1- أن من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكييف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في إعطائها الوصف القانوني الملائم حتى تنزل عليها حكم القانون السليم، وأن المحكمة لا تتقيد بالتكييف الذي يعطى من الخصوم الأساس دعواهم إذ إن التكييف هو عقدة النزاع ومحور المناقشة ويجب أن يخضع لتقدير المحكمة غير أن مهمتها تقتصر في الوقت عينه على تكييف أساس الدعوى تكييفا إطار الوقائع المطروحة عليها دون أن يكون لها حق الخروج عليها إذ لا تملك تعبير سبب الدعوى.
2- نصت المادة (17/ب) على من قانون الشركات كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة تلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال، أما إذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل.
3- لا يجوز مخاصمة الشركاء المتضامنين على انفراد دون مخاصمة الشركة كون مخاصمة الشركاء المتضامنين هي لغايات إمكانية التنفيذ عليهم في حال عدم كفاية أموال الشركة اختصام الشركة هنـا هـو شرط أساسي لصحة اختصام الشركاء لعدم قيام حالـة التضامن بين الشركة والشركاء ابتداء ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2019/5662).
4- على محكمة الموضوع وعند إصدارها للحكم النهائي في الدعوى معالجة جميع أسباب الطعن بكل وتفصيل ، وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 4180 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي ناصر التل بتاريخ 4/9/2023.