اذا انتقلت الملكية بالبيع فان المشتري يحق له اجر مثل العقار او اجره من تاريخ الشراء ولو ولو قبل التسجيل ولا يحق للبائع معارضته في ذلك لان مفعول التسجيل ينحصر بحق الغير لا بحق المتعاقدين.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– لما كان الطاعنان دفعا في المذكرة التي قدماها في جلسة 12/10/1965 و في اقوالهما المسجلة في محضر الجلسة ان العقارات موضوع طلب اجر المثل آلت اليهما شراء و ان معاملة الفراغ موجودة لدى رئيس المكتب العقاري. و لما كان وكيل الجهة المدعية المطعون ضدها لم ينكر هذا الدفع. و لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في هذا الدفع اذ انه و ان كان عقد بيع العقار لا ينقل الملكية الى اسم المشتري الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري الا ان العقد ملزم للعاقدين بالنسبة للحقوق الشخصية فاذا كان البائع قد سلم العقار الى المشتري و مكنه من استثماره لنفسه فليس له استردا منه و حرمانه من استثماره كما هو الفقه و الاجتهاد القضائي. و لما كان من المقتضى البحث و التحقيق عما اذا كان المدعى عليهما الطاعنان يضعان يدهما على العقارات موضوع طلب اجر المثل بمقتضى عقد بيع صادر من المالكين ام لا فان كان الامر كذلك فان يدهما و استثمارهما للعقار يغدو قائما على عقد و الا فانهما ملزمان باجر المثل و يجب ان يكون اجر المثل مقدرا بالنسبة للسنة المدعى بها لا بالنسبة لسنة سابقة. قرار 1 / 1965 – أساس 27 – محاكم النقض – سورية قاعدة بدون – م. المحامون 1965 .