الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-05-1960 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة و إحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذى و قع بأمر السلطة القضائية – و أوامرها واجبة الأحترام – فيكون الحجز قائماُ قانوناً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقدم ضماناً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله .
================================= الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-05-1960 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اشياء محجوزة – اركان الجريمة فقرة رقم : 2 البطلان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام ، و على ذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه بعد إكتسابه طبقاً لنص المادة 26 من قانون المرافعات – فإذا كان المتهم يسلم فى أوجه طعنه بأن الحكم ببطلان الحجز قد إستؤنف و إنتهى الإستئناف صلحاً و قبل المتهم تثبيت الحجزين ، فإن ذلك يلزم عنه صحة الإجراءات و إستمرار الحجز .
الطعن رقم 0721 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 111
بتاريخ 15-11-1958
الموضوع : اختصاص
يبين من الإطلاع على المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أنها نصت على أنه ” كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشاراً من مستشاريها دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة … ” ، ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فأصبح نصها كما يلى ” كذلك تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل تسعة من مستشاريها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل أو الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعة الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم …. ” . و واضح من هذه النصوص أن إختصاص محكمة النقض منوط بأن يكون طلب الإلغاء مقدماً من أحد رجال القضاء أو النيابة أو الموظفين القضائيية بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة ، و هذا للحكمة التى قام عليها التشريع و التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون الأول و هى أنه ” ليس أجدر و لا أقدر عى الإحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم ” . و ليس من شك أن المدعى ليس من بين هؤلاء الذين ورد ذكرهم بالمادتين المذكورتين ، بل هو مجرد فرد من الأفراد ، و إن كان يطالب بإلغاء القرار بتركه فى التعيين فى النيابة ، و مثل هذا الطلب لا يغير من الأمر من شئ ، طالما أنه لم يصبح بعد فرداً من أفرادها .
( الطعن رقم 721 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 649
بتاريخ 15-04-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض
فقرة رقم : 3
يثور التساؤل عما إذا كانت ولاية محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية تقتصر على الفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء أو النيابة .” أم أن ولايتها تجاوز ذلك بمعنى أن يكون مقدم الطلب أحد رجال القضاء أم أن ولايتها تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء أو النيابة تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء أو النيابة متى كان القرار محل الطعن متعلقاً بإدارة القضاء عدا النقل و الندب و هنا قد يذهب إلى وجوب أن يكون مقدم الطلب من بين رجال القضاء أو النيابة و ذلك جرياً مع صراحة النص ، و لكن يؤخذ على هذا الرأى أنه يقف عند النظرة السطحية للنص و لا يتغلغل فى فحواه و تقصى الحكمة من وضعه تأييداً لذلك يمكن سوق قرارات التعيين فى الوظائف القضائية على سبيل المثال فالفصل فى التظلم من هذه القرارات يقع قطعاً فى ولاية محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ، و ذلك لبيب واضح و هو أن قرارات التعيين هذه تدخل فى مدلول القرارات المتعلقة بإدارة القضاء و القدر المتيقن من هذا النظر أن نص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 يعتوره بعض الغموض و ليس بالأمر الذى يستوجب من المحكمة العمل على تفسيره و إزالة ما به من غموض مستعينة فى ذلك بوسائل التفسير المختلفة مثل حكمة النص و ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على المادة 23 من القانون وصفت نصها بأنها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم . فكيف يتسق هذا مع القول بأن الإختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى حالة الطعن فى قرارات التعيين عند التخطى لأن مقدمى تلك الطلبات لم يتدرجوا بعد فى عداد رجال القضاء و النيابة . أليس فى ذلك تسليط لسلطة أخرى غير محكمة النقض على شئون السلطة القضائية و يبين هذا المعنى واضحاً إذ أخذ فى الإعتبار أن الأمر فى هذا الصدد لا يقتصر على التعيين فى الأدنى من وظائف القضاء و النيابة إذ يبين من نص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كليات الحقوق .
و فضلاً عما سبق يمكن القول بأن القانون إذا أجاز الطعن فى نوع معين من القرارات و عقد الإختصاص للفصل فى الطعن لمحكمة بالذات فلا يمكن سلبها هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى توافرت له المصلحة الحقيقة فى هذا الطعن ما لم يتضح بجلاء أن المشرع قصد بجلاء أن المشرع قصد بجلاء تحقق هذا الوصف فى مقدم الطعن و الشأن فى المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أن المشرع نظر إلى القرارات التى يمكن الطعن فيها نظرة عينية و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية .
