10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مشارطة التحكيم / انقضاء مشارطة التحكيم سقوطها / رسوم الطوابع

مشارطة التحكيم / انقضاء مشارطة التحكيم سقوطها / رسوم الطوابع

 مشارطة التحكيم / انقضاء المشارطة وسقوطها / رسوم الطوابع

 إذا كانت الاتفاقية قد تم إبرامها بعد وقوع الخلافات بين الطرفين حول ممتلكات الأكاديمية الموسيقية اللذين يمتلكانها الطرفين ، فإنها بذالك تسمى بــ(مشارطة التحكيم ) والتي اشترط المشرع لصحتها في المادة (11) من قانون التحكيم أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق باطلاً ، وحيث أن هذه المشارطة اشتملت على أركان التعاقد العامة من ركن الإرادة والرضا بين الطرفين والظاهر من خلال توقيعهما على المشارطة ، وركن المحل وهو العلاقة التعاقدية بينهما المتمثلة في علاقة الشراكة في ملكية الأكاديمية الأردنية للموسيقى ، وركن السبب وهو نزع اختصاص القضاء من التدخل في حل هذه الخلافات المالية بينهما وإحالتها إلى التحكيم ، وبالتالي فيعتبر اتفاقاً صحيحاً ونافذاً بين الطرفين 

 

 لا يدخل ضمن اختصاص القاضي المفوض تحديد مدى شمول اختصاص هيئة التحكيم لموضوع دون آخر أو رد اتفاق التحكيم لسبق الفصل فيه من قبل القضاء، وإنما ينعقد ذلك لاختصاص هيئة التحكيم، بيد أن الواجب الملقى على عاتق القاضي المفوض المختص في هذا الطلب هو معالجة مسألة مدى وجود أو بطلان هذا الاتفاق في الحدود التي تمكنه من الفصل في الطلب المعروض عليه، وحيث توصل القاضي المختص إلى وجود هذه المشارطة وصحتها ومكنته في ضوئها من البت في مدى صحة هذا الطلب، فلا تثريب عليه في ذلك

 إن اتفاق الأطراف في متن المشارطة على تعيين محكم أو محكمين لحل هذه النزاعات بينهما وأن يعطى لكل منهما (45) يوماً لاختياره إلا أنهما لم يعينا تاريخاً معيناً لبدء هذه المدة ، كما أنه ليس في صياغة البند المتعلق بهذه المدة ما يفيد إلزاميتها كمدة يترتب عليها سقوط هذه المشارطة أو انقضائها ، وعليه فلا يمكن تأويل هذه المدة على أنها مدة صحة أو بقاء لمشارطة التحكيم طالما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحةً في المشارطة، وعليه فلا مبرر لترتيب هذا الأثر نتيجة تباطؤ المميز ضده في تعيين محكمه بمقتضى الإنذار العدلي الموجه للمميزة وحيث قام الطرفين بتسمية كل منهما لمحكمه أمام القاضي المختص وقرر الأخير بناء على طلبهما تعيين محكم عن الجهة المميزة ومحكم عن الجهة المميز ضدها ، فيعني ذلك رغبتهما المشتركة في الاستمرار في إجراءات التحكيم وعدم الاعتراض عليها

 إن مشارطة التحكيم لا ينطبق عليها العقد بمفهومه المالي الخاضع للضريبة بمقتضى المادة (1) من الجدول رقم (1) المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001، لكون محله هو القيام بعمل وليس حقاً مالياً محدداً بمبلغ معين يمكن من خلاله احتساب الرسوم عليه

 تمييز حقوق /تحكيم رقم (297/2023)