10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نوفمبر 2023

طلب تعيين مرجع/المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية/ معاملة انتقال/ ابطال عقود بيع /غير مقدرة القيمة

يتضمن هذا القرار الرجوع عن اجتهاد الهيئة العامة رقم(٥٠٥٣/٢٠٢٢)  بشأن تعيين المحكمة المختصة في ظل نص المادة (١٣) من قانون الملكية العقارية.

  • استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز  على ان دعاوى المطالبة بفسخ وابطال معاملات الانتقال بحكم طبيعتها وماهيتها فتعتبر من الدعاوى غير المقدرة القيمة طبقا لحكم المادة (٥٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويكون الاختصاص فيها لمحكمة البداية.

  • اذا كان الطلب الاصلي في الدعوى يتعلق بابطال معاملة انتقال فان المطالبة بابطال عقود البيع والتصرفات المطالب بابطالها تعتبر مطالبات مبنية على المطالبة بابطال معاملة الانتقال ومترتبة عليها ،وحيث ان هذا الشق غير مقدر القيمة وينعقد الاختصاص النوعي بنظره لمحكمة البداية فتغدو هذه المحكمة هي صاحبة الولاية بنظر كامل مطالبات المدعي وان وقع شق من هذه المطالبات ضمن الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح بشأن ابطال عقود البيع لعلة ان محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة في نظر الدعاوى الحقوقية التي لم يعين لها القانون مرجع غيرها .

  • لا يرد القول ان المطالبة بابطال معاملة الانتقال تقدر بالقيمة المقدرة من قبل دائرة الأراضي والمساحة كون هذا التقدير هو لغايات استيفاء الرسوم المقررة فقط وان القول بخلاف ذلك فيه مخالفة لمااستقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بكون المطالبات المتعلقة بابطال معاملات الانتقال فتعتبر غير مقدرة القيمة. 

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٣٤٦/٢٠٢٣)/ طلبات

مكتب العبادي للمحاماة

عقد مضاربة / فسخ عقد/ وقف السير بالدعوى / شروط /  دعوى محاسبة

  • إن عقد الشراكة موضوع الدعوى هو من عقود المضاربة والتي يتفق فيها المتعاقدان على قيام أحد الشركاء بتقديم رأس المال مقابل التزام الشريك بالسعي والعمل ابتغاء الربح وتحديد حصة كل منهما في الربح بصورة معلومة أو مناصفة وتنتهي المضاربة بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين أو بوفاة أحدهما أو فقدانه الأهلية أو بعزل المضارب أو بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب التعويض عن الضرر الناجم عنه (المواد من ٦٢١- ٦٣٥ القانون المدني ) .

  • من استقراء المادة (١٢٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية ووفقًا للمستقر عليه في الاجتهاد القضائي فإن الشروط الواجب توافرها لغايات وقف السير في الدعوى وقفًا قضائيًا هي :-

  • وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية – المسألة الأولية – وهذا يعني أن هناك ثمة ارتباط غير قابل للتجزئة بين الدعويين .

  • أن يكون اختصاص النظر  في الدعوى الفرعيه – المسألة الأولية – يعود لمحكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية ، فإذا كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى الفصل فيها دون حاجة لوقف الدعوى تطبيقًا لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع (تمييز 323/ ٢٠١٦) .

  • إن الحكم الصادر في دعوى طلب إجراء المحاسبة سيكون له أثره على دعوى المطالبة بفسخ عقد الشراكة واسترداد المبالغ المدفوعة وذلك لأن الغاية من دعوى المحاسبة تحديد المركز المالي والقانوني للشركاء وتحديد نصيب كل منهما من الأرباح على فرض الثبوت في حين أن الغاية من دعوى فسخ عقد الشراكة واسترداد المبالغ المدفوعة هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد الأمر الذي يقتضي معه ولحسن سير العدالة وتفادياً لصدور حكمين متناقضين ولتعلق الحكم الصادر في دعوى الفسخ على الحكم الذي سيصدر في دعوى المحاسبة أن يتم وقف السير في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في دعوى المحاسبة بحكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٣٢١٤ /2023). 

