10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

إدارة منزل للدعارة

الطعن رقم 1875 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه ” يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة ” كما تنص المادة الخامسة منه على أن ” كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . ” مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1158
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة – ذلك يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 594
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة
و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================
الطعن رقم 1234 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 979
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،
و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 991
بتاريخ 16-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .

( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 954
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )
=================================
الطعن رقم 2078 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 348
بتاريخ 23-04-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ” كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ” . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .

( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 10
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .

=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

=================================
الطعن رقم 1902 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 167
بتاريخ 06-02-1967
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها ” فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و إستغلال فجور و بغاء إمرأة أخرى ” و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما إستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الإستدلال على توافر ركن الإعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت إعتيادها هى على إرتكاب الجريمة المسندة إليها ” الإعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة ” دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى إستند إليها الحكم – ضمن ما إستند – على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشأن .

=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295
بتاريخ 17-03-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله ” و لا شك فى أن ركن الإعتياد فى جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر فى حقه من ذات أقوال كل من زوجته و … بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هى … … دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة ” فهذه الأقوال – و التى إطمأنت إليها المحكمة – تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى إستظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعتراف المتهمين الذى إطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 1508 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 463
بتاريخ 04-04-1977
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بأن من قبلهم فى محله ممن إعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها .

=================================
الطعن رقم 0977 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى إرتكاب الفعل و لو لمرة واحدة .

=================================
الطعن رقم 0977 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .

=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن فى أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 2365 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029
بتاريخ 24-11-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كل من … … و … … و … … من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات فى مقابل أجر يدفعونه لها و من إعتراف نجليها … … و … … ” المتهمين الثانى و الثالث ” بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها فى ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها و بما أقرت به … … و … … ” المتهمة الخامسة و السادسة ” من أنهما إعتادتا ممارسة الدعرة فى مسكن الطاعنة التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها إلى طالبى المتعة الجنسية لإرتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و إستغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً فى التدليل على توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة ، هذا و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/24 )
=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 807
بتاريخ 22-11-1984
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً .

=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 563
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إستظهار هذا الركن – و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 546
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
لا يقدح فى إعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 546
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث إستقلالاً عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================
الطعن رقم 3252 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .

=================================
الطعن رقم 3252 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 4
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء إمرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من تدليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد و لا يستوجب القانون تقاضى أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع فى جريمة إستغلال بغاء إمرأة توافر ركن الإعتياد .

( الطعن رقم 3252 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/19 )

=================================
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجانى تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذى خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التى أسندها للطاعن الأول قد خلت من إستظهار توافر عنصرى الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما فى حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إدارة محل للعب القمار

الطعن رقم 1514 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 285
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد إرتكب جريمة سماحه للغير بلعب القمار فى مقهاه فى ظل القانون رقم 38 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 سنة 1955 ، و قبل الحكم عليه نهائياً صدر القانون رقم 371 سنة 1956 الذى ألغى القانون السابق و قضى بغلق المحل مدة لا تتجاوز شهرين على واقعة الدعوى بدلاً من الغلق نهائياً ، فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .

=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 183
بتاريخ 18-02-1958
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن المراد بألعاب القمار فى معنى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 هو الألعاب التى سمتها تلك المادة و أوردتها على سبيل التمثيل للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة وكذلك الألعاب المشابهة لها و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، و كما يتحقق الربح فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب أو على أى شئ آخر يقوم بمال .

( الطعن رقم 1601 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/18 )
=================================
الطعن رقم 2116 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 295
بتاريخ 14-03-1966
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط .

( الطعن رقم 2116 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649
بتاريخ 27-05-1973
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 2
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها . و لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار و تهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات – لا يتأدى منه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19 ، 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين و تميز كل منهما بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة .

=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 223
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
المسكن الخاص يمكن إعتباره محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب و جعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض .

=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 223
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 2
مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصى و أمامهم ورق لعب و نقود لا يدل على أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار و أباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق المادة ” 307 ” من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 920 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0656 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 930
بتاريخ 07-11-1977
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 إدعاء الطاعن أنه لم يكن قد أعد المكان خصيصاً لألعاب القمار و إنما كان قد أعد مسكناً خاصاً له و لعائلته ، ذلك لأنه لا يشترط فى العقاب على تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصاً لغرض آخر .

