من المبادئ القانونية المعروفة أنه لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط ، ولكن البعض يفهم هذا المبدأ بشكل مغلوط بعض الشيء ، فالاحتياط المقصود قد يكون على ثلاث حالات أحدها جائزة والباقي غير جائز .
في الحالة الأولى وهي الحالة الجائزة ، قد يقدم الخصم أدلة على صحة إدعائه ، فيفحصها القاضي ولا يقتنع بها ، فإذا عرف الخصم منه ذلك ، ينزل عما قدم من أدلة ، ويقتصر على توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه وهذا قطعاً ودون شك هو أمر جائز فيجوز للخصم أن يلتجأ إلى توجيه اليمين الحاسمة بعد تقديم العديد من الأدلة حتى أمام محكمة الاستئناف لا بل إنه يجوز له أن يطلب إعادة القضية إلى المرافعة لتوجيه اليمين الحاسمة .
والحالة الثانية وهي حالة غير جائزة فقد يوجه الخصم اليمين الحاسمة إلى خصمه ، ويقول إنه يوجهها ابتداء فإذا حلفها الخصم فإنه يحتفظ لنفسه بالحق في تقديم أدلة أخرى ، وهذا دون شك أمر غير جائز ، ذلك إنه متى ما حلف الخصم اليمين الحاسمة خسر من وجه اليمين الحاسمة الدعوى وبالتالي لا يُسمح له بالرجوع إلى هذه الدعوى على أية صورة كانت بل إن مجرد قبول من وجهت إليه اليمين الحاسمة بحلفها تمنع من وجه هذه اليمين من الرجوع في توجيهها ومن ثم هذا يمنعه من التقدم بأدلة أخرى .
والحالة الثالثة وهي أيضاً حالة غير جائزة ، فقد يقدم الخصم الأدلة على إدعائه ، ويقول إنه على سبيل الاحتياط ، وفي حالة ما إذا لم يقنع القاضي بهذه الأدلة ، يوجه يمينه الحاسمة إلى خصمه وهذا هو توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ، وهي الحالة الدقيقة التي يجب أن نقف عندها قليلاً .
بادئ ذي بدء نذكر بأن الخصم قد يجد نفسه في حاجة إلى مثل هذا الاحتياط ، فقد يكون الحكم الذي يوشك أن يصدر في دعواه حكماً نهائياً بأن تكون الدعوى أمام محكمة الاستئناف أو إذا كان الحكم الذي سيصدر في الدعوى مما لا يجوز الاستئناف فيه ، وهو كان قد قدم في هذه الدعوى ما توفر لديه من أدلة ، وهو في شك من مبلغ اقتناع القاضي بها فيخشى إن هو ترك القاضي يفصل في الدعوى بحالتها هذه أن يصدر حكم نهائي برفضها فلا يستطيع بعد ذلك توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه ، لذلك لا يجد نفسه مضطراً لمثل هذا الاحتياط ، فيطلب في حالة ما إذا لم يقنع القاضي بالأدلة المقدمة ، أن تُعاد القضية إلى المرافعة لكي تتاح له الفرصة لتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه .
ومما لا شك فيه أن مثل هذا الطلب هو طلب غير مقبول ، لأن طلبه إعادة القضية إلى المرافعة ليس بطلب منجزاً كما هو في الحالة الأولى ، بل هو طلب معلق على شرط عدم اقتناع القاضي بالأدلة التي قدمها ، ومن هنا جاءت القاعدة القانونية المعروفة التي تنص على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ، لأن التكليف بحلف اليمين الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الإثبات للمادة المراد الاستحلاف عليها ، لذلك فإن هذه الحالة تحمل على الحالة الثانية والتي هي حالة غير مقبولة قانوناً .
____________________________________ .
عبد الرحمن السنهوري – شرح القانون المدني الجديد – الصفحات من ( 534 ) إلى ( 537 ) بتصرف بسيط .
______________________________________ .