مكتب العبادي للمحاماة

عدم توقيع قضاة المرافعة على مسودة الحكم / بطلان من النظام العام / اليمين الحاسمة / تكييف الدعوى/ وكيل لا يملك حق القبض

  • إن البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام ولا يعتد بتوقيع قاض آخر على الحكم سواء على مسودته أو نسخته النهائية لم يستمع إلى المرافعة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).

  • إذا لم يشترك عضوي الهيئة الاستنئافية في المداولة لتكوين عقيدتهما في تحرير الحكم النهائي ولم يتفحصا مجريات المحاكمة في الدعوى مما يترتب على ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه لإجراءات إصداره المنصوص عليها في المادة (158/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي هي من النظام العام.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).

  • إن الحكم هو خاتمة المطاف لأنه يصدر بعد ان يدلي الخصوم بطلباتهم ودفوعهم ودفاعهم بعد تمكينهم من التمسك بما يعنى لهم من وسائل تستند مطلوبهم او تؤيد دفاعهم ويصدر منهياً خصومتهم ونزاعهم وليس من الوضع الطبيعي ان يعد عنواناً للحقيقة الا بعد صدوره وفق اجراءات صحيحة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).

  • حددت المادة (4) من قانون البينات الشروط العامة لقبول إثبات أي واقعة في الدعوى ومن ضمنها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها، ويقصد بالواقعة المنتجة تلك الواقعة التي يؤثر ثبوتها في الحكم الذي سيصدر في الدعوى، وشرط الإنتاجية والقانونية شرطان واجبان في كل واقعة مطلوب إثباتها. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022 ) .

  • لما كانت اليمين الحاسمة إحدى وسائل الإثبات فإنها تخضع للقاعدة العامة أعلاه ويجب أن توجه على واقعة منتجة في الدعوى وهذا ما أكد عليه المشرع في المادة 62 من قانون البينات ومؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين في حال كان الهدف منها إثبات واقعة لا قيمة قانونية لثبوتها،كأن توجه لإثبات إدعاء أو دفع لا يحميه القانون؛ لأن توجيه اليمين الحاسمة أثرها ثبوت واقعة معينة في الدعوى فحسب وليس إنشاء سند قانوني لإدعاء أو دفع لا سند قانوني له ويسري هذا المبدأ سواء قبل قبول المحكمة توجيه اليمين أم بعد ذلك سواء حلف الخصم اليمين أو نكل عنها. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022).

  • لا يرد القول أن اليمين من حق الخصوم وأن محكمة الموضوع لا تملك العدول عن توجيهها من تلقاء نفسها لأن توجيه اليمين مقترن بإنتاجية ثبوت الواقعة المراد توجيهها حولها وهي مسألة تخضع لسلطة المحكمة وليس لتقدير الخصوم. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022).

  • استقر الاجتهاد القضائي على أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني المقرر لها يعود لمحكمة الموضوع حسب الغرض منها وما على الخصوم الا بسط ادعائهم وإبراز الوقائع المادية وتقديم البينة القانونية وللمحكمة أن تقوم بعد ذلك بتطبيق حكم القانون على الوقائع المادية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينات المقدمة في الدعوى.

  • إن الوكيل لا يملك حق القبض إلا بإذن خاص من الموكل أو بالنص الصريح في متن الوكالة إذ ان قبض الوكيل لمال موكله يرتب أثاراً قانونية كالحكم الوارد في المادة (846) من القانون المدني الذي يعتبر المال المقبوض بحكم الوديعة.

  • وإن كانت الأموال التي يقبضها الوكيل عن موكله في حكم الوديعة الا أن الدعوى  في حقيقتها دعوى مطالبة مالية فيكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة واقعا في محله.

  • يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5161/2023)  .

