10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إن قانون العقوبات قد عاقب كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة وكل امرئ كلف بمهمة رسمية التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته ، والظاهر من ذلك ان العمل الذي تمت الرشوة من اجله يجب ان يكون داخلا في وظيفة المرتشي ، لان الغاية من الرشوة حمل الموظف على الاخلال بواجباته ارضاء للراشي ، فاذا كان العمل بعيدا عن الوظيفة فان الرشوة تفقد عناصرها المكونة وتنطبق الافعال على مادة اخرى من قانون العقوبات.
قرار 1265 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الاردن