1️⃣ – اذا كانت الدعوى مطالبة مالية لمصلحة المحجور عليه فإن موضوع المطالبة يشكل نفعاً عاماً محضاً له ، ذلك ان قرار الحجر انما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على اموالهم وهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ، وعليه فإن قرار الحجر يخول الوصيين بتوكيل المحامين للمطالبة باستيفاء الحق وإن لم يرد نص خاص بذلك في قرار الحجر وتكون الدعوى مقدمه ممن يملك حق إقامتها ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( 975/2021 ) .
2️⃣- يكون قاضي التمييز غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم اذا سبق له نظرها قاضياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي السابقة مما يقتضي معه إعلان بطلان القرار التمييزي وكافة الإجراءات القضائية اللاحقة له .
3️⃣- جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن الهيئة التي تقوم بتلاوة الإجراءات السابقة لقرار الإستئناف هي التي تصدر الحكم بإسمها .
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 3969 / 2021 .
الإقرار البسيط : وهو الإقرار الذي ينصب على كل ما يدعيه الخصم دون زيادة أو نقصان أو تعديل، ففي هذه الحالة لا يكون هناك محل للبحث في تجزئة الإقرار ، كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (مائة دينار) فيقر المدعى عليه بصحة الادعاء دون زيادة أو نقصان .
الإقرار المعدل (الموصوف) : وهو الإقرار الذي يعترف به المقر ببعض ما يدعيه المدعي وليس الكل، أو أن يضيف إلى الواقعة المدعى بها شئ آخر إليها يعدل منه. كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (الف دينار) ومستحق الدفع بعد عام وأن أجل الوفاء قد حان، فيقر المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به ولكنه مستحق الدفع بعد عامين .
الإقرار المركب : وهو قيام المدعى عليه بالإقرار بواقعة ما يدعيه المدعي ولكن مضيفا عليه واقعة جديدة أخرى تؤثر على الواقعة الأولى. كما لو ادعى المدعي بأن المدعى عليه مدين بمبلغ مائة دينار، فيقر المدعي عليه بواقعة الدين ولكنه يضيف واقعة أخرى ويقول أنه قد سدد هذا الدين للمدعي .
1️⃣ ان المادة ( ٥٨) من قانون العمل استثنت تطبيق المادة (٥٦ ) من ذات القانون المتعلقة بساعات العمل العادية على العاملين الذين يتولون مهام اشرافيه أو ادارية عليا في المؤسسة أو تتطلب طبيعة عملهم التنقل والسفر داخل المملكة وخارجها .
2️⃣ ان ما نصت عليه المادة ٥٨ المشار إليها ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها .
3️⃣ ان المشرع في المادة (2٥) من قانون العمل أعطى محكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى وتكييفها وتقدير ما اذا فصل المدعي من العمل تعسفيا أو مشروعا وفي المادتين (٣٣ و ٣٤ ) من قانون البينات أعطاها سلطة وزن البينة وترجيحها وتقدير قيمتها الثبوتية ولا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت اليه سائغا ومقبولا يستند إلى بينات ثابته في الملف …(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٥٧٧ / ٢٠٢٠ ) .
4️⃣ اذا تبين بأن طبيعة عمل المميز(المدعي) تقتضي وجود من هو أعلى منه ومشرف عليه ، مما يجعل حكم المادة ( ٥٨ ) من قانون العمل لا تنطبق عليه على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يقتضي الحكم له ببدل ساعات العمل الإضافي ، لاسيما وان عقد العمل قد أكد على استحقاقه لبدل العمل الاضافي دون النظر لطبيعة عمله …(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٧٧٣ /٢٠٢١) . قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6596/ 2021 .
ان محكمة الاستئناف لم تطبق الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند توجيه اليمين الحاسمة إذ كان يجب عليها أن لا تعتمد على أقوال وكيل المميزة بأن موكلته المدعى عليها لن تقوم بحلف اليمين وتكتفي بذلك لاعتبار المميزة ناكلة عن حلف اليمين بل كان يجب عليها تبليغ ممثل المدعى عليها صيغة اليمين الحاسمة المقررة وفق طرق التبليغ القانونية لا سيما وأن اليمين لا تكون إلا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها وفق ما نصت عليه المادة (58) من قانون البينات وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات القانونية في اليمين الحاسمة لممثل المدعى عليها فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض . قرار تمييز حقوق رقم 3253/2022 .