=================================
الطعن رقم 3922 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 678
بتاريخ 16-10-1984
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة قد جرى على أنه : ” لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على صالح الجمهور و هى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ” . و كان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و التى لا يجوز مباشرتها فى المحال العامة و الأندية و إعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التى تتفرع من الألعاب التى يحددها هذا النص أو التى تكون مشابهة لها و كان من المقرر أن المراد بألعاب القمار معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة و أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر و إلا كان حكمها قاصراً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بقوله أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة و لم يبين كيفيتها و أوجه الشبه بينها و بين أى من الألعاب التى يشملها نص القرار الوزارى المذكور و أن للحظ فيها النصيب الأوفر و بذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و الإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه و هو ما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن .

( الطعن رقم 3922 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/16 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 236
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها “1” الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل “2” الفنادق المعدة لإيواء الجمهور ، و إذ نص فى المادة 44 على أنه ” فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و 19 و 28 تعد المحال التى يغشاها الجمهور محال عمومية ” – إذ نص القانون على هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل على أنه إذا كان المكان قد أعد للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم و كان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولى لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم ، فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد 18 و 19 و 28 المذكورة . و لما كانت العقوبة المقررة بالمواد 19 و 35 فقرة أخيرة و 38 للعب القمار فى المحال العمومية هى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور و الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين و إغلاق المكان لمدة لا تزيد على شهرين ، ثم لما كان المكان الذى يخصص للعب القمار فقط لا يفرض على من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه و عن الغرض المخصص له ، لأن لعب القمار ممنوع أصلاً فى المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمنى حتى كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدماً ، و لأن هذا الإخطار ، بمقتضى المادة الرابعة ، خاص بالمحال الواردة ذكرها فى المادة الأولى – لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 ، و لا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق ، و كل ما يمكن أن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار فى محل أعده خصيصاً لذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 19 من القانون المذكور .

( الطعن رقم 954 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 417
بتاريخ 06-03-1944
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن النوادى و إن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب على لعب القمار فيها ، كما هو الحال بالنسبة للمساكن ، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً على أعضائها محظوراً على الجمهور ، و ألا يقبل فيها عضو إلا بشروط معينة مبينة فى القانون المعمول لها . أما الأماكن التى تفتح أبوابها لكل من يريد اللعب من الجمهور ، أو تكون القيود و الشروط الموضوعة للقبول فيها صورية غير معمول بها ، فإنها تعد من الأماكن المفتوحة لألعاب القمار بالمعنى المقصود فى المادة 352 من قانون العقوبات . و إذا إستخلصت المحكمة فى منطق سليم ، مما تبينته من التحقيقات من وجود شخص غير مقيد إسمه فى عداد أعضاء النادى يلعب القمار و سبق تردده عليه لهذا الغرض دون أن يكون عضواً فيه ، أن هذا المحل قد فتح لألعاب القمار و أعد لدخول من شاء من الناس بلا قيد و لا شرط ، فتقديرها هذا مما تختص به بلا معقب من محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 417
بتاريخ 06-03-1944
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 3
إن القانون إذ نص فى المادة المذكورة على عقاب كل من فتح محلاً لألعاب القمار و من تولى أعمال الصيرفية فيه إنما أراد أن ينال بالعقاب كل من يشترك فى إدارة المحل و يعمل على تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم ما يلزم له ، سواء فى ذلك صيارفة المحل و مديروه و لو لم يكن لهم دخل فى فتحه و تأسيسه . و هذا لا يمنع من تطبيق قواعد الإشتراك العامة على من يعاونونهم من موظفين و مرءوسين و خدم .

( الطعن رقم 177 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 86
بتاريخ 25-02-1946
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر فى 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر فى المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التى نهى عنها فى المحال العمومية على إعتبار أنها من ألعاب القمار ، و كان يجب قانوناً فى هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 407 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 290
بتاريخ 10-02-1947
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر فى المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التى نهى عنها فى المحال المذكورة بإعتبارها من ألعاب القمار ، و إذ كان الواجب قانوناً فى هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلى المهارة ، فإنه يكون من اللازم للإدانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذى ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها . و إذن فإذا إقتصر الحكم على القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 469 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 682
بتاريخ 20-12-1948
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إعتبرت أن لعبة ” البصرة ” قمار على أساس أن مهارة اللاعبين فى الربح إنما تجئ فى المحل الثانى بالنسبة إلى ما يصادفهم من الحظ ، و ذكرت الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى ذلك ، فهذا حسبها ليكون حكمها سليماً .