( الطعن رقم 1473 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 752
بتاريخ 15-02-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض
فقرة رقم : 2
إن المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 ، الخاص بالمحاماة أمام المحاكم ، قد ناطت بمحكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، النظر فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجنة قبول المحامين برفض طلب القيد فى الجدول ، و إذ كان المدعى قد أسس دعواه على أن اللجنة المذكورة قد رفضت طلب قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض ، فمن يتعين إحالة هذه المنازعة إلى محكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، إذا أصبحت هى وحدها المختصة بنظرها .
( الطعن رقم 819 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 577
بتاريخ 20-01-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض
فقرة رقم : 2
أن المادة 23 من قانون القضاء رقم 147 لسنة 1949 أعطت لمحكمة النقض ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء و هى ولاية كاملة تجمع بين قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دون معقب و إذا إعتور هذا النص بعض الغموض و اللبس فإن حكمته و ما ورد فى المذكرة التفسيرية تعليقاً عليها من أن حكمها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا تكون لأية سلطة سبيل أو رقابة عليها و أن هذا القول من جانب المذكرة لا يتفق و القول بإختصاص مجلس الدولة حتى و إن كان الطاعن على التعيين لم يصبح بعد من رجال القضاء لما فيه من تسليط سلطة على سلطة أخرى ، و تظهر حكمة النص بجلاء إذا نظر فى أمر التعيين إلى الوظائف العليا فى القضاء من غير رجاله إذ تنص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كلية الحقوق و أن الشارع و قد عقد الإختصاص فى نوع معين من القرارات لهيئة دون غيرها فلا يمكن سلب هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى كان لم يوجب تحقق هذا الوصف ، و نظر إلى هذا النوع من القرارات نظرة معينة و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية و من ثم لا يكون لمجلس الدولة إختصاص بنظر هذا النوع من القرارات .
( الطعن رقم 1472 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0754 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 570 بتاريخ 26-03-1960 الموضوع : اختصاص القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بانشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول”الإسكندرية ” قد نص فى مادته التاسعة على اختصاصات مجلس الجامعة و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو ” تعيين الأساتذة ” و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة ” و ليس من شك فى أن أول واجبات المجلس و هو بصدد الاضطلاع بهذا الاختصاص أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين فى مختلف وظائف التدريس ، و هو غير مقيد فى ذلك بالأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة للترقيات و التعيينات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس بكلياتها ، ذلك أن المادة 131 من القانون المذكور نصت صراحة على أنه ” لا تسرى أحكام هذا القانون على …. ” 4 ” طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ” .
================================= الطعن رقم 2761 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1376 بتاريخ 15-03-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الجامعة فقرة رقم : 1 القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973 . حدد المشرع المجالس و القيادات المسئولة لكل جامعة و بين سلطة و إختصاص كل منها ليس من بين هذه القيادات ما يسمى بمجلس عمداء الكليات – مؤدى ذلك : – أن صدور قرار من مجلس عمداء الكليات بمنع عضو هيئة تدريس من مزاوله عمله و إيقاف صرف مرتبه يعتبر قراراً مخالفا للقانون أساس ذلك : – صدور القرار ممن لا يملك إصداره .
