هل يحق للعامل مطالبة رب العمل بتعويض وفق القانون المدني الأردني ، وليس كدعوى عمالية ، علاوة على راتبه من الضمان الاجتماعي بسبب اصابة العمل ؟
للمدعي حق الرجوع على المنشأة بالتعويض عما لحق به من ضرر وفق ما هو مقرر في المادة (37) من قانون الضمان الاجتماعي وعلى اساس ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبحدود ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب سواء كان مادياً او معنوياً شريطة ان يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار وفقاً لأحكام المادتين (256) و (266) من القانون المدني وبغض النظر عما يتقاضاه المدعي من مرتب من الضمان الاجتماعي لكون الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل ولكون مصدر هذا الحق هو قانون الضمان الاجتماعي ومصدر الحق بالتعويض موضوع هذه الدعوى الفعل الضار . قرار تمييز حقوق رقم 941/2022 .