إن المدعي بوفائه قيمة فواتير العلاج باعتباره سائق المركببة لا يعتبر فضولياً بتصرفه وانما له حق قانوني مباشر بالرجوع على شركة التأمين بما اوفاه عنها للمصابة وفق احكام المادتين (929) و (925) من القانون المدني باعتباره مستفيداً من عقد التأمين ومسؤولاً عن الحادث وان ذلك التعويض مضمون اصلاً على شركة التأمين ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (4592/2017) قرار محكمة تمييز حقوق 363/2023 .