أما بخصوص المدعى عليه بالحق الشخصي ومن حيث عدم الحكم بالتعويض الذي قدره الخبيرين عن بدل نقص القدرة على العمل فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المصاب الذي يتولد لديه نقص في قدرته على العمل ناتج عن الإصابة حتى وإن كان يتقاضى راتب عن عمله الذي يعمل فيه ولم يتعطل عن العمل ولم يتم انتقاص دخله إلا أن الجهد الإضافي الذي يتطلبه للقيام بالعمل نتيجة نقص القدرة المتحصلة من الإصابة يوجب التعويض كضرر مادي بموجب المادة (266) من القانون المدني .