=================================
الطعن رقم 1921 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 710
بتاريخ 28-12-1948
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت على أنه لا يجوز فى المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على إختلاف أنواعه كلعب ” البكاراه ” و لعبة ” السكة الحديد ” إلى آخره ، و ما شابه ذلك من أنواع اللعب . و إذ كانت لعبى ” الكومى طير ” ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معنى كلمة القمار . فإذا كان الحكم الذى عاقب على هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها و أن للحظ فيها النصيب الأوفر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1921 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )
=================================
الطعن رقم 2342 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 725
بتاريخ 03-01-1949
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الذى عاقب المتهم على سماحه بلعب القمار فى مقهاه لم يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهى فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة ” السيف ” دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التى يرجع الكسب فيها إلى حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلى مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2342 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/3 )
=================================
الطعن رقم 4891 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1361
بتاريخ 28-12-1989
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
لما كانت عقوبة جريمة لعب القمار فى محل عام – كنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 هى الحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه و مصادرة الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس المقضى بها إبتدائياً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، و هو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده ، و إذ كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده ، فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 4891 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/28 )

=================================
الطعن رقم 5889 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1310
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب ، بل يكفى أن يكون مفتوحاً لللاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصاً لغرض آخر و كان الحكم قد إستخلص مما أثبت بمحضر الضبط و من أقوال اللاعبين توافر العمومية فى المكان الذى تم فيه الضبط و عدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمار فى هذا المكان ، و هو ما يكفى لتوافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها حتى و إن إنتفى الإعتياد لأنها ليست من جرائم العادة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إنتفاء العمومية و الإعتياد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى إستخلاص الواقعة حسبما إطمأنت إليها من أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليها و هو ما تستقل به دون معقب .

( الطعن رقم 5889 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/25 )

=================================
الطعن رقم 5689 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 219
بتاريخ 25-01-1990
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ إلى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار و أعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، إستناداً إلى الأدلة التى أوردها – على السياق المتقدم – و هى أدلة كافية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات فى حق الطاعن ، يكون قد إقترن بالصواب .

=================================
الطعن رقم 12087 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 735
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى ، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار و مفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط .

( الطعن رقم 12087 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

اخلال الموظف بواجبات وظيفته

الطعن رقم 0075 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 576
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق و التحكيم فى المنازعات بين العمال و أصحاب الأعمال قد نظم فض ما ينشأ من نزاع بين العمال و أصحاب الأعمال إما بحسمه فى مكتب العمل ودياً بإتفاق بين الطرفين يثبت فى محضر تصبح له قوة قرارات هيئة التحكيم أو برفع أمره إلى لجنة التحكيم أو هيئته بالأوضاع التى قررها القانون . فإذا كان الحكم الذى عاقب المتهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون لم يبين الواقعة التى أدان المتهم فيها بياناً يتحقق فيه قيام نزاع بين العمال و أصحاب الأعمال صار حسمه بإحدى الطريقتين المشار إليهما فيه فإنه يكون قاصراً .

( الطعن رقم 75 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 3536 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته
فقرة رقم : 6
لما كان الشارع قد نص فى المادة 104 من قانون العقوبات – التى عددت صور الرشوة – على الإخلال بوجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف و من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل إنحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الإمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص .

=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 337
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته
فقرة رقم : 4
إن كل ما تتطلبه المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بإنتظامه ، و هى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة ، و لا أن يكون المتهمون متعددين .

( الطعن رقم 788 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 154
بتاريخ 31-01-1929
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته
فقرة رقم : 1
إطاعة الرؤساء لا ينبغى بأية حال أن تمتد إلى الجرائم و تسعها فى الوجوب . فإذاعلل المتهم عمله الإجرامى بهذا الدفاع و لم تعن المحكمة بالرد عليه فلا تثريب عليها فى ذلك ما دام وجه الإجرام بدهياً .

( الطعن رقم 412 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31)
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته
فقرة رقم : 6
لا محل لتطبيق المادة 58 عقوبات إلا إذا كان ما وقع من الموظف قد كان تنفيذاً لأمر سائغ مشروع صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة . أما إذا كانت الوقائع مما لا يمكن للرجل العادى الفهم أن يفترض فيها أنها مما يجوز للرئيس أن يأمر مرءوسيه بإرتكابها لخروجها عن حدوده فلا محل إذن لتطبيق هذه المادة .

=================================
الطعن رقم 2040 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 327
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته
فقرة رقم : 2
لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين الجزاء الجنائى و التأديبى عن المخالفة الواحدة للقانون .