الطعن رقم 1259 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 714 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اختصاص بالرجوع إلى قرار مجلس التأديب العادى الصادر فى 12 من أبريل سنة 1958 و هو قرار غير نهائى إذ كان قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و إستؤنف فعلاً – يبين أن هذا المجلس قد إقتصر على الفصل فى إختصاصه بنظر الدعوى التأديبية . و لئن كان قد إنتهى إلى عدم إختصاص بنظرها تأسيساً على أن قرار تعيين المدعى باطل بطلاناً مطلقاً الأمر الذى رتب عليه أنه لا يعتبر من عداد موظفى الدولة إلا أنه لم يكن من شأن هذا القرار غير النهائى الصادر بعدم الإختصاص إعتبار المدعى مفصولاً من وظيفته فور صدوره – بل تم فصله تنفيذاً للقرار الصادر فى 12 من يونيو سنة 1958 بسحب قرار تعيينه – أى أن مجرد صدور قرار مجلس التأديب العادى بعدم الإختصاص لم يترتب عليه قطع صلة المدعى بوظيفته و إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة بل ترتب هذا الأثر على قرار إدارى آخر هو سحب قرار تعيينه . لذلك فلا يعتبر قرار مجلس التأديب العادى المشار إليه بمثابة قرار تأديبى بالعزل و لا يترتب عليه الأثر المنصوص عليه فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى كانت تقضى بأن يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالإستئناف ، إذ أن مجال أعمال هذا النص لن يصدر قرار فى موضوع الدعوى التأديبية بالإدانة و العزل . ================================= الطعن رقم 1259 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 714 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 3 إن إختصاص مجلس التأديب وفقاً لما كانت تقضى به المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقصور على تقرير ما يتبع فى شأن مرتب الموظف عن مدة الوقف سواء بحرمانه منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ، و نظراً إلى أن المدعى لم يكن موقوفاً عن عمله حسبما سبق البيان بل كان خلال فترة إبعاده عنه نتيجة لسحب قرار تعيينه فى حكم الموظف المفصول الذى إنقطعت صلته بوظيفته فإنه لا إختصاص لمجلس التأديب بالفصل فيما يستحقه عن تلك الفترة . و مهما يكن الأمر فى طبيعة ما يحق للمدعى المطالبة به عن مدة إبعاده عن عمله بعد أن ألغى القرار الساحب لقرار تعيينه و هل هو مرتبه عن تلك المدة أو تعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذا القرار فإن الجهة المختصة بالفصل فى هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سواء كيفت الدعوى بأنها منازعة فى مرتب أو مطالبة بتعويض عن قرار إدارى بالفصل هو القرار الصادر بسحب قرار التعيين . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ تصدى للفصل فيما يستحقه المدعى عن مدة إبعاده و قضى بعدم إستحقاقه لمرتبه عن تلك المدة يكون قد فصل فى منازعة تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . و خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته على هذا الوجه لا يشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التى تجعله قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه بل ينطوى على غصب السلطة ينحدر بالقرار المذكور إلى جعله بمثابة عمل مادى الأثر قانوناً .
================================= الطعن رقم 0935 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1129 بتاريخ 03-06-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 1 من الرجوع إلى الأحكام الخاصة بموظفى المحاكم فى قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يبين أنه تناول فى الفصل الخامس من الباب الثانى واجبات موظفى المحاكم و الأعمال المحرمة عليهم و عالج أحكام تأديبهم فى الفصل الخامس الذى نصت فيه المادة 77 على أن ” من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الطبقة التى ينتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية” و المستفاد من هذا النص أن المناط فى إختصاص مجالس التأديب التى نص عليها قانون نظام القضاء بمحاكمة موظفى المحاكم ليس مجرد تبعية الموظف عند المحاكمة للمحاكم فحسب و إنما يلزم أن تكون المخالفة المسندة إليه قد فرطت منه أثناء قيامه بوظيفته بالمحاكم و إخلالاً منه بواجباتها ، فلا تنبسط ولاية هذه المجالس على المخالفات المسلكية التى إرتكبها موظفو المحاكم فى جهات أخرى قبل إلتحاقهم بالمحاكم .
================================= الطعن رقم 0885 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1077 بتاريخ 04-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 1 الجريمة الجنائية مسقلة عن المخالفة التأديبية – ليس من شأن هذا الإستقلال أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية – للمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف الجنائى و العقوبة المقررة له جنائياً فى مجال تقدير جسامة الفعل و ذلك عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه – المحكمة التأديبية لها سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها و تحديد وصفها الجنائى لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما إنتهت إليه من وصف جنائى لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى – لا يغير من وجهة النظر السابقة عدم ابلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل و عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية .
( الطعن رقم 885 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0761 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1070 بتاريخ 18-05-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 2 تختص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية و ما يرتبط بها أو يتفرع عنها من طلبات – إختصاصها بنظر إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة – أساس ذلك : أن هذه الطلبات ترتبط إرتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً و يتفق مع وحدة الهدف الذى تغياه رب العمل بإصدار القرار بشقيه و هو مساءلة العامل عن الإهمال الذى نسب إليه بتوقيع الجزاء التأديبى عنه و تحميله بالأضرار المترتبة على هذا الإهمال .
( الطعون أرقام 761 ، 762 ، 763 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116 بتاريخ 09-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 1 إنه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما إذا كانت هى لجنة التأديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب إليه الطاعن أم أن هذا الإختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار إليها على أن ” تشكل لجنة التأديب و التظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالأقدمية و تختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس و الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة ” و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته أنه لم يشترط أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فإن إختصاص اللجنة المشار إليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء أكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله إنهاء خدمة العضو بالعزل أو الإحالة إلى المعاش ، أم كان ذلك بسبب آخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه إذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين أو ترقية أما ما ذهبت إليه الأسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من أن لجنة التأديب و التظلمات لا إختصاص لها إلا بشئون أعضاء مجلس الدولة دون من إنتهت خدمتهم ، إستناداً إلى دلالة عبارة ” بعد سماع أقوال العضو ” التى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار إليها ، فإنه ليس صحيحا فى القانون ذلك أن الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار إليها خاصة و أنها وردت فى مجال بيان الإجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد إختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فإنه بفرض التسليم بهذه الدلالة فإن القواعد الأصولية اللغوية تقضى بأنه إذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته . و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن من أعضاء مجلس الدولة و إنتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الإستقالة المقدمة منه ، فإن لجنة التأديب و التظلمات المشار إليها تكون وحدها هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الأمر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار إليها للفصل فيه مراعاة أن الإلتجاء إلى هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الإدارى المسبق كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و إذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فإن قراره يكون قد إنطوى على عدوان على إختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به إلى الإنعدام و لا ينتج ثمة أثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً بأعتباره أنه لم يفصل فيه و فى إنتظار تحديد جلسة لنظره أمام اللجنة المشار إليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين أشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الإختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره إلى أن أصبحت المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فأحيلت إليها . و على ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الإدارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة إختصاص فى هذا الشأن للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا أثر له قانوناً .
================================= الطعن رقم 0043 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116 بتاريخ 09-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 3 إن فصل أعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، إما أن يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالإحالة إلى المعاش إذا فقد العضو الثقة و الإعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الإختصاص بذلك منوط بالنسبة للأعضاء غير القابلين للعزل – و منهم الطاعن – بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب و التظلمات وبعد سماع أقوال العضو ، و أما أن يكون بالعزل تأديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التأديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون آنف الذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و إذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل أعضاء مجلس الدولة تأديبياً و بإحالة غير القابلين للعزل منهم إلى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء أدنى إختصاص فى هذا الشأن فإن قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الإجراءات و الضمانات القانونية المقررة لأعضاء مجلس الدولة ، يكون قد إنطوى على عدوان جسيم على إختصاص كل من لجنة للتأديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه إلى حد غصب السلطة ، و ينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه أية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده .
( الطعن رقم 43 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/9 ) =================================
الطعن رقم 1155 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1368 بتاريخ 08-03-1986 الموضوع : اختصاص المادتان 25 و 29 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية . أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية التى تصدر عنهم فى نطاق الإختصاص القضائى المخول لهم قانوناً هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية – أثر ذلك : – خروج هذه الأوامر عن رقابة القضاء الإدارى – الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق إختصاصهم القضائى لا تعد أوامر أو قرارات قضائية – أثر ذلك : – خضوع القرارات الأخيرة لرقابة القضاء الادارى متى توافرت فيها شروط القرارات الادارية النهائية – مأمورو الجمارك لهم صفة رجال الضباط القضائى – لمأمور الجمرك أن يحتجز الكتب التى صدر قرار من الجهات المختصة بمنع دخولها البلاد – أساس ذلك : – إعتبار هذه الكتب من البضائع الممنوعة التى خول المشرع مأمور الجمرك سلطة ضبطها – مؤدى ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار مأمور الجمرك فى الحالة المشار إليها .
( الطعن رقم 1155 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 ) ================================= الطعن رقم 1505 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1297 بتاريخ 23-05-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى فقرة رقم : 1 المادة ” 49 ” من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – المادة ” 17 ” من المرسوم بقانون رقم 1963 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح . ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون التموين – يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية – ناط المشرع بوزير الصناعة و التجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبرى – ألزم المشرع هؤلاء الموظفين بإرسال المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها إلى مركز البوليس المختص لقيدها و إرسالها للنيابة المختصة – مؤدى ذلك : أنه لا يجوز لهؤلاء الموظفين و رؤسائهم أن يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ – أساس ذلك : أن الحفظ من اختصاص الجهة التى أرسلت إليها المحاضر .