رقم الجريدة : 1101 الصفحة : 117 التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 12 لسنة 1952 قانون المحامين الشرعيين وتعديلاته السنة : 1952 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 01-04-1952
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك: 1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية. 2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية. 3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية. 4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.
المادة (3)
لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية او ان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (4)
1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية. 2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها. 3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون اصول المحاكمات الشرعية.
المادة (5)
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه: 1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة 2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى. 3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.
المادة (6)
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام. أ- الزوج ب- احد الاصول او الفروع جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل. 2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع. 3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج او القبض فيشترط ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم .
المادة (7)
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات واحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات . ب. تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه البحوث . ج. تتالف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين ولا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية . د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالاجماع او بالاكثرية . هـ. يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة .
المادة (8)
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه: 1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية. 2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.
المادة (9)
يمنح قاضي القضاة اجازة المحاماة الشرعية بناء على قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية لكل من :- أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين . ب. مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كاستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون في الحالتين متخرجاً من احدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وامضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وان يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية . ج. حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون . د. حصل على الشهادة الجامعية الاولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .
المادة (10)
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة . ب. مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان . ج. للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على ان يتم ذلك بتفويض خطي من استاذه وتحت اشرافه .
المادة (11)
على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي : 1. ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله مهنة المحاماة او شغل القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2. ان يلازم اعمال المحاماة في مكتب استاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب وله ان يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم استاذه بكل ما يتعلق بامور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن ماذوناً بها وفق احكام هذا القانون .
المادة (12)
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه امضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في امور المحاماة .
المادة (13)
1. لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي :- أ . رئاسة اي من مجلس الاعيان والنواب . ب. المنصب الوزاري . ج. الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لاي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها د. احتراف التجارة بانواعها المختلفة . 2. لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى اعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي .
المادة (14)
1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق. 2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.
المادة (15)
1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق. 2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.
المادة (16)
للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17)
1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين. 2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.
المادة (18)
على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي مقداره 35 خمسة وثلاثون ديناراً وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم .
المادة (19)
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم باي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلاً على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار .
المادة (20)
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (21)
أ . ينشا في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختيارياً تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لهم . ب. تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وآدابها والاجراءات التاديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او اي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تاخره عن دفعها .
المادة (22)
1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:- أ- سلوك المحامين. ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه. ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها. 2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:- أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان. ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب. ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.
المادة (23)
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم 34 لسنة 1944 واي قانون او تشريع اخر يتعلق بالمحامين الشرعيين .
المادة (24)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 117 بتاريخ 01-03-1952 والساري بتاريخ 01-04-1952 المعدل بقانون معدل رقم 21 لسنة 1953 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1953) المنشور في العدد 1131 على الصفحة 491 بتاريخ 17-01-1953 والساري بتاريخ 17-01-1953 المعدل بقانون معدل رقم 90 لسنة 1953 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1953) المنشور في العدد 1164 على الصفحة 785 بتاريخ 16-12-1953 والساري بتاريخ 16-12-1953 المعدل بقانون معدل رقم 37 لسنة 1956 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1956) المنشور في العدد 1310 على الصفحة 2332 بتاريخ 16-12-1956 والساري بتاريخ 16-12-1956 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 24 لسنة 1979 (قانون المحامين الشرعيين المؤقت المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2865 على الصفحة 1217 بتاريخ 16-06-1979 والساري بتاريخ 16-06-1979 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 36 لسنة 1979 (قانون المحامين الشرعيين المؤقت المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2892 على الصفحة 1943 بتاريخ 01-11-1979 والساري بتاريخ 01-12-1979 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 1986 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1986) المنشور في العدد 3368 على الصفحة 83 بتاريخ 16-01-1986 والساري بتاريخ 16-01-1986 المعدل بقانون معدل رقم 3 لسنة 1986 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1986) المنشور في العدد 3368 على الصفحة 86 بتاريخ 16-01-1986 والساري بتاريخ 16-02-1986 المعدل بقانون معدل رقم 24 لسنة 1992 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1992) المنشور في العدد 3821 على الصفحة 696 بتاريخ 16-04-1992 والساري بتاريخ 16-05-1992 المعدل بقانون معدل رقم 20 لسنة 1997 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1997) المنشور في العدد 4199 على الصفحة 1703 بتاريخ 15-04-1997 والساري بتاريخ 15-05-1997
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته