10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نوفمبر 2023

استملاك / شوارع تنظيميه / مساواة بين الشركاء/ إضافة جديده بالقرار لتعليل عدم اتباع النقض – رجوع عن اجتهاد سابق

  • في ضوء ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز لتحقيق مبدأ المساواة بين الشركاء في التعويض وعدم هدر حجية الأمر المقضي به فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف بأن تضيف أسبابًا جديدة بقرارها لتعليل عدم اتباع النقض .

  • لخصوصية هذه الدعوى والإجراءات المتعلقة بها وما استجد فيها بعد النقض من حيث تقديم حكم قطعي في دعوى أقامها أحد الشركاء في قطعة الأرض ذاتها للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك والذي لم يكن موجودًا قبل النقض وظهر بعد النقض ولضرورة الأخذ بمقدار التعويض المحكوم به للشريك الآخر لتعليل عدم اتباعها النقض بإجراء خبرة بغرض إعمال الاجتهاد القضائي المستقر على تحقيق المساواة بين الشركاء في ضوء ما استجد أثناء نظر الدعوى بعد النقض فمن الأولى تجاوز هذه النقطة الشكلية ما دام أن الحكم للمدعي في الدعوى الماثلة سيكون بمقدار التعويض ذاته المحكوم به لشريكه في الحكم القطعي .

  • بخلاف ذلك ستبقى الدعوى تدور في حلقة مفرغة بسبب إجراء شكلي ليس له اثر في موضوع النزاع مما يتعين الالتفات عن مسألة إضافة محكمة الاستئناف تعليلًا جديدا على حكمها بالإصرار على قرارها السابق (ت/ح/ه/ع /٨٤٧ /2022) كون مقتضيات العدالة توجب إيصال الحق إلى صاحبه بالسرعة الممكنة وغض النظر عما أوردته محكمة الاستئناف من تعليل جديد لا يؤثر بنتيجة الحكم بالدعوى(تمييز حقوق هيئة عامة (٦٢٤٥ /2020).

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (  ١٨٠٣/ 2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

اصرار محكمة الاستئناف/ ظرف جديد أمام محكمة الاستئناف بعد اتباع قرار النقض

 

  • من المقرر بموجب أحكام المادة (٢٠٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن على محكمة الاستئناف عند نقض حكمها من قبل محكمة التمييز اتباع أحد الخيارين،اما اتباع النقض والسير على هدي ماجاء بقرار محكمة التمييز، واما الاصرار على قرارها المنقوض، الأمر الذي يفهم منه ان محكمة الاستئناف لاتملك بعد اتباع احد الخيارين العودة لاتباع الخيار الآخر،لما يمثله ذلك من تناقض وخروج على حكم القانون، فاتباعها لأحد  الخيارين يكون مسقطا للخيار الآخر ،فإذا قررت اتباع خيار النقض تكون فقدت حقها في الاصرار على قرارها السابق ،ويكون ذلك القرار في حكم المعدوم ،والعكس صحيح، فإذا قررت اتباع خيار الاصرار يسقط حقها باتباع النقض،كون الاصرار حكم قضائي من جميع الوجوه.

  • يقصد باتباع النقض اتباع محكمة الاستئناف لما أملته عليها محكمة التمييز، أما اصرار محكمة الاستناف على قرارها فيعني تأكيد محكمة الاستئناف بموجب صلاحياتها المقررة لها بموجب القانون على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز على نحو يترتب عليه في حال تمييز قرار الاصرار عرضه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لغايات تقرير أي من الحكمين موافق لأحكام القانون.

  • اذا كلفت محكمة التمييز محكمة الاستئناف باجراء خبرة فنية جديدة بعدد اكثر من الخبراء وقررت محكمة الاستئناف اتباع قرار النقض والسير في النقطة المنقوضة وتكليف وكيل ادارة قضايا الدولة بإحضار عقود البيع لقطع مجاورة وانتخاب سبعة خبراء،الا أنه وقبل ايداع المدعى عليها لنفقات الخبرة قدم وكيل المدعي قرارا مكتسب الدرجة القطعية تضمن الحكم لأحد الشركاء بالتعويض عن بدل استملاك المدعى عليها للأرض موضوع الدعوى بسعر معين ليصار الى اعتماد هذا التعويض عند الحكم للجهة المدعية بالتعويض  وفي ضوء ذلك قررت محكمة الاستئناف الرجوع عن قرارها باجراء الخبرة الفنية استجابة لظرف جديد طرأ على الدعوى استنفد الغاية من النقض، فإن قرارها بالرجوع عن اجراء الخبرة المذكورة والحكم بمقتضى الحكم القضائي المقدم ،وان كان يشكل مخالفة لما جاء في قرار النقض الا أنه من الممكن تجاوز هذه النقطة الشكلية في ضوء مااستجد من وقائع على الدعوى من باب عدم إطالة أمد النزاع لاسيما وأن محكمة الاستئناف في محاضرها قررت اتباع النقض والقول بخلاف ذلك سيبقي الدعوى تدور في حلقة مفرغة بسبب إجراء شكلي ليس له أثر جوهري في موضوع النزاع وفيه اغراق في الشكليات تأباه قواعد العدالة، مما يجعل أسباب الطعن التمييزي غير واردة عليه ويتعين ردها. 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥١٣٧/٢٠٢٢).

مكتب العبادي للمحاماة

تهرب جمركي / تهرب ضريبي / عقوبة المصادرة.

يستفاد من نص المادة ٢٠٦/ج من قانون الجمارك  أنه ( يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بمايلي: مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بمايعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبية على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز) وحيث قضى الحكم المطعون فيه بادانة الظنينة بجرم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وباقي الالزامات الا ان المحكمة المطعون في قرارها اغفلت الحكم عليها بعقوبة المصادرة او ببدل المصادرة كما هو مقرر في المادة السابقة مما يجعل قرارها مستوجبا للنقض. 

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (١٥٢٢/٢٠٢٣). 

مكتب العبادي للمحاماة

تعويض عطل وضرر / إزالة وإعادة بناء / خبرة / مسؤولية عقدية / دعوى الضمان

  • جاءت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب على محكمة الاستئناف في اعتمادها ولا يؤثر على حجيتها كبينة في الدعوى في ضوء أوراق الدعوى دون الكشف الحسي طالما أنه وقت إجراء الخبرة لم يكن السلسال الحجري موجودًا وقد تمت إزالته وعليه وفي ضوء ما سبق فإن البينات التي قدمها المدعي في الدعوى ومنها الخبرة بعد النقض هي بينات قانونية أكدت أن السلسال الحجري من قبل المدعى عليه كان مخالفًا للأصول الفنية لما اعتراه من عيوب في إنشائه مما يجعل المدعى عليه وفق ذلك مخلًا بالتزاماته العقدية ويوجب عليه الضمان .

  • إن ما جرى عليه الاجتهاد القضائي أنه إذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على العقد وحدد العقد العلاقة بين أطرافه وبين التزامات وحقوق كل طرف تجاه الآخر ؛  فإن ما قد يلحق بالمدعي من الضرر يكون مصدره العقد وفق أحكام المواد (٣٦٠-٣٦٤) من القانون المدني ويكون التعويض بالضرر الواقع فعلًا ؛وعليه فإن التعويض الذي يستحقه المدعي عن إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية يتمثل بالمبالغ التي كان المدعى عليه قد قبضها من المدعي على سبيل تنفيذ أعمال السلسال الحجري بالإضافة إلى نفقات إزالة هذا السلسال المخالف للمواصفات الفنية والتي قدرتها الخبرة .

  • لا يتوجب في مثل هذه الحالة توجيه إنذار للمدعى عليه للمطالبة بفسخ العقد ما دام أن هذا العقد قد نفذ بصورة معيبة وأصبح تنفيذ الالتزام بعد ذلك غير مجد عملاً بالمادة (٣٦٢) من القانون المدني .

  • أقام المدعي دعواه بمواجهة المدعي عليه للمطالبة بالتعويض قبل مرور سنة على اكتشاف العيوب حيث لم يقدم المدعى عليه البينة على خلاف ذلك مما يجعل دعوى المدعي لم يمر عليها الزمن المنصوص عليه في المادة (٧٩١) مدني الواجبة التطبيق على الدعوى -” لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب “-.

تمييز حقوق هيئة عامة  رقم (٣٩٥١ /2023) 

مكتب العبادي للمحاماة

حقوق عماليه /  تبليغات /علم يقيني / بطلان تبليغ 

  • إن الأخذ بالعلم اليقيني الذي يجرى به ميعاد الاستئناف للمحكوم عليه هو العلم بالحكم بصورة كاملة مشتملة على أسبابه ومنطوقه والعلم الشامل بمشتملات الحكم ورقمه وتاريخ صدوره والنتيجة التي انتهى إليها ، قرار تمييز رقم (٢٦٦٥ /2002) .  

  • استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٥٣٨٤ /2005) على أنه وبمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها ،  ولما كان ذلك فإنه إذا ما قام أحد أطراف الخصومة بتوكيل محام لمباشرة نظر الدعوى وفقاً لمقتضيات المادتين (٦٤/٦٣) من اصول المحاكمات المدنية فإن تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى يجب أن يتم إلى المحامي الوكيل ويمتنع توجيهها أو تبليغها إلى المطلوب تبليغه (أحد أطراف الدعوى  ) .

  • ولغايات تبليغ الأصيل لا بد أن يتعذر تبليغ المحامي الوكيل ، وبالرجوع إلى مذكرة التبليغ الصادرة في هذه الدعوى إلى المحامي الوكيل والتي أعيدت مشروحاً عليها بأنه لم يجد المحامي ولم يعثر عليه وأنه يرجو تحديد رقم المكتب ليتمكن من إجراء التبليغ حيث إن المجمع واسع ، فإن ما ورد في هذه المشروحات لا تعني تعذر تبليغ المحامي حتى يصار إلى تبليغ الموكل .

  • وحيث توصلت محكمة التمييز إلى عدم وجود ما يدل دلالة قاطعة على أن وكيل المدعى عليه قد علم علماً يقينياً بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وأن التبليغ مخالف للمادتين (٦٤/١٦) من قانون الأصول المدنية وباطل ولا يرتب أثراً قانونياً ، مما يترتب عليه أن شروط العلم اليقيني غير متوفرة ويكون الاستئناف مقبولًا شكلًا لتقديمه على العلم  .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٢٨٦/2023).

مكتب العبادي للمحاماة