مكتب العبادي للمحاماة

عمل / تقاعد مبكر / اثارة أسباب جديدة في الطعن

اذا أقرت المدعى عليها بصفتها صاحبة العمل باحالة المدعي على التقاعد المبكر بموجب كتاب مديرها العام المحفوظ في الملف الا أنها لم تطلب ضمن بيناتها احضار مشروحات من مؤسسة الضمان الاجتماعي لإثبات ان واقعة احالة المدعي على التقاعد المبكر كانت بناء على طلبه وموافقة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عليه سندا لنص المادة ٦٤/أ/١ من قانون الضمان الاجتماعي،  وحيث تثير الطاعنة/المدعى عليها بموجب الطعن الحاضر اسبابا جديدة تتمثل بان المدعي تقدم بطلب احالته على التقاعد المبكر، وحيث لايجوز اثارة اسباب جديدة في هذا الطعن، فإن القضاء عليها بتعويض الفصل التعسفي وبدل الاشعار يكون موافقا للقانون. 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٣٤٥٠/٢٠٢٣). 

مكتب العبادي للمحاماة

فسخ عقد إيجار  /  بدل اجرة مستحقة /عقد مساطحة /استثمار / نظرية تحول العقد / مسألة قانونية مستحدثة

موضوع هذه الدعوى ذا أهمية عامة وينطوي على مسائل قانونية مستحدثة ويرتب آثار اقتصادية واجتماعية لشيوع مثل هذه العقود .

  • توصلت محكمة التمييز وبموجب قرارها السابق إن العقد موضوع هذه الدعوى المبرم بين طرفي الدعوى وارد على حق عينيي وهو حق المساطحة وأنه يعتبر من العقود الشكلية الذي يشترط لصحة انعقاده استيفاء ركن الشكل وهو التسجيل لدى دائرة الاراضي عملًا بالمادة (١١٤٨) مدني ، وان عدم تسجيله يجعل مصيره البطلان لتخلف ركن الشكل عملًا بالمادة (١٦٨) مدني .

  • إلا أن بطلان العقد موضوع الدعوى لا يمنع من البحث في تحول هذا العقد إلى عقد آخر صحيح حال اشتمال العقد الأصلي (عقد المساطحة) على جميع العناصر اللازمة لقيام تصرف آخر جديد يتحول إليه العقد الأصلي وذلك تطبيقا لنظرية تحول العقد ، وإن هذه النظرية وإن لم يرد عليها نص بالقانون المدني إلا أن قضاء محكمة التمييز أخذ بها تطبيقًا للقاعدة التي تقضي بأن إعمال الكلام خير من إهماله المادة (٢١٦) مدني كذلك الفقه أيد الأخذ بهذه النظرية .

  • إن شروط تحول العقد فقهاً وقضاءً هي :-

١- بطلان التصرف الأصلي .

٢- تضمن التصرف الأصلي لعناصر تصرف آخر بأن يشتمل التصرف الأصلي (العقد الباطل ) على جميع العناصر اللازمة لقيام التصرف الآخر.

4- انصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى التصرف الآخر ونستخلص هذه الإرادة المفترضة من خلال الأمرين التاليين :-

١- أن تتوافر عناصر التصرف الجديد جميعها .

٢- أن يكون التصرف الجديد محققًا للغاية العملية التي يهدف إليها المتعاقدان من التصرف الأصلي.

– وبتطبيق ما تم بيانه على العقد موضوع الدعوى نجد أن العقد اشتمل على عناصر تصرف آخر موضوعه استثمار الأرض بقصد تحقيق العائد الاستثماري وإن هذا التصرف الجديد والآخر ( الاستثمار ) كان فعليًا محققًا للغاية العملية التي أراد طرفا العقد الوصول إليها من خلال العقد الأصلي ( المساطحة ).

وعلى ذلك فإن تحول العقد الأصلي وهو المساطحة إلى عقد استثمار بات محققًا لإرادة المتعاقدين التي توخياها من ابرام العقد وهو جني العوائد الاستثمارية والاقتصادية منه .

٥- إن عقد المساطحة الباطل تحول إلى عقد استثمار لقيام عناصره وإن العقد المتحول إليه هو عقد صحيح منتج لآثاره القانونية .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (١٢٠٩ /2023).

مكتب العبادي للمحاماة