترد على قرارها المميز ويستوجب نقضه لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار ومن ثم إجراء المقتضى القانوني