=================================
الطعن رقم 2812 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 849
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع إذ نص فى المادة 116 من قانون العقوبات على أن ” كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس و تكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت فى زمن الحرب ” . فقد دل على أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التى يتعين لقيامها توافر القصد الجنائى العام بما يتطلبه هذا القصد من علم المتهم بأنه موظف عام مسئول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها ، و أن يكون هذا التوزيع خاضعاً لنظام معين وضعته سلطة مختصة بوضعه قانوناً و علم الموظف ذاك بقواعد هذا النظام التى ينسب إليه الإخلال بها ، و علم بما ينطوى عليه فعله من إخلال و إتجاه إرادته إلى فعله أو إمتناعه .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

اختلاس اموال عامة

الطعن رقم 15027 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27
بتاريخ 02-01-1990
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 2
لما كانت جناية الإستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى إستولى الموظف العام – أو من فى حكمه – على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه و تضييع المال على ربه . و ذلك حتى و لو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكون الجانى من العاملين بتلك الجهات ، و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن إستولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام و التى تساهم الدولة فى مالها ” شركة ……….. ” و كان الطاعن لا يجحد صفته التى أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، كما لا ينازع فى طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به – بهذه المثابة – الأركان القانونية لجناية الإستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانه الحكم بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . و لا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجنى عليها كان ، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها ، ذلك أنه لا عبرة فى أحقية الموظف فى الحصول على المال طالما أنه إلتجأ فى الحصول عليه إلى غير الطريق الذى رسمه القانون .

=================================
الطعن رقم 22432 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 259
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 1
إن القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته – بإعتباره حائزاً له – إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى – هو التصرف فى المال – و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .

=================================
الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361
بتاريخ 12-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته .

=================================
الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361
بتاريخ 12-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لهما حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها : ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك ” و بالتالى يكونون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلاً منهم بنصيب فيه .

( الطعن رقم 22421 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/12)
=================================
الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373
بتاريخ 14-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتيه أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها ” أ ” ….. ” ب ” ….. ” ج ” ….. ” د ” ….. ” هـ ” المؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ” و ” ….. ” ز ” ….. ” ح ” ….. ، و كان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه – أن الشارع قد إعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، و كذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر و كان لا يصح إعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، و إنما بالنظر إلى كيفية إكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به فى هذا الشأن و هو القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة الذى أورد فى الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة فى شأن إنشاء الجمعيات و نشاطها و أهدافها و شهر نظامها و كيفية إدارتها و إدارة أموالها ، و النظم المتعلقة بحلها.

=================================
الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373
بتاريخ 14-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 2
أورد القانون 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى الباب الثانى الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة ، فنص فى المادة 63 منه على أن ” تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة قرار من رئيس الجمهورية بإعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية . لما كان ذلك ، و كان المقصود بالصفة العامة التى تسبغ على الجمعية لإعتبارها كذلك – فى حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 – المار بيانها – هو النفع العام ، أى أن الصفة العامة هى مرادف للنفع العام – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 ، و كانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية و لا تزول إلا به .

=================================
الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373
بتاريخ 14-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجمعية المجنى عليها – جمعية نور الإسلام – من الجمعيات الخاصه ذات النفع العام ، و أن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها ، دون التطرق إلى بحث كيفية إكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ، أو إستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها ، أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و لا ينال من ذلك ما أورده الحكم فى مقام بيانه واقعة الدعوى من أن الجمعية خاضعة لإشراف مديرية الشؤن الإجتماعية لأن المناط فى إعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 12490 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/14 )
=================================
الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 6
إن الشارع إذ فرض فى المادة 112 من قانون العقوبات العقاب على عبث الموظف العام بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، قد إشترط لذلك أن تنصرف نية الموظف العام – بإعتباره حائزاً للمال – إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .

=================================
الطعن رقم 29006 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 882
بتاريخ 04-10-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و التى دين الطاعن بإرتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته ، و يعتبر التسليم منتجاً لأثره فى إختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ، و لو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الإختصاص المقرر لوظيفته .

=================================
الطعن رقم 04537 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 164
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لإرتكاب الطاعن لجناية الإستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات التى تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

اختلاس الشىء الضائع

الطعن رقم 1117 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 248
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 1
إن جريمة إختلاس الشئ الضائع تتحقق و لو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية التملك .

مكتب العبادي للمحاماة