ان مجرد ثبوت الاصابة وبموجب نظام التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 فرضت تعويضاً عن الضرر المعنوي بنسبة العجز من اصل مبلغ (3000) دينار وهي نسبة مفترضة بحكم النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وان الحكم به لا يخالفها.
1.الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الكلي الدائم
(3000) دينار للشخص الواحد .
2.الاضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائم
(3000) دينار مضروبة بنسبة العجز – للشخص الواحد
المادة 3 من تعليمات مسؤولية شركة التأمين .