10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة

نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة

مما يُلاحظ أن التشريعات العربية وعندما اتجهت إلى الأخذ بمفاعيل نظرية الظروف الطارئة هي كانت قد أوردت نصا عاما بخصوص تطبيق هذه النظرية فهي لم تأت على تحديد العقود التي من الممكن أن نطبق أحكام هذه النظرية عليها .

وهي في هذا الخصوص وعند وضع النص الخاص بهذه النظرية كانت قد وجدت نفسها أمام طريقين الطريق الأولى هي الطريق التي كان قد سلكها المشرع البولوني في المادة ( 269 ) حيث سكت فيها عن تحديد هذه العقود .

والطريق الثانية هي الطريق التي كان قد سلكها المشرع الإيطالي في المادة ( 1467 ) فهو لأجل ذلك كان قد ذكر بأن هذه العقود هي العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري أو التنفيذ المؤجل .

وبالاستناد إلى ذلك نجد أن المشرع العربي ومنه المشرع السوري , قد آثر اتباع الطريق الثانية بدليل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 148 ) من القانون المدني السوري .

غير أنه يُلاحظ أن هذه النظرية ومن حيث المبدأ تفترض لتطبيق أحكامها أن حادثاَ وقع بعد قيام العقد وقبل تنفيذه وأن هذا الحادث قد أدى إلى اختلال التوزان الاقتصادي الذي كان موجوداَ وقت الانعقاد ومقتضى هذا أن تكون هناك فترة زمنية تفصل بين انعقاد العقد وبين تنفيذه .

وعليه فإن العقود التي تنطبق عليها هذه النظرية مفروض فيها على الأقل وبحسب الأصل أن تكون متراخية التنفيذ وهذه هي عقود المدة سواء أكانت ذات تنفيذ مستمر كعقد الإيجار أو كانت ذات تنفيذ دوري كعقد التوريد والعقود الفورية ذات التنفيذ المؤجل وهذا هو الإحصاء الذي كان قد ذكره المشرع الإيطالي .

ولما كان المشرع العربي قد سكت عن هذا التحديد متبعاَ مسلك المشرع البولوني فأنه من الممكن أن نضيف إلى هذه الطائفة من العقود صورة يندر وقوعها من الناحية العملية وإن كان هذا ليس مستحيلاَ فإن كان العقد فورياَ وغير مؤجل التنفيذ وحصل أن وقع حادث استثنائي عقب انعقاده مباشرة فأنه يصح أن تنطبق هذه النظرية عليه وفق ما قال الدكتور السنهوري في الفقرة ( 420 ) من الجزء الأول من كتابه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .

إلا أن حظ هذه الصورة من الناحية العملية ضئيل إلى الحد الذي يسمح لنا أن نقول إنه يشترط في العقد الذي تنطبق عليه النظرية أن يكون عقداَ متراخي التنفيذ .

والمقصود بذلك أن يكون تراخي التنفيذ في العقد راجعاَ إلى طبيعة العقد كما هي الحال في عقد المدة أو أن يكون ذلك بمقتضى الاتفاق كما هي الحال في العقد الفوري الذي يجب أن ينفذ فور انعقاده ولكن تراخي تنفيذه كان بسبب قهري لا يد للمدين فيه أما إذا كان العقد واجب التنفيذ فوراَ ولكن تراخي تنفيذه كان بسبب خطأ من المدين فإن النظرية لا تنطبق عليه إذ في هذه الحالة يتحمل المدين تبعة تقصيره .

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه النظرية لا تنطبق على العقود الاحتمالية إذ هي بطبيعتها تعرض المتعاقد لكسب كبير أو لخسارة جسيمة .
_____________________________________ .

نظرية العقد في قوانين البلاد العربية
الدكتور عبد المنعم فرج الصده
الصفحتان ( 482 – 483 ) بتصرف بسيط.
_____________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

محامي مختص بالعقود