10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أكتوبر 2023

ولي عهد السعودية يبحث مع غوتيريش خفض التصعيد في غزة

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا خلال اتصال هاتفي التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن بن سلمان أكد أهمية “خفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن و…

إقرار ضريبي / شخص غير مفوض/ مسؤولية مالك المؤسسة

  • إذا قدمت الإقرارات الضريبية من شخص غير مفوض عن المؤسسة الفردية فإن مالك المؤسسة غير مسؤول عما ورد بهذه الإقرارات، وعليه ويكون إعلان براءته مما أسند إليه وإعفائه من المسؤولية المدنية لا مخالفة فيه للقانون أو الواقع و لا مجال في هذه الحالة لتعديل وصف الجرم المسند إلى المالك.

  • إن تقدير مدى صلاحية البينة وإن كانت منتجة في الإثبات أم لا أمر يعود إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام  ما توصلت إليه محكمة الموضوع مستخلصاً استخلاصاً سليماً وسائغاً من وقائع الدعوى. 

  • تمييز جزاء هيئة عامة رقم (1226/2023) 

بينة شخصية / العجز عن اثبات الوفاء / يمين حاسمة

  • إن سماع البينة الشخصية لإثبات واقعة الوفاء بقيمة سند تزيد قيمته على مئة دينار غير جائز سنداً لأحكام المادة (26) من قانون البينات إلا إذا كان طلب سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي حددتها المادة (30) من قانون البينات.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم867/2022)

  •  إذا إدعى المدعى عليه الوفاء بكامل قيمة سندي الدين موضوع الدعوى ولم يتمكن من إثبات ذلك بالبينة الخطية التي تقدم بها وبالبينة الشخصية التي طلبها ولم تجزها محكمة الموضوع فإنه يكون قد عجز عن إثبات ذلك، ومن المتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه استخدام صلاحياتها المقررة بمقتضى المادة (53/2) من قانون البينات وذلك إعمالًا لدورها الإيجابي في إظهار الحق والفصل بالنزاع بشكل عادل ومنصف وذلك بإفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات الادعاء بالوفاء واعتباره عاجزاً عن إثباته وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول ذلك إعمالاً لأحكام المادة(53/2) من قانون البينات . 

  • تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 1019/2023)

حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

  • ١- إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

  • ٢- أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

  • ٣- أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها  .

  • ٤- وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر  الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز  ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

  • ٥- يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية .

  • تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٤٠٠٤ /2023 ).

سلطة الأجور / محكمة موضوع / اجراءات التقاضي / نظام عام

  • المستفاد من المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الاستئناف عند نظرها الطعون المقدمة إليها على الأحكام الصادرة عن سلطة الأجور أن تنظرها بصفتها محكمة موضوع وتقوم بنفسها \ باستكمال إجراءات التقاضي و تدارك  ما وقعت به سلطة الأجور من أخطاء بالإصلاح وأن تحكم بأساس الدعوى لا أن تعيدها إليها ، فإذا قررت إعادتها إلى سلطة الأجور فيكون قرارها باطلاً وكافة الإجراءات المستندة إليه بما في ذلك القرار الصادر عن سلطة الأجور حيث إن  إجراءات التقاضي من النظام العام مما يستوجب معه نقض القرار الاستئنافي وإبطال كافة الإجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره وإعادة الأوراق إلى مصدرها للنظر في الطعن الاستئنافي الموجه إلى الحكم الصادر عن سلطة الأجور موضوعًا (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم4949/2022 )

  • يشترط لقبول الدعوى لدى سلطة الأجور بتاريخ قيدها أن يكون العامل على رأس عمله وحيث إن الاختصاص النوعي لسلطة الأجور من النظام العام وعلى المحكمة البت به من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وإن لم يثرها الخصوم مما يقتضي معه على محكمة الاستئناف تفعيل صلاحياتها المحددة قانوناً ووزن البينة المقدمة في الدعوى وتحديداً فيما إذا كان المدعي على رأس عمله عند قيد الدعوى أم لا وترتيب الأثر القانوني عليه.

  • إذا خلص القرار محل الطعن بالنتيجة إلى فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لسلطة الأجور مما يجعل عبارة (رد الاستئناف موضوعاً) الواردة في منطوق القرار من قبيل الأخطاء الكتابية أو الطباعية والهفوة التي لا تكسب الخصم حقاً ما دام أن قرار محكمة الاستئناف تضمن شروط انعقاد اختصاص سلطة الأجور وهو أن يكون العامل على رأس عمله وحيث خلصت بالنتيجة إلى أن دعوى المدعي مستوجبة الرد كونها مقامة أمام جهة قضائية غير مختصة وظيفياً يكون قرارها في محله.

  • من المستقر عليه فقهاً وقضاء بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في قبول البينة وتقديرها واستخلاص الوقائع منها استخلاصاً سائغاً وسليماً بالاستناد إلى البينة المقدمة في الدعوى وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات ودون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أنها تستند إلى بينة ثابتة في الدعوى.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2438/2023)