1-إذا تجاوزت قيمة دعوى المدعي العشرة آلاف دينار فإن الطعن في وقف السير بها تمييزاً يقبل دون الحصول على إذن بالتمييز (انظر تمييز حقوق 4269/2014) مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).
2- إن المستفاد من المادة (122) من الأصول المدنية أنها أعطت المحكمة الناظرة في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم الحق في وقف السير بالدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألة الأولية مما يعني أن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي معه أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها وهذا يقتضي وجود ارتباط واضح بين الدعوى الأصلية والفرعية والتي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثر الأخير واضحاً ومنتجاً(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4112/2018).
3-من المقرر قانوناً بمقتضى أحكام المادة (28/ ز) من قانون العمل أن فصل العامل من عمله بسبب ارتكاب جرم جزائي لا بد أن يكون هناك حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية أدين بموجبه العامل بذلك الجرم.
وبما أنه لا يوجد ذلك الحكم الجزائي وفقاً لما سبق بيانه قبل انتهاء عمل المدعي (المميز ضده) لدى المدعى عليها (المميزة) فإن مؤدى ذلك أن الفصل في القضية الجزائية المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي (المميز ضده) لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى المدنية (لطفاً راجع تمييز حقوق رقم 1236/2010) . مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).
4- إن مدة الطعن بالأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالصورة الوجاهية ومن يوم تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي وفقاً لأحكام المادة (137/ج) من قانون العمل الواجب التطبيق.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 6346/2020).
5- إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة إلى أحد أطراف الدعوى على اعتبار أنه لا يوجد دليل كامل في الدعوى وأن الدعوى ليست خالية من الدليل وفقاً لحكم المادة (70) من قانون البينات ،وحيث إن هذه اليمين ليست دليل (اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه) وفقاً لحكم المادة (53) من قانون البينات وليست يمين حاسمة التي يطلبها أحد الخصوم وحيث إن المحكمة الاستئنافية عالجت موضوع العقد واستمراره وانقلابه إلى عقد غير محدد المدة على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يجعل استنادها إلى هذه البينات يتفق وحكم القانون.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).
6. وفقاً للمادة (15) من قانون العمل فإن المميزة والمميز ضده استمرا بتنفيذه بعد انتهائه مما يعني أن العقد انقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة وتحسب الخدمة من بداية الاستخدام كما هو ثابت من البينات المقدمة في الدعوى.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).
7- إذا لم تفرق المحكمة بين الوقف عن العمل والذي يكون فيه الموظف لا زال على رأس عمله وبين الفصل التعسفي وفقاً لحكم المادة (28) من قانون العمل (انظر تمييز حقوق رقم 2310/2010 ورقم 2280/2002 ورقم 180/91) إذ اعتبرت أن الوقف عن العمل ليس فصلاً تعسفياً مما يجعل قرار المحكمة الاستئنافية قاصراً في التسبيب والتعليل ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).
8-إن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن مجرد إصدار صاحب العمل لقرار إيقاف العامل عن العمل أو حتى توقيف العامل قضائياً ليس من شأنه قطع علاقته بالعمل ويبقى على رأس عمله إلى حين ثبوت واقعة تركه العمل أو فصله منه (انظر تمييز حقوق أرقام 5135/2021 و1245/2015 و5182/2021 و2938/2021 و5858/2021).
9- إن إغفال المحكمة الاستئنافية بحث وتحديد واقعة ترك المدعي العمل بالنسبة للمدعى عليها بعد قرار إيقافه عن العمل من قبل المدعى عليها لحين انتهاء التحقيق وفيما إذا كانت بعد ذلك قد أعادته للعمل ورفض ذلك أم أنها لم تعده إليه أم أن المدعي ترك العمل بإرادته المنفردة وبصرف النظر عن واقعة إيقافه عن العمل أو توقيفه قضائياً وصولاً إلى تحديد مدى استمرار هذه العلاقة من عدمه وتحديد وجه انتهائها والمتسبب فيه لتتمكن بعدها محكمة الموضوع من ترتيب الأثر القانوني المناسب على مطالبة المدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.
10. إن اتكاء المحكمة الاستئنافية على مبرر عدم مشروعية قرار الإيقاف لمخالفته نص المادة (28/ ز) من قانون العمل من جهة عدم جواز إيقاف العامل إلا بعد الحصول على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانته فيه تأويل غير دقيق للحالة المقصودة بالمادة (28/ ز) من قانون العمل ويخالف ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز المستعرض أعلاه .